أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية على 13 شركة وهي كالتالي: 1- فرض غرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال، على "شركة الكابلات السعودية"، الفقرة "أ" من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج والفقرة "9" من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات نتائجها المالية، لعدم بيان الشركة في إعلانها المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن نتائجها المالية الأولىة للفترة المنتهية في 31/12/2013 (12شهرًا) لفت الانتباه الذي أبداه المراجع الخارجي في تقريره. 2- فرض غرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال، على "شركة بوبا العربية للتأمين"، لمخالفتها الفقرة "أ" من المادة ال40 من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم صحة البيانات المذكورة في إعلانها المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 17/07/2014م عن نتائجها المالية الأولىة للفترة المنتهية في (6 أشهر) بشأن تحسن صافي ربح الفترة المنتهية في 30/6/2014 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. 3- فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على شركة "متلايف وايه أي جي" و"البنك العربي للتأمين التعاوني"، لمخالفتها الفقرة "ب)" من المادة ال40 من قواعد التسجيل والإدراج، لتأخر الشركة في الإفصاح للجمهور قبل ساعتين على الأقل من بداية فترة تداول يوم 23/01/2014 عن استقالة عضو مجلس إدارتها، كريستوس نيكولاس ادامانتياديس. 4- فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، لمخالفتها الفقرة "ب" من المادة ال40 من قواعد التسجيل والإدراج، لتأخر الشركة في الإفصاح للجمهور قبل ساعتين على الأقل من بداية فترة تداول يوم 30/03/2014 عن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية. 5- فرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، على "الشركة العربية للأنابيب"، لمخالفتها الفقرة "أ" من المادة ال40 من قواعد التسجيل والإدراج، لإفصاح الشركة عن معلومات غير صحيحة في إعلانها المنشور في موقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 30/10/2014، عن نتائجها المالية الأولىة للفترة المنتهية في 30/09/2014م (9 أشهر). 6- فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على "الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن"، لمخالفتها الفقرة "ه" من التعليمات العامة التي يجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها، لإعلان الشركة في موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن بدء الإنتاج التجريبي لمشروع إضافة خط إنتاج جديد للأسلاك المجدولة خلال أقل من ساعتين من بداية فترة تداول يوم 07/07/2014، دون الانتظار حتى انتهاء فترة التداول ثم إعلانه. 7- فرض غرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال، على "شركة الغاز والتصنيع الأهلية"، لمخالفتها الفقرة "أ" من المادة الرابعة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج، والتعليمات الواردة في نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (6) المعتمد بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (2010-19-11) وتاريخ 27/06/2010، لعدم تحديث الشركة نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (6) المتعلق بانتهاء عضوية مساعد المدير العام لشئون النقل، فور حدوث التغيير. 8- فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على "شركة اسمنت المنطقة الشرقية"، لمخالفتها الفقرة "ب" من المادة ال40 من قواعد التسجيل والإدراج، لتأخر الشركة في الإفصاح للجمهور قبل ساعتين على الأقل من بداية فترة تداول يوم 20/01/2014 عن نتائجها المالية الأولىة للفترة المنتهية في 31/12/2013م (12 شهرًا). 9- فرض غرامتين ماليتين بإجمالي مقداره 40 ألف ريال، على "شركة الجبس الأهلية"، لمخالفتها الفقرة "أ" من المادة ال40 من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة (8) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات نتائجها المالية، لإفصاحها عن معلومة غير صحيحة في إعلانها المنشور في موقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 19/01/2014 عن نتائجها المالية الأولىة للفترة المنتهية في 31/12/2013 تتعلق بتحقيق الشركة في الربع الرابع من العام 2013 صافي خسارة بينما الصحيح أن الشركة حققت صافي ربح، إضافة إلى أنها لم تذكر جميع الأسباب والمؤثرات الجوهرية في اختلاف نتائجها المالية. 10- فرض غرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال، على "شركة جازان للتنمية"، لمخالفتها الفقرة "أ" من المادة ال46 من نظام السوق المالية والفقرة "أ" من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغ الشركة الهيئة والإعلان للجمهور في الوقت النظامي المحدد عن صدور قرار مجلس إدارتها المتضمن إنهاء تكليف المدير العام للشركة، خالد إبراهيم العميريني بتاريخ 15/01/2014، إذ لم تعلن عن ذلك إلا بتاريخ 16/01/2014 بعد إغلاق السوق. 11- فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على "شركة بوان"، لمخالفتها الفقرة "أ" من المادة ال40 من قواعد التسجيل والإدراج والفقرة الفرعية (5) من الفقرة "ب" من الفقرة (1) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المتعلقة بالجمعيات العامة، لعدم إيضاح الشركة في إعلانها المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 17/03/2014 عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية في 20/04/2014 جميع التفاصيل المتعلقة بالموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. 12- فرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، على "الشركة المتحدة للتأمين التعاوني"، لمخالفتها الفقرة "أ" من المادة ال40 من قواعد التسجيل والإدراج، لإفصاح الشركة عن معلومات غير صحيحة في إعلانها المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول"في تاريخ 20/1/2014 عن نتائجها المالية الأولىة للفترة المنتهية في 31/12/2013. 13- فرض غرامة مالية قدارها 20 ألف ريال، على "بنك البلاد"، لمخالفته الفقرة "ه" من التعليمات العامة التي يجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها، لإعلانه في موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن النتائج المالية الأولىة للفترة المنتهية في 30/06/2014 خلال أقل من ساعتين من بداية فترة تداول يوم 08/07/2014، دون الانتظار حتى انتهاء فترة التداول ثم إعلانه.