تترقب الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين نسبة ال5% من إجمالي عدد أعضاء البرلمان، وذلك لاستخراج كارنيهات عضويتهم خلال الأيام المقبلة. وحدد القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، ضوابط التعيين لأعضاء مجلس النواب، فنصت المادة "27" بأنه: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها بمراعاة الضوابط الآتية: 1- أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية. 2- ألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك. 3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. 4- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونًا. 5- ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. 6- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس. 7- لا يكون من بين المعينين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها. 8- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس. 9- نسبة المعينين لا تجاوز 5٪ من إجمالي عدد المجلس، و50% من المعينين سيدات. 10- تتضمن قائمة المعينين الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة وتمثيل الفئات غير الممثلة أو التي تحتاج لتمثيل بنسبة أكبر في المجلس.