رفض إلغاء المناطق الحرة الخاصة.. وتعديل اسم الهيئة العامة للاستثمار تبعية الهيئة العامة والمناطق الحرة للوزير المختص وليس لمجلس الوزراء إنشاء المركز المصرى للتحكيم والوساطة.. ومنع التصالح فى بعض الجرائم ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أمس الثلاثاء مشروع قانون الاستثمار الجديد، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعد موافقة لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، على القانون، خلال اجتماع استمر أكثر من 7 ساعات، الأحد الماضى. وتنفرد «البوابة» بنشر أبرز ملامح القانون والتعديلات التى أجريت عليه، وتتضمن استبدال عبارة «قانون الاستثمار» ليكون اسمه «قانون ضمانات وحوافز الاستثمار»، مع الاستقرار على استحداث المنطقة «ج»، ضمن حوافز الاستثمار، لتكون مخصصة للمشروعات كثيفة العمالة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتغيير نسب الحوافز بالكامل لتكون 70٪ بالنسبة للمنطقة «أ»، و40٪ للمنطقة «ب»، و30٪ للمنطقة «ج»، على أن تحدد تلك المناطق الجغرافية تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. وتضمن القانون، تعديل مسمى «النافذة الاستثمارية» لتكون تحت اسم «مركز خدمات المستثمرين» والذى يتولى تقديم خدمات تأسيس الشركات واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وإنشاء فروعها وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية، وأجاز القانون لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة. وشمل القانون أيضا على أن يتضمن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، ومتابعة تطور تصنيف وترتيب مصر فى المنظمات والتقارير والمؤشرات الدولية المعنية والخاصة بالاستثمار، ودراسة وضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون، وحل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار. وتضمن القانون، إنشاء مركز للتحكيم والوساطة يسمى المركز المصرى للتحكيم والوساطة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتخذ من محافظة القاهرة مقرا له. وكان مجلس النواب أحال بجلسة 12 فبراير الماضى إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والإدارة المحلية مشروعا مقدما من الحكومة بقانون الاستثمار لدراسته. وكانت اللجنة كانت قد استبقت إحالة مشروع القانون بعقد عدة جلسات ناقشت خلالها مسودة مشروع القانون قبل ورودها من مجلس الدولة لبحثها ودراستها وإعداد المقترحات والملاحظات والتعديلات المقدمة من النواب والمجلس. وفى ضوء ما دار من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات عرضت اللجنة المشتركة تقريرها عن مشروع القانون مبوبا على النحو التالي: فلسفة مشروع القانون، وعرض وتحليل مواد مشروع القانون، التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، ورأى اللجنة المشتركة. وفيما يلى النصوص التى انتهت اللجنة المشتركة من إجراء التعديل عليها: * عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، مع وضع الضوابط اللازمة لإحكام الرقابة عليها وعلاج المشاكل التى تواجهها، ما أدى إلى إلغائها فى تعديلات القانون رقم 17 لسنة 2015. * استمرار استخدام اسم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة GAFI بدلا مما جاء بمشروع القانون لتغيير الاسم إلى هيئة الاستثمار المصرية، حيث إنه الاسم المتعارف عليه لدى جميع المؤسسات الدولية وذلك توفيرا للوقت والجهد والنفقات. * تبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى الوزير المختص بشئون الاستثمار بدلا من رئيس مجلس الوزراء، كما يتولى الوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية للقانون نظرا لما يتضمنه هذا القانون من إجراءات وأحكام فنية متعلقة بالاستثمار. * الربط بين الحوافز المقدمة للاستثمار بالخريطة الاستثمارية التى تحدد أوجه أولويات التنمية والاستثمار فى جميع أنحاء الجمهورية. * الحرص على تقديم حوافز فعلية لجذب الاستثمار، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، حيث إن الحوافز كما جاءت من الحكومة غير كافية ولا تحقق المستهدف منها فقامت اللجنة بتبنى تصور متكامل بأن أفردت قطاعين جغرافيين مع تحديد النسبة الأعلى 70٪ من الضرائب المقدرة على المشروعات فى المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووفقا لأولويات التنمية. * زيادة نسبة الخصم بالمادة رقم 11 الموجهة للقطاع «أ» الخاص بالمناطق الأكثر احتياجا للتنمية لتكون 70٪، والقطاع «ب» الخاص بالمناطق التى تحتاج للتنمية لتكون 50٪، وأضافت قطاعا ثالثا ويسمى القطاع «ج» بنسبة خصم 30٪ (وقد حافظت فى القطاع الأخير على الأنشطة الاستثمارية) وأضافت إليها: المشروعات الاقتصادية كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات القومية والاستراتيجية، التى يصدر بتحديدها من المجلس الأعلى للاستثمار والمشروعات السياحية قرار من المجلس الأعلى للاستثمار علاوة على الصناعات الواردة فى تلك المادة. * تشجيع تهيئة إجراءات الاستثمار من خلال مركز خدمات المستثمرين مع التأكيد على تبعية موظفى الجهات المختلفة إلى الهيئة أثناء عملهم وتيسيرهم فى الموافقات للالتزام بالمواعيد المقررة فى القانون. * الحرص على التنوع فى مجال تيسير الإجراءات للمستثمر خاصة فى مجال التراخيص من خلال التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار، والجهات الحكومية المختصة (مكاتب الاعتماد). * تبنى نظام التحكيم من خلال إنشاء المركز المصرى للتحكيم والوساطة، والذى يكون اختياريا مع الحرص على حوكمة أدائه واستقلاليته. * ألغت اللجنة المادة الخاصة بالتصالح فى بعض الجرائم، حيث إن هذه المادة موجودة فى قانون العقوبات فى الباب الرابع من الكتاب الثاني. * كما ألغت اللجنة المادة الخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة حرصا منها على عدم التفرقة بين المستثمرين فى الحصول على الموافقة اللازمة لبدء المشروعات، وأكدت اللجنة أنه يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات بالسرعة اللازمة واستصدار القرارات بالنسبة للمشروعات الاستراتيجية والقومية. * أدخلت اللجنة عدة تعديلات على بعض المواد إعلاء لمبادئ الإفصاح والشفافية، ومنها ما يتعلق بالإفصاح والشفافية فى مجالس الإدارة، بالإضافة إلى الإعلان السنوى عن أسماء الشركات المستفيدة بالحوافز والأراضي، كما تم التنسيق بين اللجنة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى وضع بعض الأحكام الخاصة بالحوكمة والشفافية والمساءلة ومنع تضارب المصالح، مع التأكيد على توفير قواعد البيانات للشركات والمشروعات سواء من خلال إلزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من خلال إلزام الشركات نفسها بالإفصاح على بياناتها المالية والعاملين وما إلى ذلك.