التكبير في عشر ذي الحجة من أولها، كله مشروع،وروى عن الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم-، وكان ابن عمر، وأبو هريرة -رضي الله عنهما- يخرجان إلى السوق في أيام العشر، فيكبران ويكبر الناس لتكبيرهما، وكان الصحابة عمر -رضي الله عنه-، وجماعة يكبرون بعد الصلوات الخمس ابتداءً من يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق، وكان عمر -رضي الله عنه- يكبر في خيمته في منى حتى يسمعه الناس ويكبرون بتكبيره، فالتكبير مشروع، وليس بواجب، ولكنه سنة في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق مطلق، ومقيد، بعد الصلوات، وفي بقية الزمان من الليل، أو النهار يشرع التكبير. أما في اليوم الثامن، وما قبله من ذي الحجة، فهو تكبير مطلق لا مقيد بالصلوات بل مطلق، من أول ذي الحجة إلى نهاية ليلة التاسعة من ذي الحجة هذا مطلق، يكبر الإنسان في الطريق، وفي بيته، وعلى فراشه، وهكذا في الأيام الأخيرة من يوم عرفة، وما بعده يكبر المسلمون في الطريق وفي المساجد، وفي الأسواق، وأدبار الصلوات الخمس في الخمسة الأخيرة يوم عرفة وما بعده، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه سنة فقط. صيغته كالتالى: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد شفعًا، وكان بعض الصحابة يأتي بها وترًا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كله طيب سواء أتى..... شفعًا أو وترًا، ومن ذلك: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، كل