* تسأل حنان محمد عبدالعزيز من بورسعيد عن كيفية غسل المرأة المتوفاة؟ ** المرأة تغسل كما يغسل الرجل. فإن كان لها شعر جعل لها ثلاث ذوائب "الضفائر" ويلقي خلفها. ولا يضفر شعرها ولا يسرح بل يترك مرسلاً في كتفيها. اتفق جمهور الفقهاء علي أن المرأة تكفن في خمسة أثواب: قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وخامسة تشد بها فخذاها. قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يري أن تكفن المرأة في خمسة أثواب. وإنما استحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها في الستر لزيادة عورتها علي عورته فكذلك بعد الموت. ولما كانت تلبس المخيط في إحرامها وهو أكمل أحوال الحياة استحب إلباسها إياه بعد موتها. والرجل بخلاف ذلك فافترقا في اللبس بعد الموت لافتراقهما فيه في الحياة. واستويا في الغُسل بعد الموت لاستوائهما فيه في الحياة. وقد روي أبو داود باسناده عن ليلي بنت قانف الثقفية قالت: "كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم عند وفاتها. فكان أول ما أعطانا رسول الله صلي الله عليه وسلم الحقو ثم الدرع. ثم الخمار. ثم الملحفة. ثم درجت بعد ذلك في الثوب الآخر قالت: ورسول الله صلي الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها نولناها ثوباً. ثوباً" فعلي هذا تشد الخرقة علي فخذيها أولاً. ثم تؤزر بالمئزر ثم يلبس القميص ثم تخمر بالمقنعة ثم تلف بلفافة واحدة. وسئل عن الحقو. فقال: هو الإزار. وإذا كانت الجارية صغيرة لم تبلغ فتكفن في لفافتين وقميص لا خمار فيه لأن غير البالغ لا يلزمها ستر رأسها في الصلاة ويكره أن تكفن في شيء من الحرير بلا خلاف بين الفقهاء. ووجه الكراهة أنها خرجت عن كونها محلاً للزينة وللشهوة وكذلك يكره تكفينها بالمعصفرة ونحوه. إذا توفيت المرأة صلي عليها أقرب الناس إليها من عصبتها. وليس لزوجها أن يصلي عليها إلا أن يأذن لها عصبتها. ووجهه أنه إذا ماتت المرأة انقطع ما بينها وبين زوجها. والولي أولي بالصلاة من الزوج. ولا يحمل الجنازة إلا الرجال سواء أكان الميت ذكراً أم أنثي يؤيد هذا ما رواه البخاري أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال علي أعناقهم. فإذا كانت صالحة قالت: قدموني. وإن كانت غير صالحة. قالت: يا ويلها أين يذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق". وهذا الحديث يبين أن الرجال في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم كانوا يتولون حمل الجنازة علي أعناقهم.