أسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية وتقترب من كسر حاجز 4000 دولار    ارتفاعات في أسعار الخضروات بأسواق المنيا اليوم الثلاثاء 7اكتوبر 2025 وسط ضغط على بعض الأصناف    مدبولي: تراجع التضخم نتيجة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي    وزير الخارجية: سلوفينيا لها دور ريادي تجاه دعم القضية الفلسطينية    مفتي الجمهورية ينعى أحمد عمر هاشم: كان عالما جليلا ومحدثا كبيرا    دراسة: واشنطن قدمت أكثر من 21 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل منذ بداية حرب غزة    عاجل- جوتيريش يدعو لوقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب لإنهاء الصراع    أبوريدة يصل المغرب لمساندة منتخب مصر أمام جيبوتي    الداخلية: ضبط قائد سيارة صدم معلمة وفرّ هاربا بالقاهرة    اليوم.. نظر محاكمة شقيقين متهمين بقتل سائق توك توك فى إمبابة    كثافات مرورية بمحاور القاهرة.. وانتشار أمني مكثف أعلى الطرق السريعة    وزارة الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بمشاركة نجوم الغناء العربي في دار الأوبرا    وزير التعليم العالي: فوز خالد العناني باليونسكو «هدية من مصر للعالم»    ماجد الكدواني: رفضت الهجرة لأمريكا في شبابي ولم أندم.. وعندي عقدة إخراج أول مرة    زاهي حواس عن اختفاء اللوحة الأثرية: كل واقعة تُثار لفترة قصيرة ثم تُنسى دون حلول حقيقية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة الشرقية    قصر العيني ينظم ورشة عمل متخصصة حول قياس التنفس لتعزيز كفاءة الأطباء    أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في الدقهلية    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة قنا    مصدر من ريال مدريد يحسم الجدل: لهذا السبب رفض النادي فكرة ضم رودري    أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة والأسواق في أسوان اليوم الثلاثاء 7-10-2025    عاجل.. وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم| وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة    لليلة الثانية على التوالي.. الدفاعات الروسية تُسقط طائرات مسيّرة متجهة نحو موسكو    غادة عادل عن عملية التجميل: قلت للدكتور مش عايزة أبان أحلى من الطبيعي    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7-10-2025 بعد آخر ارتفاع.. حديد عز بكام؟    موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي الجديد 2025- 2026    رسائل تهنئة 6 أكتوبر 2025 مكتوبة للاحتفال بعيد القوات المسلحة    عمليات هدم وإزالة واسعة في حي ميناء العريش.. هل يسارع السيسى بتجهيز مقر إدارة غزة ضمن خطة ترامب !؟    ناصر المزداوي في مهرجان الإسكندرية السينمائي: مصر تسكن في قلبي رغم المسافات    ترامب: لم أحسم قراري بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    نائب رئيس حزب المؤتمر: الشراكة المصرية السعودية ركيزة استقرار الشرق الأوسط    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    تحرك أمني عاجل بعد بلاغ وجود أطفال داخل ماسورة غاز في الجيزة (صور)    البيت الأبيض يرفض تأكيد أو نفي إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا    منسيات 6 أكتوبر .. الاحتفاء بالفريق "الشاذلي" يُنسب إلى "مرسي" و"المزرعة الصينية" تفتقد القائد "عبد رب النبي حافظ"    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    اشتغالة تطوير الإعلام!    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    «أكتوبر صوت النصر».. الجيزة تحتفل بذكرى الانتصار ال52 بروح وطنية في مراكز الشباب    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    «عيدك في الجنة يا نور عيني».. الناجية من«جريمة نبروه» تحيي ذكرى ميلاد ابنة زوجها برسالة مؤثرة    هدد خطيبته بنشر صورها على الواتساب.. السجن عامين مع الغرامة لشاب في قنا    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    المفوض السامي لشؤون اللاجئين: لسنا عاجزين أمام فظائع غزة والضفة الغربية    نائب وزير الصحة يحيل الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق    «هيفضل طازة ومش هيسود طول السنة».. أفضل طريقة لتخزين الرمان    ميثاق حقوق طفل السكر.. وعن سلامة صحة الأطفال    بمكونات في المنزل.. خطوات فعالة لتنظيف شباك المطبخ    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول بالمغرب    الصباحي يوضح قانونية تغيير مسدد ركلة الجزاء بعد قرار الإعادة    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس والغرامة والإيقاف.. تعرف على عقوبات شركات السياحة في قانون «بوابة العمرة»
نشر في البوابة يوم 18 - 11 - 2020

تعيد "البوابة نيوز"، نشر نص قانون إنشاء بوابة العمرة المصرية، تزامنا مع بدء العمل به رسميا، ونشره بجريدة الوقائع المصرية، بعد موافقة مجلس النواب في مطلع نوفمبر الجاري، وتضمن القانون أن يكون تنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي وفقا لاحكام القانون رقم 38 لسنه 1977، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة، على أن تسدد الشركات تأمينا مؤقتا عن رحلات العمرة التي تنظمها يحدده وزير السياحة.
ويشدد القانون على أن تكون آلية عمل البوابة وفقا لقواعد وإجراءات، أهمها أن توثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية إلكترونيا على البوابة"، بعد التنسيق مع الغرفة المختصة، وتمنح وزارة السياحة، الشركات اسم مستخدم وكلمه مرور للبوابة يمكنها من خلالهما وضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحة بهذه البرامج أسماء المعتمرين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم، لتتولى الوزارة المختصة - بعد التنسيق مع الجهات المعنية والغرفة المشار إليها - منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكل معتمر.
وتابع القانون: "يتم إرسال أسماء المعتمرين بعد ذلك إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، مع ربط کود تعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تمهيدا لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية".
ويقر القانون أن يقوم الوزير بتحديد الرسوم المقررة على الشركات على أن يكون رسم توثيق العقود إلكتروني على البوابة بما لا يجاوز 2000 جنيه ورسم تحميل برامج العمرة على البوابة لا يتجاوز 2000 جنيه ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة 1000 جنيه ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة لا يتجاوز 500 جنيه، كما اقر ان يفرض رسم تعديل البيانات المسجلة على البوابة 1000 جنيها واستخراج بدل فاقد أو تالف للباركود بما لا يجاوز 1000 جنيها، على أن تسير أحكام هذا القانون على جميع أنواع التأشيرات بمختلف مسمياتها التي يجيز لحاملها أداء مناسك العمرة بأستثناء "تأشيرة المجاملة – الزيارة بما فيها العائلية – التجارية – رجال الأعمال- المؤتمرات – البعثات الدبلوماسية بالإضافة إلى تأشيرة الأقامة".
وشدد القانون على ضرورة عدم الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنه 77، أو بأي عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، ويحل الشركة أو بأحدى هاتين العقوبين كل شركة قامت بتنفيذ أي من رحلات العمرة بالمخالفة لاحكام المادة السادسة من هذا القانون، وفي حالة العودة للمخالفة يضاعف الحدين الأدنى والاقصى للغرامة وتقضي المحكمة في حالة الغرامة بإيقاف الشركة من مزاولة النشاط السياحي الديني لمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاثة سنوات.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات الغرامة المنصوص عليها عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها واخلاله بواجبات الإدارة وفي جميع الأحوال يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية، مضيفا بأنه اذا وقعت الجريمة من أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ احكام القانون أو أشترك بتلك الصفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبعقوبة العزل من وظيفته.
ونص على القانون على أن: "حصيلة الرسوم والغرامات تئول إلى الإيرادات العامة لموازنة وزارة السياحة وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار من رئيس الجمهورية رقم 292 لسنه 2005 وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة وتطوير الخدمات بالمناطق السياحية والاثرية".
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطط الإستراتيجية للدولة في مجال العمرة بما يضمن حماية الامن والاقتصاد القومي وإنشاء قاعدة إلكترونية لحصر كافة بيانات المعتمريم والشركات العاملة في تنظيم رحلات العمرة مع ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وإتاحة المعلومات الصحيحة عن المعتمرين وضمان تطبيق مفهوم الشمول المالي طبقا لاهداف الدولة وضبط احكام الرقابة الضريبية على الشركات السياحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.