خطة النواب تناقش اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد ب 4 مليارات يورو    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بأسواق الأقصر    محافظ الجيزة: بدء تشغيل شاشات عرض بالميادين للتوعية بالمتحف المصري الكبير    محافظ أسيوط يستقبل الرحلة الجوية المنتظمة بين القاهرة وأسيوط    الشرع يصل الرياض في زيارة عمل يلتقي خلالها بن سلمان    إسرائيل تتوسع في خرق اتفاق غزة.. عمليات نسف مستمرة وحماس تدعو لتدخل الوسطاء    وزير الخارجية الروسي: توسع الناتو لم يتوقف لحظة رغم كل الالتزامات    كاستيلو يعود للقاهرة لحضور جنازة والده ..و تعديل في قائمة الفراعنة قبل مواجهة البرتغال    منال عوض: تطوير سوق العتبة يحقق نقلة تاريخية ويستفيد منه 473 تاجرا    محافظ القاهرة يوجه بالغلق الفوري للمحال التي تبيع الاسكوتر الكهربائي: لعبة خطيرة للأطفال    المستشارة أمل عمار تشارك في احتفال اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    الحساب البنكي يمنع الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب.. تفاصيل حكم للقضاء الإداري باستبعاد أحد المرشحين    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    التمثيل التجاري: ملتزمون بالشفافية وانتقاء أفضل الكفاءات لاختيار الملحقين التجاريين 2025    تامر عبدالحميد: "حسين لبيب تقدم باستقالته من رئاسة الزمالك"    جدلية الفرص والطبقات في مدارسنا وجامعاتنا    «تعمير» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «The GrEEK Campus» بمشروع «URBAN BUSINESS LANE»    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع رقص ب«ملابس خادشة» في الإسكندرية    وزير التعليم العالى: المتحف المصري الكبير هدية مصر إلى الإنسانية    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    صحيفة إسبانية: الملك فيليبى يشارك فى افتتاح المتحف المصرى الكبير    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    وصفة طبيعية قدميها لأبنائك يوميا قبل المدرسة لتقوية المناعة    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    مصرع شاب بصعق كهربائى فى الفيوم    شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان إيطاليا الاعتراف بدولة فلسطين    إعصار ميليسا يودى بحياة 3 أشخاص فى جامايكا    «بلغهم بالتليفون».. شوبير يكشف تفاصيل صادمة في أزمة إيقاف «دونجا» ودور عامر حسين    ب25 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    ضبط (100) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    «الرعاية الصحية» تدشن قسمًا جديدًا للرعاية المتوسطة بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر    ميسي يكشف عن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    العرض المسرحي مسكر كامل العدد بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي    رابط حجز تذاكر دخول المتحف المصري الكبير    وزير الداخلية التركي: لا خسائر بشرية جراء زلزال باليكسير    18 مكتبا بريديا تعمل السبت المقبل لصرف المعاشات بالقليوبية (جدول)    موعد مباراة بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت في كأس ألمانيا والقنوات الناقلة    تأكد غياب رباعي الأهلي عن السوبر.. وموقف إمام عاشور (تفاصيل)    نزلات البرد وأصحاب المناعة الضعيفة.. كيف تتعامل مع الفيروسات الموسمية دون مضاعفات؟    جامعة حلوان تطلق حملة للتبرع بالدم    جولة مسائية لمساعدي وزير الصحة بمستشفى بولاق الدكرور لمتابعة أعمال بدء التشغيل التجريبي    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحافظة السويس    "بعد رسول العاصفة".. كيف تمهد روسيا لعصر الصواريخ النووية الفضائية؟    «حداد»: إعلان الرئيس الفلسطيني الأخير استباقا لمحاولات «فصل الضفة عن غزة»    الزراعة والبيئة والري يناقشون تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر    طارق قنديل: ميزانية الأهلي تعبر عن قوة المؤسسة.. وسيتم إنشاء فرعين خارج القاهرة    وزارة الصحة تكشف خطتها للتأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير    استقرار اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 28اكتوبر 2025 فى المنيا    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    المتحدث باسم حماس: سلمنا 18 جثمانا إسرائيليا ويتبقى 13.. و10آلاف فلسطيني لا يزالون تحت الركام    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    جاهزون.. متحدث مجلس الوزراء: أنهينا جميع الاستعدادت لافتتاح المتحف الكبير    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئات البرلمانية تؤيد تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري عامين

بدأت الجلسة العامة للبرلمان مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن ثلاثة مشروعات قوانين الأول مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة1946 بتنظيم الشهر العقاري والثاني مقدم من النائب أشرف رشاد بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والثالث مقدم من النائب ضياء الدين داود وآخرين.
ووافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بالشهر العقاري، وذلك لمدة عامين حتى 30 يونيو لسنة 2023.
وقد تقدم النائب أشرف رشاد بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به مطالبا بارجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 والمتعلق بتعديلات على القانون رقم 114 لسنة 1946 المتعلق بالشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023
ووجه النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية تساؤلات للحكومة مطالبا التأكيد منها أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية أن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري.
وقد طالب النائب أشرف الرشاد بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند سابعة من المادة 19
وفيما يتعلق بنسبة 1٪؜ المتعلقة بنقابة المحامين أكد المستشار علاء فؤاد أن هذه النسبة ليست لها اي سند قانوني في قانون المحاماة، مطالبا تأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة وقد أخذت اللجنة التشريعية بهذه التوصية
وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على تعديل المادة 42 من مشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 من مشروع القانون.
ووافقت اللجنة على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على "تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار".
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضًا: "ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند السابع من المادة".
ويذكر أن المادة 42 من القانون الحالى قبل إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة، كانت تنص على: "تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة".
"ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات".
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.
ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون.
ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها، التعديل الأخير بموجب القانون رقم 158 لسنة 2018.
زعيم الأغلبية ينتقد الحكومة بسبب قانون الأحوال الشخصية:"به 37مادة غير دستورية"
وانتقد النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، سياسة الحكومة في إعداد التشريعات، مستشهدا بمشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى قدمته الحكومة للبرلمان والذى تستعد عدد من الأحزاب السياسية لعقد جلسات حوار مجتمعى حوله، قائلا، ان به كثير من المشكلات حيث توجد 37 مادة منه يشوبها مشكلات من شبهات عدم دستورية وغيرها من المشكلات.
وأضاف رئيس الأغلبية في كلمته باجتماع اللجنة التشريعية والدستورية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقارى، نتمنى من الوزارات والحكومة بشكل عام، التأنى في إعداد التشريعات وضبط سياستها التشريعية، قائلا،: " شاركونا نحن النواب في اعداد التشريعات، لان هناك مشكلة في صياغة التشريعات من الحكومة، وهناك مجلس نواب يقف في المواجهة مع الشارع.
وأشاد رشاد، باحتواء القيادة السياسية للأزمات في الشارع وسرعة التدخل بالتوجيه بتعديل التشريعات، مضيفا، لانريد ان نكون هدف سهل لاعداء الوطن وووسائل الإعلام الخارجية التي تستهدف البلاد وتحاول الانتقاص من دور مجلس النواب
ووافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بالشهر العقاري، وذلك لمدة عامين حتى 30 يونيو لسنة 2023.
وقد تقدم النائب أشرف رشاد بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به مطالبا بارجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 والمتعلق بتعديلات على القانون رقم 114 لسنة 1946 المتعلق بالشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023.
ووجه النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية تساؤلات للحكومة مطالبا التأكيد منها أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية أن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري.
وقد طالب النائب أشرف الرشاد بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند سابعة من المادة 19
وفيما يتعلق بنسبة 1٪ المتعلقة بنقابة المحامين أكد المستشار علاء فؤاد أن هذه النسبة ليست لها اي سند قانوني في قانون المحاماة، مطالبا تأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة وقد أخذت اللجنة التشريعية بهذه التوصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.