نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 36 المكرر، قانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. ومن بين النصوص القانونية التي تم تعديلها في قانون 203 لسنه 1991. تعديل المادة الثالثة بأن يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيلة قرار من الجمعية العمومية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة، ويتكون من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة أعضاء.. و يشكل على النحو التالي: 1- رئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة. 2-أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي. 3-ممثل من الاتحاد النقابي العمالي الأكثر تمثيلا يختاره مجلس الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة..