هناك العديد من الجرائم التى يتم إحالتها إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، وهى المحكمة المشكلة فى ظل تفعيل قانون الطوارئ، طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بقانون الطوارئ، وتم إصدار قانون خاص بتشكيلها ونطاق اختصاصها، وهو القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة. تهدف محاكم أمن الدولة إلى القضاء على أى خطر يهدد الأمن القومى، أو يهدف إلى نشر الفوضى أو قلب نظام الحكم فى البلاد، وإهانة رئيس الجمهورية، ونظر الجرائم المتعلقة ب«الإرهاب وأمن الدولة»، والتجمهر، أو الانتماء إلى تنظيم سياسى محظور، أو إتلاف الممتلكات والأموال العامة، وحيازة الأسلحة والمفرقعات والذخائر، وعقد الاجتماعات العامة والمظاهرات، أو التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وأى جريمة ينص عليها قانون العقوبات تهدد الوحدة الوطنية والنظام العام. ومن أمثلة تلك الجرائم، «الترويع والتخويف والبلطجة وحيازة الأسلحة الآلية والذخائر والمفرقعات والجرائم الخاصة بشئون التموين، الخاصة بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح وجرائم التجمهر والاعتداء على حرية العمل، وتخريب المنشآت العامة وتخريب مؤسسات الدولة وتعطيل المواصلات العامة، الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة، التجسس والتخابر وتسريب وثائق، والتحاق أى مصرى بأى جيش لدولة أخرى فى حالة الحرب مع مصر والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وكل من أتلف عمدا أو أخفى أو زورًا أوراقًا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة، أو بأى مصلحة حكومية أخرى، وكل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة، فتعمد إجراءها ضد مصلحتها وكل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائى آخر ضد دولة أجنبية، من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب، وكل من طار فوق أراضى مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة». كذلك كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة، وكل من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية، ويكون الجمهور ممنوعًا من دخولها، وكل من أقام أو وجد فى المواضع والأماكن التى حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها. وقال المحامى محمد عبدالتواب الجندى، إن إحالة المتهمين إلى محاكم امن الدولة طوارئ، يأتى بعد إجراء التحقيقات معهم من قبل النائب العام، والمتمثلة فى النيابة الكلية أو الجزئية أو نيابة أمن الدولة العليا، ويتم تشكيل دوائر أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية، وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، أيا كانت العقوبة المقررة لها، ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة. مضيفا، أن الحالة الوحيدة للتظلم على الحكم عن طريق التقدم بتظلم لرئيس الجمهورية ويرفع الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، وله الصلاحية طبقا للقانون أن يخفف العقوبة أويوقفها أو يأمر بإلغائها، لكن لا يجوز تشديد العقوبة وإن أراد تشديد العقوبة يأمر الرئيس بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة يطبق الحكم الصادر. وأضاف «الجندى» أنه يجوز لرئيس الجمهورية بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب، أو ما يعادلها على الأقل، وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة، وتعيينهم بعد أخذ رأى وزير العدل، بالنسبة للقضاة والمستشارين ووزير الحربية للضباط. وقالت المستشارة عبير الكردى، إنه وفقًا لنصوص مواد قانون الطوارئ، فإن رئيس الجمهورية يتمتع ب 7 اختصاصات، بأنه لايجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، كما يجوز له حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة والأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة. وأضافت، بأنه يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه، أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها، أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها. وتابعت، كما يجوز إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا، وإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها، ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. قال الفقيه الدستورى، الدكتور فواد عبدالنبى، إن أحكام محاكم أمن الدولة طوارئ، هدفها سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة، وفقا لعقيدة المحكمة بالأدلة والأوراق، وذلك بعيدا عن حجج المحامين بطلبات الدفاع بإخلاء سبيل المتهين بانقضاء مدة الحبس الاحتياطى، مشددا على أن الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم تكون نهائية وباتة ولا حاجة للطعن عليها أمام محكمة النقض، كما يحدث فى محاكم الجنايات العادية. وأوضح أن الطعن على أحكام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، فى حين صدورها، يكون من خلال التظلم إلى الحاكم العسكرى، والمعنى به رئيس الجمهورية، ومفوض فيها رئيس مجلس الوزراء الذى له الحق فى أن يلغى الحكم أو يؤيده قبل التصديق على الحكم، وبعد إلغاء حالة الطوارئ فى البلاد، تلغى بالتبعية محاكم أمن الدولة العليا، وتعود إلى طبيعتها محاكم الجنايات.