أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا رقم 352 لسنة 2016 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة. ونص القرار في مادته الأولى على أن يعاد تشكيل المجلس الاعلى للسياحة ليكون برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى والتخطيط والمتابعة والشباب والرياضة والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والثقافة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدنى والمالية والاثار والسياحة والاستثمار ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة. وتضمن نص المادة على أنه للمجلس أن يدعو لحضور إجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء من غير الوزراء المشكل منهم المجلس أو المحافظين عند النظر في موضوعات تخص وزاراتهم أو محافظاتهم، كما له أن يدعو من ير الاستعانة بهم من الخبراء في المجال السياحي من غير أعضائه. ونصت المادة الثانية: يختص المجلس الأعلى للسياحة بما يلى: اقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة في مصر ومتابعة تنفيذها، واقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالانشطة السياحية واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض نمو الحركة السياحية في مصر، ووضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة في تنشيط حركة السياحة في مصر، وتقييم نشاط القطاع ونظر المسائل الاخرى التي يري المجلس الاعلى أو وزير السياحة عرضها عليه بحكم اتصالها بشئون السياحة. كما نصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري على أن يجتمع المجلس الاعلى للسياحة بناء على دعوة رئيسه مرة كل ستة أشهر وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ونصت المادة الرابعة من القرار بأن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات. ونصت المادة الخامسة على أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يختارون من الخبراء والفنين في مجال السياحة وتتولى الأمانة الفنية مايلى: إعداد الدراسات والموضوعات التي تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. وجاءت المادة السادسة من القرار على يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2005 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1572 لسنة 2014 المشار إليهما.