وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمتعلقة بالآثار المترتبة على نشر قرارات إدراج العناصر الإرهابية والكيانات. جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاثنين، حيث نص التعديل على أن تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدارج وطوال مدته الآثار التالية منها بالنسبة للكيانات الإرهابية، حيث حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأِشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميع الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان وأعضائه سواء كان يمتلكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخري الخاص بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته. وبالنسبة للإرهابيين ضمت الآثار المترتبة الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاءه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية وإنهاء الخدمة بالوظائف الحكومية أو إنهاء تعاقد بشركات قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية والدعوية تحت أي مسمى. وتضم أيضا سقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تسهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارة الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة عامة وعدم تمتع الإرهابي بشخصة بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أيا كان نوعه، وفي جميع الأحوال تراعي حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة. وتضمنت المذكرة الإيضاحية بشأن هذه المادة بأن يستبدل نص المادة 7 المحددة للأثار المترتبة بقوة القانون على نشر قرار الادارج سواء للكيانات الإرهابية أو للإرهابيين، فبالنسبة لما استبدلته من آثار للكيانات الإرهابية، هو تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضاءه سواء يملكها الكيان بالكامل أو في صوره حصة في ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله وحذف عبارة "متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي" التي تضمنها النص القائم لعدم اتفاق ذلك مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 خاصة الفقرة رقم 1 "ب" والتي أو جبت التزام جميع الدول بتجريم قيام رعاياها عمدا بتوفير الأموال أو جمعها بأى وسيلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو في أراضيها لكي تستخدم في أعمال إرهابية أو في حالة معرفة أنها سوف تستخدم في أعمال إرهابية. أما بالنسبة لما استبدله من آثار على الإرهابيين فتضمنت فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي المناصب المحلية وإنهاء الخدمة بوظائف الحكومة، أو إنهاء تعاقد الموظف بشركات قطاع الأعمال العام وعدم جواز التعيين بهم حتى يبعد هذه الفئات عن نطاق العمل العام بكل فئاته أو الوظائف بالحكومة أو بشركات قطاع الأعمال العام وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها أو التي يتحكم فيها بشكل أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وأَضاف أثرين جديدين أولهما حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لأن القانون قد فرض حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان الإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا أنه لم يضع التزاما مماثلا في حالة الإرهابي وهو ما يخالف المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة لهذا قصد التعديل تدارك ذلك وثانيهما سقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تسهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة العامة وعدم تمتع الإرهابي بشخصه بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أيا كان نوعه. ويستهدف التعديل عدم تداخل الإرهابيين وسط أعضاء النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة عامة، ما يسهل لهم نشر أفكارهم المغلوطة أو التأثير على زملائهم كما قصد عدم استفادة الإرهابي وحده دون أفراد أسرته من الدعم الذي تقدمه الدولة.