وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مواد الهيئة الوطنية للصحافة وإنشاء الهيئة وأهدافها. ونصت المادة (27): الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها، ومقرها الرئيسي في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها. كما وافق على نص المادة (28): تتمتع الهيئة الوطنية للصحافة بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخل في شؤونها. ووافق على نص المادة (29): تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وتهدف على الأخص إلى ما يأتي: كفالة الإدارة الرشيدة في أداء المؤسسات الصحفية بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة. تنمية الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم. دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية. كما وافق المجلس على مواد اختصاصات الهيئة: حيث تنص المادة (30): تباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي: 1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها. 2- الرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة. 3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها. 4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية. 5- مساءلة القيادة الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقا للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن. 6- وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شؤون العاملين بالهيئة دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية. 7- إجراء تقويم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويت اللازمة. 8- تلقي التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقي التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقي محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك لاعتمادها خلال أسبوعين من انعقادها. 9- اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية. 10- التوفيق في المنازعات التي تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التي تنشأ بينها وبين غيرها. 11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، والدعوة إليها في المواعيد المقررة، والإشراف عليها وفق أحكام القانون. 12- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات الصحفية. 13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا. 14- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة. 15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الانتاج الإعلامي بأشكاله كافة، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة. 16- إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل. 17- تشكيل لجان لتقصي الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية. 18- تلقي اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شؤون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازاناتها وحساباتها الختامية. 19- تحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية. 20- تلقي قرارات تشكيل مجالس تحرير المؤسسات الصحفية القومية. 21- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.