المتغيرات المكانية بالشرقية تفحص 546 طلبا لاستخراج شهادات بيانات    "مفارقة تاريخية".. ريال مدريد يفوز بدوري الأبطال الأهلي يخسر اللقب الأفريقي    إلغاء امتحان طالبة إعدادي بعد تصويرها ورقة الأسئلة في بني سويف    بعد قرار سحبه من أسواقها| بيان مهم للحكومة المغربية بشأن لقاح أسترازينيكا    مقابل إلغاء سياسات بيئية.. ترامب يطلب تمويلا من الشركات النفطية    تخصيص وسائل تواصل لتلقي استفسارات المصريين بالخارج بشأن تسوية التجنيد    اتجاه للموافقة على تتويج الهلال بالدوري في ملعب المملكة أرينا    سعود بن مشعل يزف 21 ألف خريجٍ من جامعة أمِّ القرى إلى الميدان    بالصور- يسرا وأحمد عز وإلهام شاهين مع كريم عبد العزيز في جنازة والدته    بعد رحيله.. من هو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان؟    «الدفاع الشعبي» تنظم عددًا من الندوات والزيارات الميدانية للمشروعات التنموية    انعقاد برنامج البناء الثقافي بمديرية أوقاف البحيرة    على معلول يحسم مصير بلعيد وعطية الله في الأهلي (خاص)    انطلاق مبادرة المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس في قنا    قائمة مواعيد قطارات مرسى مطروح.. بمناسبة فصل الصيف 2024    سلوفينيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في 13 يونيو المقبل    لمواليد برج القوس والأسد والحمل.. توقعات الأسبوع الثاني من مايو لأصحاب الأبراج النارية    وسائل الرزق في القرآن .. يوضحها عالم أزهري    فصائل عراقية مسلحة تستهدف قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية بالمسيّرات    وزير الصحة: المدينة الطبية ل"المستشفيات التعليمية" نقلة نوعية في القطاع الطبي    وزير النقل يعلن عن تجربة التاكسي الطائر في موسم حج هذا العام    رئيس هيئة المعارض يفتتح معرض الأثاث والديكور بمركز القاهرة للمؤتمرات    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث سيدي براني وسموحة يصطدم ب«زد»    وزير الاتصالات يفتتح المقر الجديد لشركة «أرتشر» الأمريكية في مصر    تنبيه مهم من «الإسكان الاجتماعي» بشأن تأخر دفع الأقساط للوحدات السكنية    تنفيذ 4 قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجا في الدقهلية    عضو تضامن النواب تثمن دور القومي للمرأة في استقلالية إدارة المنح والمساعدات    بعد ظهورها مع إسعاد يونس.. ياسمين عبد العزيز تعلق على تصدرها للتريند في 6 دول عربية    حزب حماة وطن يكرم الآلاف من حفظة القرآن الكريم في كفر الشيخ    بنك ناصر يرعى المؤتمر العلمي الدولي ال29 لكلية الإعلام بجامعة القاهرة    نيكول سابا تكشف عن موعد أغنيتها الجديدة "خلصت خلاص"    استفز لاعبي الأهلي | نص مرافعة دفاع حسين الشحات في قضية الشيبي    محافظ الغربية يوجه بتسريع وتيرة العمل في المشروعات الجارية ومراعاة معايير الجودة    بعد أسبوع حافل.. قصور الثقافة تختتم الملتقى 16 لشباب «أهل مصر» بدمياط    حكم هدي التمتع إذا خرج الحاج من مكة بعد انتهاء مناسك العمرة    وفد صحة الشيوخ يتفقد عددا من المستشفيات ووحدات الإسعاف وطب الأسرة بالأقصر    وزيرة التضامن تشهد انطلاق الدورة الثانية في الجوانب القانونية لأعمال الضبطية القضائية    "العمل": تحرير عقود توظيف لذوي الهمم بأحد أكبر مستشفيات الإسكندرية - صور    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين ل 8 يوليو    البيتي بيتي 2 .. طرد كريم محمود عبد العزيز وزوجته من الفيلا    21 مليون جنيه.. حصيلة قضايا الإتجار بالعملة خلال 24 ساعة    السيسي يستقبل رئيس وزراء الأردن    برلماني: توجيهات الرئيس بشأن مشروعات التوسع الزراعى تحقق الأمن الغذائي للبلاد    ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الأذى؟.. «الإفتاء» تُجيب    لليوم الرابع على التوالي.. إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات لغزة    مستشفى العباسية.. قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة جانيت مدينة نصر    القبض على المتهمين بغسيل أموال ب 20 مليون جنيه    إيرادات فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بعد 4 أسابيع من طرحه بالسينمات    اكتشفوه في الصرف الصحي.. FLiRT متحور جديد من كورونا يثير مخاوف العالم| هذه أعراضه    دفاع حسين الشحات يطالب بوقف دعوى اتهامه بالتعدي على الشيبي    اليوم.. وزير الشباب والرياضة يحل ضيفًا على «بوابة أخبار اليوم»    جهاد جريشة يطمئن الزمالك بشأن حكام نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    دعاء الامتحانات مستجاب ومستحب.. «رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري»    معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية يسجل 31.8% في أبريل الماضي    الدفاع المدني اللبناني: 4 قتلى في غارة إسرائيلية على سيارة جنوب البلاد    موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية اليوم الخميس بالدوري    طقس اليوم: شديد الحرارة على القاهرة الكبرى نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالعاصمة 36    تامر حسني يقدم العزاء ل كريم عبدالعزيز في وفاة والدته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئات البرلمانية تؤيد تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري عامين

بدأت الجلسة العامة للبرلمان مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن ثلاثة مشروعات قوانين الأول مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة1946 بتنظيم الشهر العقاري والثاني مقدم من النائب أشرف رشاد بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والثالث مقدم من النائب ضياء الدين داود وآخرين.
ووافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بالشهر العقاري، وذلك لمدة عامين حتى 30 يونيو لسنة 2023.
وقد تقدم النائب أشرف رشاد بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به مطالبا بارجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 والمتعلق بتعديلات على القانون رقم 114 لسنة 1946 المتعلق بالشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023
ووجه النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية تساؤلات للحكومة مطالبا التأكيد منها أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية أن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري.
وقد طالب النائب أشرف الرشاد بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند سابعة من المادة 19
وفيما يتعلق بنسبة 1٪؜ المتعلقة بنقابة المحامين أكد المستشار علاء فؤاد أن هذه النسبة ليست لها اي سند قانوني في قانون المحاماة، مطالبا تأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة وقد أخذت اللجنة التشريعية بهذه التوصية
وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على تعديل المادة 42 من مشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 من مشروع القانون.
ووافقت اللجنة على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على "تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار".
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضًا: "ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند السابع من المادة".
ويذكر أن المادة 42 من القانون الحالى قبل إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة، كانت تنص على: "تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة".
"ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات".
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.
ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون.
ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها، التعديل الأخير بموجب القانون رقم 158 لسنة 2018.
زعيم الأغلبية ينتقد الحكومة بسبب قانون الأحوال الشخصية:"به 37مادة غير دستورية"
وانتقد النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، سياسة الحكومة في إعداد التشريعات، مستشهدا بمشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى قدمته الحكومة للبرلمان والذى تستعد عدد من الأحزاب السياسية لعقد جلسات حوار مجتمعى حوله، قائلا، ان به كثير من المشكلات حيث توجد 37 مادة منه يشوبها مشكلات من شبهات عدم دستورية وغيرها من المشكلات.
وأضاف رئيس الأغلبية في كلمته باجتماع اللجنة التشريعية والدستورية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقارى، نتمنى من الوزارات والحكومة بشكل عام، التأنى في إعداد التشريعات وضبط سياستها التشريعية، قائلا،: " شاركونا نحن النواب في اعداد التشريعات، لان هناك مشكلة في صياغة التشريعات من الحكومة، وهناك مجلس نواب يقف في المواجهة مع الشارع.
وأشاد رشاد، باحتواء القيادة السياسية للأزمات في الشارع وسرعة التدخل بالتوجيه بتعديل التشريعات، مضيفا، لانريد ان نكون هدف سهل لاعداء الوطن وووسائل الإعلام الخارجية التي تستهدف البلاد وتحاول الانتقاص من دور مجلس النواب
ووافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بالشهر العقاري، وذلك لمدة عامين حتى 30 يونيو لسنة 2023.
وقد تقدم النائب أشرف رشاد بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به مطالبا بارجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 والمتعلق بتعديلات على القانون رقم 114 لسنة 1946 المتعلق بالشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023.
ووجه النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية تساؤلات للحكومة مطالبا التأكيد منها أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية أن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري.
وقد طالب النائب أشرف الرشاد بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند سابعة من المادة 19
وفيما يتعلق بنسبة 1٪ المتعلقة بنقابة المحامين أكد المستشار علاء فؤاد أن هذه النسبة ليست لها اي سند قانوني في قانون المحاماة، مطالبا تأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة وقد أخذت اللجنة التشريعية بهذه التوصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.