وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على نص المادة 17 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وتنص المادة 17 على أنه استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يجوز لوزير المالية وضع نظام خاص لإثابة موظفى المصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأى قانون أو نظام آخر، ويُعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة في صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم، وتتمتع الصناديق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخصية الإعتبارية المستقلة. جاء ذلك رغم اعتراض االمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، الذى انتقد اصرار الحكومة في كل مشروعات القوانين، استثناء جهة حكومية من قوانين مقدمة من الحكومة"، مستشهدا بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة. ومن ناحيته قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الهدف من هذه المادة هو جذب ذوى الكفاءات لمصلحة الضرائب، وتأتى في إطار الاهتمام بالكادر البشرى.