قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس الوزراء، عن حل جماعة الإخوان المسلمين، لانتفاء القرار الإدارى، استنادًا على أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود، ومحظورة بالفعل. وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة "ثورة 1952 " عام 1954 بحل جماعة الإخوان، ومصادرة أموالها وممتلكاتها. وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة ولم يعد لها وجود دستوري أو وقانوني، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011، فقد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان، والتحفظ على جميع أمواله العقارية والسائلة والمنقولة. ثم صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي متضمنا حل جمعية الإخوان المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، استنادًا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان. كما أنه صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام 2017 بإدراج اسم جمعية الإخوان وآخرين على قائمة الإرهابيين. وانتهت المحكمة إلى أن هذه الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبى أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري.