رحلة نقل ملكية السيارة تبدأ من هنا.. إليك المستندات المطلوبة    اليوم.. الإعلان عن تنسيق القبول بالثانوية العامة والمدارس الفنية بمدارس الجيزة    البحرين ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا وتشيد بدور واشنطن والدوحة    النائب عاطف مغاوري: أزمة الإيجار القديم تحل نفسها.. وستنخفض لأقل من 3% في 2027    مشاركة متميزة لشركات وزارة قطاع الأعمال في معرض "صحة إفريقيا Africa Health ExCon 2025"    وارن بافيت يعلن عن تبرعات بقيمة 6 مليارات دولار لخمس مؤسسات    اليوم.. كامل الوزير يتفقد أعمال الصيانة بالطريق الإقليمي    وزير قطاع الأعمال يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية للمعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية "إيجوث" لعام 2024-2025    بسبب الأحوال الجوية.. إلغاء 400 رحلة جوية في أتلانتا بالولايات المتحدة    مظاهرات في تل أبيب لإنهاء الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة    وسائل إعلام إيرانية: المضادات الجوية تتصدى لمسيرات إسرائيلية في شيراز    الهند تنفي صلتها بحادث "الهجوم الانتحاري" الذي وقع في باكستان    مباراة درامية.. تشيلسي ينهي مغامرة بنفيكا ويتأهل لربع نهائي مونديال الأندية    مدرب بالميراس: سنقاتل حتى النهاية من أجل حلمنا في كأس العالم للأندية    مشاهدة مباراة السعودية ضد المكسيك بث مباشر الآن في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025    والد مصطفى أشرف: هذا سبب عدم اتمام انتقاله ل الزمالك    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق أسانسير بالعبور    «ماسك»: قانون خفض الإنفاق الحكومي «انتحار سياسي»    ضبط الأب المتهم بالتعدي على ابنه بالشرقية    «نموت لتحيا مصر».. 10 أعوام على رحيل «الشهيد الصائم» المستشار هشام بركات    «واخدلي بالك» على مسرح قصر ثقافة العريش    ناقدة فنية عن مشاركة ياسمين صبري في "المشروع إكس": أداؤها لم يختلف عن أعمالها السابقة    هل يجوز الخروج من المنزل دون الاغتسال من الجنابة؟.. دار الإفتاء توضح    ما أفضل صدقة جارية على روح المتوفي.. الإفتاء تجيب    أضف إلى معلوماتك الدينية | 10 حقائق عن المتوفي خلال عمله    في جوف الليل| حين تتكلم الأرواح ويصعد الدعاء.. اللهم اجعل قلبي لك ساجدًا ولسانِي لك ذاكرًا    اكتشاف فيروس جديد في الخفافيش أخطر من كورونا    دواء جديد يعطي أملا لمرضى السكري من النوع الأول    ماجدة الرومى تحيى حفلا كامل العدد فى مهرجان موازين بالمغرب.. صور    أشرف زكي ناعيا ضحايا حادث المنوفية: للفقيدات الرحمة ولذويهم خالص العزاء    البرلمان الأوكرانى يعمل على إعداد مشروع قانون حول الانتخابات    فيديو.. كريم محمود عبد العزيز: سعيد بتقديم دراما بشكل جديد في مملكة الحرير    الدوماني: المدير الفني الجديد سيكون مفاجأة..والزمالك يسير في الطريق الصحيح    مش «لايف» ده «بلاي باك».. إطلالة شيرين في «موازين» تصدم جمهورها (فيديو)    شاب يقتل والدته ويدفنها في أرض زراعية بالمنيا    زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شمال غرب باكستان    يسبب التسمم.. احذر من خطأ شائع عند تناول البطيخ    بعد فشل توربينات سد النهضة، خبير جيولوجي يحذر من حدوث فيضانات بالخرطوم قريبا    ثبات حتى الرحيل .. "أحمد سليمان".. قاضٍ ووزير وقف في وجه الطابور الخامس    5 أبراج «ناجحون في الإدارة»: مجتهدون يحبون المبادرة ويمتلكون رؤية ثاقبة    عيار 21 الآن.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عطلة الصاغة الأحد 29 يونيو 2025    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 29 يونيو 2025    اليوم، امتحان مادة "التاريخ" لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية    تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة كفر الشيخ.. الحد الأدنى للقبول    منتخب إنجلترا يهزم ألمانيا بثلاثية ويتوج باليورو تحت 21 عام    الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن رحيل أفشة والشحات ومصير صفقة «شريف».. إبراهيم المنيسي يكشف التفاصيل    ماسك يحذر من «انتحار سياسي» سيسبب ضررًا هائلًا للولايات المتحدة (تفاصيل)    للتعامل مع القلق والتوتر بدون أدوية.. 5 أعشاب فعالة في تهدئة الأعصاب    فوائد البنجر الأحمر، كنز طبيعي لتعزيز صحة الجسم    رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر: تسليم وحدات مشروعي «810 و607 عمارة» قريبًا    «القومي لحقوق الإنسان»: حادث المنوفية يسلط الضوء على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للفتيات    الزمالك يهدد ثنائي الفريق ب التسويق الإجباري لتفادي أزمة زيزو.. خالد الغندور يكشف    بنفيكا ضد تشيلسي.. جيمس يفتتح أهداف البلوز فى الدقيقة 64 "فيديو"    موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا    القبض على 3متهمين بغسل الأموال    عمرو أديب ل أحمد السقا ومها الصغير: «زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف» (فيديو)    «الغالي ثمنه فيه».. مؤتمر لابناء المرحلة الإعدادية بإيبارشية طيبة (صور)    هل سيدنا الخضر نبي أم ولي؟.. الدكتور عالم أزهري يفجر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس والغرامة والإيقاف.. تعرف على عقوبات شركات السياحة في قانون «بوابة العمرة»
نشر في البوابة يوم 18 - 11 - 2020

تعيد "البوابة نيوز"، نشر نص قانون إنشاء بوابة العمرة المصرية، تزامنا مع بدء العمل به رسميا، ونشره بجريدة الوقائع المصرية، بعد موافقة مجلس النواب في مطلع نوفمبر الجاري، وتضمن القانون أن يكون تنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي وفقا لاحكام القانون رقم 38 لسنه 1977، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة، على أن تسدد الشركات تأمينا مؤقتا عن رحلات العمرة التي تنظمها يحدده وزير السياحة.
ويشدد القانون على أن تكون آلية عمل البوابة وفقا لقواعد وإجراءات، أهمها أن توثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية إلكترونيا على البوابة"، بعد التنسيق مع الغرفة المختصة، وتمنح وزارة السياحة، الشركات اسم مستخدم وكلمه مرور للبوابة يمكنها من خلالهما وضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحة بهذه البرامج أسماء المعتمرين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم، لتتولى الوزارة المختصة - بعد التنسيق مع الجهات المعنية والغرفة المشار إليها - منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكل معتمر.
وتابع القانون: "يتم إرسال أسماء المعتمرين بعد ذلك إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، مع ربط کود تعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تمهيدا لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية".
ويقر القانون أن يقوم الوزير بتحديد الرسوم المقررة على الشركات على أن يكون رسم توثيق العقود إلكتروني على البوابة بما لا يجاوز 2000 جنيه ورسم تحميل برامج العمرة على البوابة لا يتجاوز 2000 جنيه ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة 1000 جنيه ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة لا يتجاوز 500 جنيه، كما اقر ان يفرض رسم تعديل البيانات المسجلة على البوابة 1000 جنيها واستخراج بدل فاقد أو تالف للباركود بما لا يجاوز 1000 جنيها، على أن تسير أحكام هذا القانون على جميع أنواع التأشيرات بمختلف مسمياتها التي يجيز لحاملها أداء مناسك العمرة بأستثناء "تأشيرة المجاملة – الزيارة بما فيها العائلية – التجارية – رجال الأعمال- المؤتمرات – البعثات الدبلوماسية بالإضافة إلى تأشيرة الأقامة".
وشدد القانون على ضرورة عدم الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنه 77، أو بأي عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، ويحل الشركة أو بأحدى هاتين العقوبين كل شركة قامت بتنفيذ أي من رحلات العمرة بالمخالفة لاحكام المادة السادسة من هذا القانون، وفي حالة العودة للمخالفة يضاعف الحدين الأدنى والاقصى للغرامة وتقضي المحكمة في حالة الغرامة بإيقاف الشركة من مزاولة النشاط السياحي الديني لمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاثة سنوات.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات الغرامة المنصوص عليها عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها واخلاله بواجبات الإدارة وفي جميع الأحوال يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية، مضيفا بأنه اذا وقعت الجريمة من أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ احكام القانون أو أشترك بتلك الصفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبعقوبة العزل من وظيفته.
ونص على القانون على أن: "حصيلة الرسوم والغرامات تئول إلى الإيرادات العامة لموازنة وزارة السياحة وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار من رئيس الجمهورية رقم 292 لسنه 2005 وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة وتطوير الخدمات بالمناطق السياحية والاثرية".
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطط الإستراتيجية للدولة في مجال العمرة بما يضمن حماية الامن والاقتصاد القومي وإنشاء قاعدة إلكترونية لحصر كافة بيانات المعتمريم والشركات العاملة في تنظيم رحلات العمرة مع ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وإتاحة المعلومات الصحيحة عن المعتمرين وضمان تطبيق مفهوم الشمول المالي طبقا لاهداف الدولة وضبط احكام الرقابة الضريبية على الشركات السياحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.