ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤالًا نصه: ما هو وقت صلاة المرأة التي أسقطت جنينًا وهل يختلف الأمر بين السقط الذى استبان خلقه والذى لم يستبن؟ وقال المجمع: لا يخلو المرأة التي أسقطت جنينًا من حالين: الأول: أن يكون السقط تام الخلق أو يكون قد استبان خلقه من يد ورجل أو غير ذلك فتكون المرأة في حكم النفساء. وهو المفتي به من قول الحنفية والحنابلة. فلا يحل لها الصلاة أو الصيام كما لا يحل لزوجها أن يجامعها حتى تطهر من دم النفاس أو تتم أربعين يومًا. ولا حد لأقل دم النفاس فإن انقطع عنها ولو لساعات طهرت واغتسلت. وإن زاد الدم عن الأربعين يوما فهوى كالمستحاضة تتوضأ لكل صلاة. قال المرداوي: يثبت حكم النفاس بوضع شيء فيه خلق الإنسان، على الصحيح من المذهب، ونص عليه. الثاني: أن يكون السقط لم يستبن خلقه فتأخذ حكم المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتصلى به ما شاءت وتصوم وغير ذلك. وهو المفتي به أيضًا من قول الحنفية والحنابلة. قال السرخسي من الحنفية: [فأما إذا أسقطت سقطًا، فإن كان قد استبان شيء من خلقه فهي نفساء فيما ترى من الدم بعد ذلك، وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا نفاس لها]. قال ابن قدامة من الحنابلة: [إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان، فهو نفاس. نص عليه - أي الإمام أحمد - وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة، فليس بنفاس].