انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4725 جنيهاً    البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم    واشنطن تعرض على باكستان المساعدة في تسوية النزاع مع الهند    مواعيد مباريات اليوم السبت 10- 5- 2025 والقنوات الناقلة    موعد باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة    الطلاب المصريون في الخارج يبدأون امتحانات نهاية العام باللغة العربية    بعد قليل.. نظر محاكمة المتهمين فى قضية "خلية المرج الثالثة"    المرور اليوم.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    منة وهنا وأسماء وتارا.. نجمات يسيطرن على شاشة السينما المصرية    ريشة «الفلافلي» حائرة بين الراهب وآدم وحواء    كريم أبو زيد: أعمالي تعبر عن مسيرتي.. ولن أعيد تراث والدي| حوار    الرئيس السيسي: أشكر بوتين على كرم الضيافة وأهنئ الشعب الروسي بعيد النصر    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم    «احذر الخروج في هذه الأوقات».. الأرصاد تُصدر نشرة طقس عاجلة اليوم السبت 10 مايو 2025    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    مسيرات باكستانية تحلق في سماء نيودلهي وسط تصاعد التوترات    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد حضوره احتفالات عيد النصر بموسكو    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعار مستقرة ولم نشهد زيادة هذا العام    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس والغرامة والإيقاف.. تعرف على عقوبات شركات السياحة في قانون «بوابة العمرة»
نشر في البوابة يوم 18 - 11 - 2020

تعيد "البوابة نيوز"، نشر نص قانون إنشاء بوابة العمرة المصرية، تزامنا مع بدء العمل به رسميا، ونشره بجريدة الوقائع المصرية، بعد موافقة مجلس النواب في مطلع نوفمبر الجاري، وتضمن القانون أن يكون تنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي وفقا لاحكام القانون رقم 38 لسنه 1977، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة، على أن تسدد الشركات تأمينا مؤقتا عن رحلات العمرة التي تنظمها يحدده وزير السياحة.
ويشدد القانون على أن تكون آلية عمل البوابة وفقا لقواعد وإجراءات، أهمها أن توثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية إلكترونيا على البوابة"، بعد التنسيق مع الغرفة المختصة، وتمنح وزارة السياحة، الشركات اسم مستخدم وكلمه مرور للبوابة يمكنها من خلالهما وضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحة بهذه البرامج أسماء المعتمرين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم، لتتولى الوزارة المختصة - بعد التنسيق مع الجهات المعنية والغرفة المشار إليها - منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكل معتمر.
وتابع القانون: "يتم إرسال أسماء المعتمرين بعد ذلك إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، مع ربط کود تعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تمهيدا لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية".
ويقر القانون أن يقوم الوزير بتحديد الرسوم المقررة على الشركات على أن يكون رسم توثيق العقود إلكتروني على البوابة بما لا يجاوز 2000 جنيه ورسم تحميل برامج العمرة على البوابة لا يتجاوز 2000 جنيه ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة 1000 جنيه ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة لا يتجاوز 500 جنيه، كما اقر ان يفرض رسم تعديل البيانات المسجلة على البوابة 1000 جنيها واستخراج بدل فاقد أو تالف للباركود بما لا يجاوز 1000 جنيها، على أن تسير أحكام هذا القانون على جميع أنواع التأشيرات بمختلف مسمياتها التي يجيز لحاملها أداء مناسك العمرة بأستثناء "تأشيرة المجاملة – الزيارة بما فيها العائلية – التجارية – رجال الأعمال- المؤتمرات – البعثات الدبلوماسية بالإضافة إلى تأشيرة الأقامة".
وشدد القانون على ضرورة عدم الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنه 77، أو بأي عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، ويحل الشركة أو بأحدى هاتين العقوبين كل شركة قامت بتنفيذ أي من رحلات العمرة بالمخالفة لاحكام المادة السادسة من هذا القانون، وفي حالة العودة للمخالفة يضاعف الحدين الأدنى والاقصى للغرامة وتقضي المحكمة في حالة الغرامة بإيقاف الشركة من مزاولة النشاط السياحي الديني لمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاثة سنوات.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات الغرامة المنصوص عليها عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها واخلاله بواجبات الإدارة وفي جميع الأحوال يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية، مضيفا بأنه اذا وقعت الجريمة من أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ احكام القانون أو أشترك بتلك الصفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبعقوبة العزل من وظيفته.
ونص على القانون على أن: "حصيلة الرسوم والغرامات تئول إلى الإيرادات العامة لموازنة وزارة السياحة وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار من رئيس الجمهورية رقم 292 لسنه 2005 وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة وتطوير الخدمات بالمناطق السياحية والاثرية".
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطط الإستراتيجية للدولة في مجال العمرة بما يضمن حماية الامن والاقتصاد القومي وإنشاء قاعدة إلكترونية لحصر كافة بيانات المعتمريم والشركات العاملة في تنظيم رحلات العمرة مع ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وإتاحة المعلومات الصحيحة عن المعتمرين وضمان تطبيق مفهوم الشمول المالي طبقا لاهداف الدولة وضبط احكام الرقابة الضريبية على الشركات السياحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.