وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، على المواد 10 ل15 بقانون التأمين الصحى الشامل، وذلك بدون أى تعديلات. وذلك بشأن المادة 10: تكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدي أي من جهات تقديم الخدمة الصحية إلي ان يشفوا أو تستقر حالتهم أو يثبت عجزهم، وللمؤمن عليهم الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الاحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. وفي حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلي جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة بالهيئة. وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التامين أو البرامج الصحية الخاصة سواء كانت الخدمة المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بمستشفيات تلك النظم وذلك طبقا للائحة الأسعار المطبقة بالهيئة. المادة 11: تتولي الهيئة تمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التي تشملها هيئة الرعاية، او اي جهة اخري تتعاقد مع الهيئة وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة ومعايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة ودون التقيد بإحكام قانون المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها. وللهيئة الحق في استبعاد اي من مقدمي الخدمة من السجلات المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوي الرعاية الطبية المقرر بمقتضي هذا القانون أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة. المادة 12: في حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة بوقوع الإصابة فور حدوثها طبقا للاجراءات والتوقيتات وباستخدام النماذج التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون استمرار علاجه من إصابته. وإذا كان العامل المصاب منتدبا او معارا او في اجازة للعمل بالخارج، فاذا انتهت مدة اعارته او ندبه وكان لا يزال في حالة الي العلاج، فعلي الهيئة او صاحب العمل ان يحيله الي جهة العلاج المحددة لاستكمال علاجه. المادة 13 تصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية ونسبته، وشهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبته. وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، وبالعجز الذي تخلف لديه ان وجد ونسبته. وللمصاب او المريض ان يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها بقوانين التامينات الاجتماعية، كما تلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتامين الاجتماعي بذلك مع بيان ايام التخلف عن العلاج ان وجدت وذلك كله وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتامينات الاجتماعية. المادة 14: تلتزم الهيئة بتقديم تقارير أداء عن الموقف المالي وقوائم مالية نصف سنوية إلي مجلس الوزراء ومجلس النواب وذلك بعد اقرارها من مجلس الادارة، كما تلتزم بنشر قوائمها المالية مرة علي الأقل كل سنة. المادة 15: تنشأ هيئة عامة خدمية تسمي الهيئة العامة للرعاية الصحية تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع المحافظات ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.