* يسأل أحمد مصطفي محمود: ماذا لو حدث لقاء جنسي بين زوج وزوجته في نهار رمضان. وهل له كفارة أم لا؟ ** مثل هذا الإفطار المتعمد فيه خسارة دينية ودنيوية كبيرة. وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "من أفطر يوماً في رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه".. فيجب علي من يفسد صومه باللقاء الجنسي قضاء اليوم الذي أفطره ثم الكفارة أيضا. ولا خلاف بين الفقهاء علي وجوب القضاء والكفارة معاً علي الرجل. ولكن بالنسبة للمرأة هناك قولان.. الأول: أن القضاء والكفارة واجبة علي المرأة مثل الرجل. خاصة في حال المطاوعة وعدم الإكراه لأن المرأة كالرجل في الحكم وفي ارتكاب الفعل. وهذا رأي الإمام الحسن والثوري والأوزاعي وأبوحنيفة والإمام أحمد وغيرهم. أما إذا كرهت المرأة علي ذلك أو كانت من أصحاب الأعذار فإن عليها القضاء وليس عليها الكفارة. وفرّق الإمام الشافعي وابن المنذر بين الإكراه بوعيد والإكراه بوعد. فإن كان بوعيد واضح لا كفارة عليها. وإن كان بوعد فعليها الكفارة. والأصل في وجوب الكفارة ما هو ثابت في حديث أبوهريرة فيما أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي. وأنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلي الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: "مالك؟". قال: وقعت علي امرأتي وأنا صائم. وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "هل تجد رقبة تعتقها؟". قال: لا. قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتاليين؟". قال: لا. فمكث النبي صلي الله عليه وسلم وقد أخذ العلماء من هذا الحديث وجوب الكفارة علي الرجل والمرأة علي نحو ما سبق توضيحه.