أجاب الشيخ علي أحمد رأفت، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا؟ أو ما حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ وقال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في إجابته، الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالقمح أو الدقيقِ أو الأرز، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثىٰ بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان علىٰ الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن المعاصر 2.40 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول. أوضح أنه تجوز الزيادة علىٰ هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالىٰ. وقال ذهب السادة الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلىٰ أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير. ونرىٰ أن ذلك أولىٰ للتيسير عليهم في شراء أي شيء يريدونه في يوم العيد ؛ فالفقير قد لا يكون محتاجًا إلىٰ الحبوب بل هو محتاج إلىٰ ملابس، أو لحم أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب، يضطره إلىٰ أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمنٍ بخسٍ أقل من قيمتها الحقيقية؛ وعليه فيجوز دفع القيمة مراعاة لمصلحة الفقير وهو ما عليه الفتوىٰ. والله سبحانه وتعالىٰ أعلم.