زيادة جديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز.. التفاصيل وموعد التطبيق الرسمي    الخارجية الصينية ترحب بالاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة وتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا    السوبر الأفريقي.. لقب أول لبيراميدز أم ثانٍ لنهضة بركان    اتحاد جدة يواجه الفيحاء اليوم في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2025-2026    فيريرا يترقب جاهزية عمر جابر لحسم مشاركته أمام ديكيداها في الكونفدرالية    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة قنا    تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 17-10-2025    مدحت صالح يُضيء ليالي مهرجان الموسيقى العربية بأمسية تحمل عبق أم كلثوم وتُجدد سحر الطرب الأصيل    حمزة نمرة يكشف تفاصيل وفاة والدته وتأثيرها في مسيرته الفنية    أثرية بالعرض المتحفي: «المتحف المصري الكبير يوفر للزائر أنواع متعددة للزيارة» في تجربة متحفية غير مسبوقة في قلب الحضارة المصرية    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وحكمها في الإسلام    أذكار الصباح والمساء يوم الجمعة تحصن المسلم وتزيد الطمأنينة    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    رئيس هيئة الرعاية الصحية: تشغيل وحدة مناظير الجراحة وقسم الرعايات المركزة بمستشفى كوم إمبو المركزي التابع للهيئة بأسوان بتكلفة استثمارية تتخطى 28 مليون جنيه    محمد صلاح يقترب من إنجاز تاريخي أمام مانشستر يونايتد    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    مصر والبنك الأوروبي يجددان الالتزام بالشراكة لدعم «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    وزارة التضامن تطلق تدريبات "مودة" في المناطق بديلة للعشوائيات    مسؤول إسرائيلي: نلتزم بخطة ترامب وحماس تنتهك الاتفاق وتحتجز رفات 19 أسيرا    الخارجية تستعرض تداعيات عدم استقرار الشرق الأوسط على عائدات قناة السويس    التعليم العالي: توقيع 42 اتفاقية بين الجامعات المصرية والفرنسية    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة (بث مباشر)    خريطة بأماكن الطرح التكميلي للمرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن    دوري أبطال إفريقيا| محاضرة فنية للأهلي اليوم استعدادًا لخوض مباراة «ايجل نوار»    كريم وليد: صعب أنتقل للزمالك.. كولر مدرب عادل وموسيماني لم يتحمل الضغوط    استشارى تغذية: الثوم على الريق يسبب قرح المعدة    السوبر الأفريقي.. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الفيوم لانتخابات مجلس النواب 2025    «الثقافة»: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني عبقرية مصرية تبهر العالم    جامعة قناة السويس تطلق دورة تدريبية لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع "الكشافة الجوية"    ارتفاع عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بعد ارتفاع 60 جنيهًا ل عيار 21    الأونروا: جميع الأراضى الزراعية فى غزة تقريبا مدمرة أو يتعذر الوصول إليها    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر تصادم «ملاكي» بالرصيف على طريق «شبرا- بنها» الحر    معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفدًا صينيًّا رفيع المستوى لتعزيز الشراكة    5 أبراج تحب قضاء الوقت مع الأطفال    مارشال صاحب فيديو كلب الأهرامات يشارك فى مظلات الباراموتور بالأقصر.. فيديو    الطفولة والأمومة ينعى الأطفال ضحايا حادث التروسيكل بأسيوط    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    إطلاق قافلة زاد العزة ال52 إلى غزة بحمولة 4 آلاف طن مساعدات غذائية    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووى    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين لانتخابات النواب بالأقصر    حمزة نمرة: وفاة والدتي في التاسعة من عمري أورثتني القلق.. وقضيت عاما كاملا أنتظر معجزة لشفائها    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    ترامب يتحدى بوتين: "آلاف توماهوك بانتظار خصومك".. فما سر هذا الصاروخ الأمريكي الفتاك؟    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العدالة الناجزة".. سلاح "أمن الدولة طوارئ" لمواجهة الفوضى.. تعمل على مكافحة ما يهدد "الأمن القومي" والوحدة الوطنية
نشر في البوابة يوم 01 - 04 - 2019

هناك العديد من الجرائم التى يتم إحالتها إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، وهى المحكمة المشكلة فى ظل تفعيل قانون الطوارئ، طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بقانون الطوارئ، وتم إصدار قانون خاص بتشكيلها ونطاق اختصاصها، وهو القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة.
تهدف محاكم أمن الدولة إلى القضاء على أى خطر يهدد الأمن القومى، أو يهدف إلى نشر الفوضى أو قلب نظام الحكم فى البلاد، وإهانة رئيس الجمهورية، ونظر الجرائم المتعلقة ب«الإرهاب وأمن الدولة»، والتجمهر، أو الانتماء إلى تنظيم سياسى محظور، أو إتلاف الممتلكات والأموال العامة، وحيازة الأسلحة والمفرقعات والذخائر، وعقد الاجتماعات العامة والمظاهرات، أو التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وأى جريمة ينص عليها قانون العقوبات تهدد الوحدة الوطنية والنظام العام.
ومن أمثلة تلك الجرائم، «الترويع والتخويف والبلطجة وحيازة الأسلحة الآلية والذخائر والمفرقعات والجرائم الخاصة بشئون التموين، الخاصة بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح وجرائم التجمهر والاعتداء على حرية العمل، وتخريب المنشآت العامة وتخريب مؤسسات الدولة وتعطيل المواصلات العامة، الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة، التجسس والتخابر وتسريب وثائق، والتحاق أى مصرى بأى جيش لدولة أخرى فى حالة الحرب مع مصر والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وكل من أتلف عمدا أو أخفى أو زورًا أوراقًا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة، أو بأى مصلحة حكومية أخرى، وكل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة، فتعمد إجراءها ضد مصلحتها وكل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائى آخر ضد دولة أجنبية، من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب، وكل من طار فوق أراضى مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة».
كذلك كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة، وكل من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية، ويكون الجمهور ممنوعًا من دخولها، وكل من أقام أو وجد فى المواضع والأماكن التى حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.
وقال المحامى محمد عبدالتواب الجندى، إن إحالة المتهمين إلى محاكم امن الدولة طوارئ، يأتى بعد إجراء التحقيقات معهم من قبل النائب العام، والمتمثلة فى النيابة الكلية أو الجزئية أو نيابة أمن الدولة العليا، ويتم تشكيل دوائر أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية، وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، أيا كانت العقوبة المقررة لها، ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
مضيفا، أن الحالة الوحيدة للتظلم على الحكم عن طريق التقدم بتظلم لرئيس الجمهورية ويرفع الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، وله الصلاحية طبقا للقانون أن يخفف العقوبة أويوقفها أو يأمر بإلغائها، لكن لا يجوز تشديد العقوبة وإن أراد تشديد العقوبة يأمر الرئيس بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة يطبق الحكم الصادر.
وأضاف «الجندى» أنه يجوز لرئيس الجمهورية بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب، أو ما يعادلها على الأقل، وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة، وتعيينهم بعد أخذ رأى وزير العدل، بالنسبة للقضاة والمستشارين ووزير الحربية للضباط.
وقالت المستشارة عبير الكردى، إنه وفقًا لنصوص مواد قانون الطوارئ، فإن رئيس الجمهورية يتمتع ب 7 اختصاصات، بأنه لايجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، كما يجوز له حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة والأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.
وأضافت، بأنه يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه، أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها، أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
وتابعت، كما يجوز إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا، وإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها، ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
قال الفقيه الدستورى، الدكتور فواد عبدالنبى، إن أحكام محاكم أمن الدولة طوارئ، هدفها سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة، وفقا لعقيدة المحكمة بالأدلة والأوراق، وذلك بعيدا عن حجج المحامين بطلبات الدفاع بإخلاء سبيل المتهين بانقضاء مدة الحبس الاحتياطى، مشددا على أن الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم تكون نهائية وباتة ولا حاجة للطعن عليها أمام محكمة النقض، كما يحدث فى محاكم الجنايات العادية.
وأوضح أن الطعن على أحكام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، فى حين صدورها، يكون من خلال التظلم إلى الحاكم العسكرى، والمعنى به رئيس الجمهورية، ومفوض فيها رئيس مجلس الوزراء الذى له الحق فى أن يلغى الحكم أو يؤيده قبل التصديق على الحكم، وبعد إلغاء حالة الطوارئ فى البلاد، تلغى بالتبعية محاكم أمن الدولة العليا، وتعود إلى طبيعتها محاكم الجنايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.