بحضور وزيري الاتصالات والاستثمار، تم يوم الاثنين 10/5/2010 التوقيع علي عقد الاتفاق الجديد لكبار مساهمي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" شركتي: أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم المالكين معا بصورة مباشرة وغير مباشرة نسبة 71% من أسهم رأسمال الشركة، تم ذلك بعد عرض جميع تفاصيل الاتفاق الجديد علي الهيئة العامة للرقابة المالية، وصدور قرارها بالموافقة عليه. وقد نظم الاتفاق كيفية اتخاذ ممثلي الشركتين للقرارات المتعلقة بالشركة المذكورة سواء في مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، وهو ما يترتب عليه تمكين الشركتين معا من الاستحواذ والسيطرة الفعلية عليها. ولما كان ذلك كذلك، فإن نفاذ الاتفاق النهائي بين طرفيه يكون قد حقق لهما واقعا السيطرة الفعلية علي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بنسبة تزيد علي 50% من رأس المال وحقوق التصويت معا، وذلك في مواجهة باقي حملة الأسهم من الأقلية المالكين نسبة "29%" المتبقية من أسهم رأسمال الشركة المعنية، إذ صارت الشركتان معا بموجب بنود عقد الاتفاق المبرم بينهما دون اشتراك الأقلية فيه هما مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة الأمر الذي يتوافر في شأنه قانون إحدي الحالات التي يلزم فيها وجوبا تقديم عرض شراء إجباري لباقي أسهم رأس المال المملوكة لأقلية المساهمين فيها، وذلك خلال المدة المقررة قانونا بشهر علي الأكثر من تاريخ التوقيع علي عقد الاتفاق النهائي سالف الذكر. والمقرر قضاء، أن عروض الشراء الإجبارية إنما تقوم علي التزام المساهم الذي تتجاوز ملكيته أو حقوق التصويت حدا معينا من أسهم الشركمة، سواء بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة بتقديم عرض شراء إجباري لما تبقي من أسهم مملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة المستهدفة، وهذا الإجبار يستهدف حماية الأقلية من المساهمين علي ألا يجبروا علي الانصياع إلي قرارات تحقق مصالح الأغلبية، كما أنه من ناحية أخري إجبار يستهدف كذلك مصلحة مقدم العرض بإفساح المجال أمامه لإكمال سيطرته علي الشركة المستهدفة لتطبيق التطوير وتحقيق الخطط المستقبلية. الحكم في الدعوي رقم 12149 لسنة 64 قضائية جلسة: 10/4/2010. محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار الدائرة السابعة. وحيث إنه، وعن النصوص الحاكمة لعروض الشراء بقصد الاستحواذ المنصوص عليها بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 تقضي المواد التالية علي ما يلي: 1 عرفت المادة رقم "326" من اللائحة "السيطرة الفعلية": بأنها كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أي كانت نسبتها تؤدي إلي التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة منه أو من الجمعيات العامة للشركة المعنية، وعرفت "الأشخاص المرتبطة": بأنهم الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية علي إحدي الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب سواء كان هذا الاتفاق مكتوبا أو غير مكتوب.. وعرفت "العمليات": بأنها ترتيب أية حقوق علي الأسهم أو السندات القابلة للتحويل إلي أسهم بما في ذلك عمليات خيار الشراء أو البيع، وإجراء أية تعديلات عليها. وتقضي المادة "326/4": علي أنه تسري أية التزامات أو قيود علي الأشخاص المخاطبين بأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة علي الأشخاص المرتبطة، كما يعتد بالأشخاص المرتبطة في احتساب نسب التملك الموجبة لعروض الشراء الإجبارية أو أية التزامات أخري لأغراض هذا الباب. 2 تقضي المادة رقم "353" من اللائحة المذكورة علي أنه: يسري الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري علي كل شخص يستحوذ بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة علي أكثر من ثلث رأس المال أو حقوق التصويت ولا يتجاوز نصف رأس المال أو حقوق التصويت إذا قام خلال اثني عشر شهرا متتالية بزيادة النسبة التي يمكلها في الشركة المعنية بما يتجاوز ال 2% علي الأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت. ومع ذلك، يسري الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري عليه إذا زادت نسبة ما يمتلكه في أي وقت علي نصف رأس المال أو حقوق التصويت. 3 تقضي المادة رقم "354" من اللائحة المذكورة علي أنه: لا يجوز أن يقل سعر عرض الشراء الإجباري عن أعلي سعر دفعه مقدم العرض أو أحد الأشخاص المرتبطة في عرض سابق خلال الاثني عشر شهرا السابقة علي تقديم عرض الشراء المعني، ويجب أن يكون عرض الشراء الإجباري باتا غير معلق علي شرط.