ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤال نصه: طلقني زوجي قبل الدخول، بلفظ صريح بإرادته، وقد سمى لي مهرًا، ولا أرغب في عقد عقد جديد لأني لا أرتضيه زوجًا، فما الحكم ؟ وقال المجمع: من المعلوم أنه بمجرد تلفظ الزوج بلفظ صريح بطلاق زوجته مختارًا، قبل دخوله بها؛ فقد وقعت طلقة بائنة بينونة صغرى؛ فلا يملك رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها. وأوضح: لها نصف المهر المسمى؛ لقوله تعالى: " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ " [البقرة:237]، فالآية ذكرت ما يجب لها، وفتحت بابًا لأن تعفو المرأة أو وليها عن ذلك. وشدد: لا يجوز لهذا الرجل أن يعلق هذه الفتاة على هذا النحو؛ فهو متعسف ظالم - إن كان الحال على نحو ما ذكرتم-، فإما أن يُثبت الطلاق بوثيقة رسمية؛ حيث ينص قانون الأحوال الشخصية على أنه "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق"، أو أن يعقدا عقدًا جديدًا إن أذِنتْ ورضيتْ، وإما أن تطالب بحقها بأن ترفع دعوى إلى محكمة الأسرة؛ لتلزمه بما يجب عليه شرعًا.