الطلاق هو أبغض الحلال عند الله تعالي كما ذكرنا ولا يكون وقوعه إلا عند الضرورة القصوي حفاظاً علي الروابط الأسرية. وعلي مستقبل الأبناء حتي لا يفقدوا الأمان والحضن الدافيء بين الأم والأب لذا فقد جعل الله تعالي مهلة وأكثر للزوجين حتي يثوبا إلي رشدهما. ويتراجعا عن إصرارهما علي الطلاق. وهدم هذا الرباط المقدس. حيث قال تعالي "وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً" "النساء 21". فالزواج رباط مقدس. وميثاق غليظ يربط هذه العلاقة المتينة بالود والحب. والاحترام. والأمانة لكل من الزوجين. لذا فقد جعل الله تعالي لكل منهما فرصة للرجوع عن هذا الطريق. والبعد عن مشاكله يقول تعالي "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً" "الطلاق 1". ويقول تعالي في الآية التالية "فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف" "الطلاق 2". ويقصد جل وعلا في الآية "1" بإحصاء العدة إعطاء مهلة للرجعة ذلك لأن الزوج ربما يندم علي الطلاق. أو الزوجة ربما تندم علي نشوزها الذي كان سبباً للفراق فيمكن الرجعة. وهذا مصلحة لبيت الزوجية وحماية له من الخراب. ثم إن إحصاء العدة في الاية "2" أمر ضروري أيضا لمراعاة حق النفقة والسكن للمرأة المطلقة حتي تنقضي العدة. كما لا يقع الطلاق مرة واحدة ولا يجمع الطلقات الثلاث لإعطاء الفرصة للرجعة والعيش بعدها عيشة مرضية في حياة زوجية أفضل مما مضي يكون فيها الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان أما إذا حدث الطلاق الثالث مرة فزجراً للجانبين يجب أن يكون هناك محلل يتزوجها زواجاً شرعياً تحذيراً للزوجين من سوء مغبة ذلك قبل الإقدام عليه يقول تعالي: "فإذا طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجاً غيره" "البقرة 230". هذا. ويجب أن يكون للمرأة في حالة طلاقها نفقة العدة. ومؤخر الصداق. وأجر الرضاعة. ولا يجب أن ينزع الطفل من أمه إذا أرادت ذلك "القيام علي حضانته ورضاعته" وقنن الله تعالي فترة العدة فقال "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن أربتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" "الطلاق 4" ويقول تعالي أمراً الرجال: "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن وإن كلن أولات حمل فأنقوا عليهن حتي يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأئتمروا بينكم بمعروف لينفق ذو سعة من سعته "الطلاق: 4 7".