* تسأل صباح عبدالهادي من بورسعيد: من فضل الله عليًّ أنني أصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع تطوعا ولكن لظروف عمل زوجي بإحدي المحافظات النائية حينما أجده قد عاد من السفر أفطر هذا اليوم ولكن إحدي قريباتي قالت لي: مادمت صائمة يحرم عليك الفطر فهل هذا القول صحيح؟ ** يقول د. صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: جاء في سنن النسائي عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي - صلي الله عليه وسلم - كان يصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع فسئل عن ذلك فقال: "إن أعمال العباد تعرض يومي الاثنين والخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" أما فيما يتعلق بالفطر حال صوم التطوع فإن فقهاء الشافعية والحنابلة ذهبوا إلي عدم لزوم صوم التطوع بعد الشروع فيه وله قطعه في أي وقت شاء واستدل هؤلاء الفقهاء ما جاء في سنن الترمذي أن سيدنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر" ولا خلاف بين الفقهاء في أن من أفسد صوم التطوع من غير عذر فإنه يكون آثما وذهب فقهاء الشافعية والحنابلة إلي أن من صام تطوعاً يكره له أن يقطع صومه لغير عذر شرعي وذلك مراعاة للخروج من خلاف من أوجب الصوم واستدل هؤلاء الفقهاء بما جاء في سورة "محمد" "ولا تبطلوا أعمالكم". ومن الاعذار التي تبيح النظر عند هؤلاء: رفع الحرج عن الضيف والأكل معه حتي يتمكن من تناول الطعام لأن قد يمتنع عن الأكل إذا علم بصوم صاحب البيت ومن الأعذار أيضا: إذا أمر أحد الوالدين ولده في الفطر وكان صائماً صوم تطوع فيباح للإنسان في مثل هذه الحالة الفطر لأن طاعة الوالدين واجبة أما صوم التطوع فإنه مستحب ويترك المستحب من أجل الواجب ومن الأعذار أيضا فطر الزوجة التي تصوم صوم تطوع إذا عاد زوجها من السفر واستدل الفقهاء علي هذا بما جاء في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" وذلك لأن حق الزوج فرض ولا يجوز ترك الفرض من أجل النفل وهذه قاعدة فقهية اتفق عليها الفقهاء ولم يختلفوا منها وهذه السيدة التي أفطرت لحضور زوجها من السفر وكانت صائمة صوم تطوع لا قضاء عليها لأن الصوم لم يكن واجبا عليها: والمتطوع أمين نفسه.