ما أسباب تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية؟.. خبير يجيب    نجل نتنياهو يتهم الجيش الإسرائيلي و«الشاباك» بالخيانة.. و«حماس» السبب    بلينكن يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى    يورو 2024.. منتخب رومانيا يقسو على أوكرانيا بثلاثية نظيفة    حمامات السباحة بالقليوبية تشهد إقبالا كبيرا في ثانى أيام عيد الأضحى    مصدر باتحاد الكرة: الأهلي طلب حكام أجانب لمباراتيه مع الزمالك وبيراميدز في الدوري    الفيوم تودع 7 حجاج توفوا أثناء أداء المناسك في الأراضي المقدسة    آخر ظهور للموزع عمرو عبدالعزيز قبل وفاته.. «رحل بعد صراع مع السرطان»    رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد انتظام العمل بمستشفيات القناة خلال عيد الأضحى    حقق حلمه.. إشبيلية يعلن رحيل سيرجيو راموس رسميًا    أسقف السويس يهنئ قيادات المحافظة بعيد الأضحى المبارك    تفاصيل جديدة حول الطيار المصري المتوفى خلال رحلة من القاهرة إلى الطائف    "تضامن الدقهلية" تواصل توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية    في اول تعليق له على شائعة وفاته .. الفنان حمدي حافظ : أنا بخير    الفلبين: الصين تنفذ مناورات بحرية خطيرة أضرت بمراكبنا    تفاصيل إنقاذ طفل اُحتجز بمصعد في عقار بالقاهرة    وزيرة التضامن تتابع موقف تسليم وحدات سكنية    إطلاق مبادرة «الأب القدوة» في المنوفية.. اعرف الشروط    في ذكري وفاته.. الشيخ الشعراوي إمام الدعاة ومجدد الفكر الإسلامي    حماس: إقدام الاحتلال على إحراق مبنى المغادرة بمعبر رفح عمل إجرامى فى إطار حرب الإبادة    سميرة عبد العزيز تكشف مفاجأة عن سبب تسميتها «فاطمة رشدي الجديدة»    تعرف أفضل وقت لذبح الأضحية    دعاء يوم القر.. «اللهم اغفر لي ذنبي كله»    مصر تحصد المركز الخامس عربيا في تصدير البطيخ    وزارة المالية: تخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين بالدولة والقطاع الخاص    هيئة نظافة القاهرة ترفع 12 ألف طن مخلفات في أول أيام عيد الأضحى    بالترددات وطرق الاستقبال .. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة فرنسا والنمسا في يورو 2024    حصول مركز تنمية قدرات جامعة أسيوط على رخصة تدريب معتمد من الأعلى للجامعات    إصابة 16 عسكريًا إسرائيليًا خلال ال24 ساعة الماضية    عاجل.. تطورات مفاوضات الأهلي لحسم بديل علي معلول    بالصور.. شواطئ بورسعيد كاملة العدد ثاني أيام العيد    محمود الليثي ينهار من البكاء في أول تعليق له بعد وفاة والدته    الكرملين: تصريحات الناتو بشأن نشر أسلحة نووية تصعيد خطير    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج الفيزياء الحيوية الطبية بعلوم القاهرة    بعد إعلان رغبته في الرحيل.. نابولي يحسم مصير كفاراتسخيليا    ثاني أيام عيد الأضحى 2024.. طريقة عمل كباب الحلة بالصوص    مدير صحة شمال سيناء يتابع الخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين    إسرائيل تقرر زيادة عدد المستوطنات بالضفة الغربية بعد اعتراف بلدان بدولة فلسطين    الإسكان: تنفيذ 1384 مشروعاً بمبادرة «حياة كريمة» في 3 محافظات بالصعيد    26 عامًا على رحيل إمام الدعاة.. محطات فى حياة الشيخ الشعراوي    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    التحقيق مع حلاق لاتهامه بالتحرش بطفلة داخل عقار في الوراق    كيفية تنظيف الممبار في المنزل بسرعة وبطريقة فعالة؟    روسيا: لن نسمح بإعادة آلية فرض قيود على كوريا الشمالية في مجلس الأمن    30 مليون مستفيد من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    أسعار العملات العربية في بداية تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى    وزيرة الهجرة تطلق «بودكاست» لتعريف المصريين بالخارج تاريخ حضارتهم    شاهد| أول أيام التشريق.. صحن الطواف يمتلئ بحجاج بيت الله الحرام    سعر الريال السعودي في بداية تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى    «لست محايدًا».. حسام فياض يكشف صعوبات مسرحية النقطة العميا    وفاة خامس حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    مصرع طفل صعقا بالكهرباء خلال شرب المياه من كولدير في الفيوم    الخشت يتلقى تقريرًا حول أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال العيد    مانشستر سيتي يحدد سعر بيع كانسيلو إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو    حكم الشرع في زيارة المقابر يوم العيد.. دار الإفتاء تجيب    مصطفى بكري يكشف سبب تشكيل مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة    في ثاني أيام العيد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 يونيو 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس والغرامة والإيقاف.. تعرف على عقوبات شركات السياحة في قانون «بوابة العمرة»
نشر في البوابة يوم 18 - 11 - 2020

تعيد "البوابة نيوز"، نشر نص قانون إنشاء بوابة العمرة المصرية، تزامنا مع بدء العمل به رسميا، ونشره بجريدة الوقائع المصرية، بعد موافقة مجلس النواب في مطلع نوفمبر الجاري، وتضمن القانون أن يكون تنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي وفقا لاحكام القانون رقم 38 لسنه 1977، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة، على أن تسدد الشركات تأمينا مؤقتا عن رحلات العمرة التي تنظمها يحدده وزير السياحة.
ويشدد القانون على أن تكون آلية عمل البوابة وفقا لقواعد وإجراءات، أهمها أن توثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية إلكترونيا على البوابة"، بعد التنسيق مع الغرفة المختصة، وتمنح وزارة السياحة، الشركات اسم مستخدم وكلمه مرور للبوابة يمكنها من خلالهما وضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحة بهذه البرامج أسماء المعتمرين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم، لتتولى الوزارة المختصة - بعد التنسيق مع الجهات المعنية والغرفة المشار إليها - منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكل معتمر.
وتابع القانون: "يتم إرسال أسماء المعتمرين بعد ذلك إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، مع ربط کود تعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تمهيدا لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية".
ويقر القانون أن يقوم الوزير بتحديد الرسوم المقررة على الشركات على أن يكون رسم توثيق العقود إلكتروني على البوابة بما لا يجاوز 2000 جنيه ورسم تحميل برامج العمرة على البوابة لا يتجاوز 2000 جنيه ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة 1000 جنيه ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة لا يتجاوز 500 جنيه، كما اقر ان يفرض رسم تعديل البيانات المسجلة على البوابة 1000 جنيها واستخراج بدل فاقد أو تالف للباركود بما لا يجاوز 1000 جنيها، على أن تسير أحكام هذا القانون على جميع أنواع التأشيرات بمختلف مسمياتها التي يجيز لحاملها أداء مناسك العمرة بأستثناء "تأشيرة المجاملة – الزيارة بما فيها العائلية – التجارية – رجال الأعمال- المؤتمرات – البعثات الدبلوماسية بالإضافة إلى تأشيرة الأقامة".
وشدد القانون على ضرورة عدم الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنه 77، أو بأي عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، ويحل الشركة أو بأحدى هاتين العقوبين كل شركة قامت بتنفيذ أي من رحلات العمرة بالمخالفة لاحكام المادة السادسة من هذا القانون، وفي حالة العودة للمخالفة يضاعف الحدين الأدنى والاقصى للغرامة وتقضي المحكمة في حالة الغرامة بإيقاف الشركة من مزاولة النشاط السياحي الديني لمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاثة سنوات.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات الغرامة المنصوص عليها عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها واخلاله بواجبات الإدارة وفي جميع الأحوال يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية، مضيفا بأنه اذا وقعت الجريمة من أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ احكام القانون أو أشترك بتلك الصفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبعقوبة العزل من وظيفته.
ونص على القانون على أن: "حصيلة الرسوم والغرامات تئول إلى الإيرادات العامة لموازنة وزارة السياحة وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار من رئيس الجمهورية رقم 292 لسنه 2005 وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة وتطوير الخدمات بالمناطق السياحية والاثرية".
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطط الإستراتيجية للدولة في مجال العمرة بما يضمن حماية الامن والاقتصاد القومي وإنشاء قاعدة إلكترونية لحصر كافة بيانات المعتمريم والشركات العاملة في تنظيم رحلات العمرة مع ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وإتاحة المعلومات الصحيحة عن المعتمرين وضمان تطبيق مفهوم الشمول المالي طبقا لاهداف الدولة وضبط احكام الرقابة الضريبية على الشركات السياحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.