نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، رقم 11 لسنة 2018، بتنظيم وتشكيل لجنتين للتظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث ونظر التظلمات المقدمة من المستثمرين. ونص القرار، أن يترأس اللجنتين مستشار من إحدى الجهات القضائية، وعضوية ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واحد ذوى الخبرة، على أن تعمل الهيئة على اعداد نظام للقيد الالكترونى للتظلمات ويتم ربطه بالموقع الالكترونى للهيئة، بما يسهل عملية القيد والمراجعة، على أن يشتمل هذا النظام على بيان بتاريخ التظلم واسم المتظلم وصفته وموضوع التظلم والقرار المتظلم منه وتاريخ جلسة نظر التظلم. ونصت المادة الثالثة من القرار، أن تعقد اللجنة جلساتها فى مقر الهيئة كل خمسة عشر يوما، ولها أن تجتمع كلما اقتضت الحاجة ذلك بناء على دعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها. ويكون للجنة أمانة فنية تتكون من عدد كافئ من العاملين الإداريين المختصين والمتفرغين لأعمالهم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو غيرها من الجهات، كما يكون لها على الأخص اعداد ملف التظلم وعرضه على رئيس اللجنة، وإخطار المتظلم بجلسة نظر التظلم قبل موعد الجلسة بوقت كافي للحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله قانونًا، والقيام بأعمال أمانة سر اللجنة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.