إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    وزير العمل: بدء اختبارات «النقاشين» المُرشحين للعمل بالإمارات    في اليوم السادس.. إقبال ضعيف على لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب بسوهاج    أسعار اللحوم اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025    ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعيار 21 يلامس 5500 جنيه    الغرف السياحية: قمة شرم الشيخ السلام رسالة قوية للعالم بالريادة المصرية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025    الأسهم الآسيوية تهبط متأثرة بأسوأ أداء لوول ستريت منذ أبريل    «شرم الشيخ».. منصة مصر الدائمة للحوار والسلام    وزير الري: خطة استراتيجية للتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي    بدء تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.. الصليب الأحمر يتسلم رهائن وحافلات تقل محررين تتحرك نحو رام الله    مجمع ناصر الطبي في غزة يستقبل الأسرى الفلسطينيين المحررين    الكنيست يوزع قبعات بشعار «ترامب رئيس السلام»    ستارمر: المملكة المتحدة مستعدة لدعم إعمار غزة    وزير الرياضة: دعم متكامل للمنتخب الوطني.. وما تحقق في الكرة المصرية إنجاز يستحق الفخر    موعد مباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية بتصفيات المونديال.. والقنوات الناقلة    الدرندلي بعد فوز المنتخب: "أول مرة أشوف جمهور مصر بالكثافة دي"    الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار في القاهرة خلال الخريف    وفاة شخص أثناء مشاجرة بين عائلتين بالأقصر    محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذا بمصرف في منقباد ويوجه بالرعاية العاجلة للمصابين    بينهم حالات خطيرة.. إصابة 19 شخصاً في انقلاب أتوبيس شركة مصر الألومنيوم بقنا    5 سيارات إطفاء.. الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع قطن بقليوب    بدء أولى جلسات استئناف المتهمين بقتل الطفل «أحمد» ضحية الدرك ويب    "الشكوى 713317" يقترب من العرض الأول بمهرجان القاهرة    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    هل الغسل يغني عن الوضوء؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي بالتفصيل    رئيس الرعاية الصحية يتفقد جاهزية مجمع الفيروز الطبي لتأمين قمة شرم الشيخ للسلام    انتظام اللجان الخاصة بالكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالأقصر    طارق فهمي: قمة شرم الشيخ نقطة تحول تاريخية.. ومصر تستهدف تحصين وقف إطلاق النار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة الأقصر    نادية الجندي تتذكر فاروق الفيشاوي بصورة نادرة وتكشف تفاصيل علاقتهما الفنية    بعد استشهاده أمس.. ننشر نص وصية صالح الجعفراوي    محاكمة 54 متهما ب"خلية الهيكل الإداري للإخوان" اليوم    رئيس جامعة حلوان يهنئ الدكتورة أماني فاخر بمناسبة تعيينها عضوا بمجلس الشيوخ    موعد مباراة منتخب المغرب ضد فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم للشباب    السيسي يمنح ترامب قلادة النيل لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام    انخفاض صادرات كوريا الجنوبية 15.2% خلال اول 10 أيام من أكتوبر    «في ناس نواياها مش كويسة وعايزة تهد أي نجاح».. رسائل نارية من إبراهيم حسن بعد التأهل لكأس العالم    سعد خلف يكتب: السلاح الروسى الجديد.. رسالة للردع أم تجديد لدعوة التفاوض؟    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    قرارات جديدة بشأن مد الخدمة للمعلمين المحالين إلى المعاش 2025    انسحاب مؤقت من الضجيج اليومي.. حظ برج الدلو اليوم 13 أكتوبر    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    موعد عرض مسلسل ورود وذنوب الحلقة 2 والقنوات الناقلة وأبطال العمل    حين تشرق مصر فى سماء الأوسكار    موجودة في كل بيت.. أهم الأطعمة لتقوية المناعة خلال تغير الفصول    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 13 أكتوبر    صلاح عبد الله: محمد صلاح يستحق أن تُدرّس قصته في المدارس    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    قبل عرضه بمهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم «50 متر»    انطلاق تصوير فيلم «شمشون ودليلة» ل أحمد العوضي ومي عمر    وائل جسار يُشعل ليالي لبنان بحفل طربي قبل لقائه جمهور بغداد    إسرائيل تجري تعديلا عاجلا على قائمة الأسرى المشمولين في صفقة التبادل    إبراهيم حسن: اكتشفنا إن صلاح في حتة تانية.. وسننتحر في المغرب للفوز بكأس الأمم    سعفان الصغير: باب المنتخب مفتوح للجميع    عبد الظاهر السقا: تنظيم أكثر من رائع لاحتفال المنتخب بالتأهل لكأس العالم    أنواع الأنيميا عند الأطفال وأسبابها وطرق العلاج    نائب محافظ قنا يتفقد عددًا من الوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنعقدة في 17 مايو الحالي..الرقابة المالية ترفض الاعتداد بقرارات عمومية "ليفت سلاب"
نشر في العالم اليوم يوم 22 - 05 - 2011


قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها لم تعتد بقرار الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء "ليفت سلاب مصر"، "الإجماع الثاني" المنعقدة في 17 مايو الحالي والخاص بتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة. فأوضح البيان الذي تلقته البورصة الخميس الماضي أن قرارات الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الثاني المنعقد في 17 مايو 2011 جاءت مخالفة أحكام المادة 75 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 209 من ذات القانون ومخالفة المادة 8 من لائحة القانون 95 لسنة 1992 ولعدم اكتمال النصاب اللازم لصحة التصويت علي القرار موضوع الجمعية وفقا لقرار عدم ممانعة الهيئة للسير في إجراءات الدعوة للجمعية والتي اشترطت أن يكون النصاب اللازم لصحة الاجتماع 50% علي الأقل والصادرة تنفيذا لأحكام المادة 16 من قواعد القيد والشطب والماجة 16 من القانون 95 لسنة 1992 فضلا عن عدم سلامة إجراءات التصويت علما بأنه تم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار بكتاب الهيئة مرفقا به تقرير مندوب الهيئة بما يفيد ذلك. وأشار البيان إلي أنه بدراسة ما ورد بتقرير ممثل الهيئة فإنه تبين أنه قد تم إثبات حضور بعض المساهمين بالإنابة بنسبة أكثر من 20% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع بنسبة أكثر من 105 من رأس مال الشركة بالمخالفة للمادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وأن أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرين بالجمعية غير مؤشر بهم في السجل التجاري وأنه تبين وجود كشط وشطب وتعديل في دفتر حضور المساهمين. وأضاف البيان أنه تم إثبات حضور مساهمين غير موجودين بالاجتماع في دفتر حضور المساهمين وأنه لم يتم التوقيع علي دفتر حضور المساهمين قبل بداية الاجتماع من فارزا الأًوات ومراقب الحسابات بالمخالفة للمادة 75 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 209 من لائحة ذات القانون وأن مراقب الحسابات أعلن أن نسبة الأسهم الصحيحة الحاضرة بالجمعية غير كافية لصحة انعقاد الجمعية في ضوء قرار الرقابة المالية الذي اشترط أن يكون النصاب اللازم لصحة التصويت علي القرار موضوع الجمعية 50% علي الأقل. وأوضح البيان أن الشركة قد أثبتت في محضر اجتماع الجمعية نسبة حضور مخالفة لما قرره مراقب الحسابات ومخالفة للنسبة الثابتة في دفتر حضور المساهمين بالمخالفة للمادة 75 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 209 من لائحة ذات القانون وعليه فإن النصاب القانوني اللازم لصحة التصويت علي القرار موضع الجمعية لم تكتمل وفقا لعدم ممانعة الهيئة للسير في إجراءات الدعوة للجمعية والتي اشترطت أن يكون النصاب اللازم لصحة التصويت علي القرار موضوع الجمعية 50% علي الأقل والصادرة تنفيذا لأحكام المادة 16 من قواعد القيد والشطب والمادة 16 من القانون 95 لسنة 1992 والتي أجازت للهيئة وضع شروط خاصة للتصديق علي بعض قرارات الجمعيات العامة للشركات المقيدة بالبورصة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.