أكد علماء الأزهر حرمة اراقة الدم المصري - سواء من الشرطة أو الجيش أو المدنيين علي اختلاف انتماءاتهم - .. وطالبوا بإقامة حد الحرابة علي كل من يستهين بهذه الحرمة او يتسبب فيها .. وحثوا علي إيقاع أغلظ العقوبات علي الإرهابيين ومموليهم ومشجعيهم وخاصة من يغتالون الجنود والضباط الأبرياء الساهرين علي امن وسلامة البلاد والعباد في البداية يؤكد الدكتور أحمد عمر هاشم. عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر. أن قتل النفس بغير وجه حق. من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. ولهذا نهي الله تعالي عنه في القرآن الكريم فقال:¢ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ¢ الإسراء:33. وأوضح أن السنة النبوية نهت عن القتل جعلته من السبع الموبقات المحبطات للعمل في الدنيا والآخرة فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ¢ اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن ؟ قال الشرك بالله. والسحر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل مال اليتيم. وأكل الربا. والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات¢. وأشار الدكتور عمر هاشم.الي أن الإسلام فرق في القتل بين نوعين من القتل أولهما القتل المتعمد المستوجب للعذاب الأليم من الله القائل : ¢وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً¢ النساء: 93. والواجب علي من قتل المسلم هو القصاص إلا أن يعفو أولياء القتيل أو يقبلوا بالدية ولاشك أن القتل يكون اشد جرما إذا تم استهداف من أوكل إليهم الشرع حفظ سلامة البلاد والعباد والدفاع عن الوطن ضد الأعداء سواء من الخارج من خلال جنود القوات المسلحةپ او في الداخل من خلال جنود الشرطة. وثانيهما إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد فإن الواجب الدية والكفارة. وهي: تحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. معاقبة القاتل طالب الدكتور عبد الله النجار. عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهرپ. ولي أمر المسلمين أن يقتل القاتل ولا يجوز له العفو عنه لأنه حد من حدود الله تعالي وفي نفس الوقت ان يقيم حد الحرابة علي المفسدين الذين يقتلون الأبرياء من مختلف فئات الشعب لقوله تعالي : ¢إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافي أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيى فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابى عَظِيمى¢. وأشار الي انه لابد أن يدرك كل المتصارعين علي الساحة السياسية في مصر أن الإسلام دين السلام ويدعو الي عدم البدء بالعدوان ويؤثر السلامة علي المخاطرة فقال تعالي : ¢يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوّى مُّبِينى¢. وهو دخول في السلم بين المسلمين بعضهم مع بعض وبينهم وبين غيرهم وذلك إيثار للسلم والأمن الذي هو نعمة أساسية في حياة الإنسان لقوله صلي الله عليه وسلم ¢من أصبح آمنا في سربه معافي في بدنه. عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها¢ وأوضح انه من أجل الحفاظ علي الأمن والسلام حرم الاعتداء علي الحقوق اما من حمل السلاح فله السلاح وقد بلغ من اهتمام الرسول صلي الله عليه وسلم بالمحافظة علي أمن الناس أنه قال ¢من أشار إلي أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتي ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه¢ وقال أيضا ¢من أخاف مؤمنا كان حقا علي الله ألا يؤمنه من فزع يوم القيامة¢ بل انه حرم الفزع ولو علي سبيل المزاح فقد كان بعض الصحابة يسيرون مع النبي صلي الله عليه وسلم فنام رجل منهم. فانطلق بعضهم إلي حبل معه فأخذه ففزغ فقال صلي الله عليه وسلم ¢لا يحل لمسلم أن يروع مسلما¢ وفي رواية أخري ¢لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا¢ فيپرواية أخري أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح فذكر ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ¢لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم¢. حذر الدكتور عبد الله النجار. من إخافة الأمنيين من أبناء الوطن لقول النبي صلي الله عليه وسلم يقول : ¢من أخاف مؤمنا كان حقا علي الله ألا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة¢ وقد وصل الأمر الي النهي عن التخويف ولو بالنظرة المخيفة فقال صلي الله عليه وسلم ¢من نظر إلي مسلم نظرة يخيفه بها بغير حق أخافه الله يوم القيامة¢ فما بالنا بمن يحمل السلاح عليهم الذي نهي عنه الرسول صلي الله عليه وسلم فقال ¢لا يشر أحدكم إلي أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان يترع في يده فيقع في حفرة النار¢ ومعني ¢يترع ¢ يرمي. وأشار الي انه إذا كان التعرض للأبرياء حرام فإنه أكثر حرمة اذا كان يستهدف الجنود والضباط من الجيش والشرطة الذين يتقون الله في عملهمپ وصفهمپ قال رسول اللهپ صلي الله عليه وسلم في قوله ¢ عينان لا تمسهما النار أبداً عينى بكت من خشية الله. وعين باتت تحرس في سبيل الله¢. القصاص هو الحل أكد الدكتور محمد عبد اللطيف قنديل. الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية - جامعة الأزهر. أن الإسلام جعل عقوبة القتل العمد القصاص حتي يرتعد من تسول له نفسه التساهل في قتل نفوس الناس بالباطل وقد شدد الإسلام ونهي عن قتل معصوم الدم فقال تعالي ¢ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةى يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ¢. انواع القتل وأوضح الدكتور محمد عبد اللطيف قنديل.انه نظرا لعظم جرمه فقد ورد في السنة النبوية أن أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ¢إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. كحرمة يومكم هذا. في شهركم هذا. في بلدكم هذا¢. فرق الدكتور عبد اللطيف قنديل بين ثلاثة أنواع القتل يمكن ان تحدث قائلا: هي العمد وشبه العمد والخطأ. والتفريق بينها يتوقف علي أمرين هما: القصد ونوع الآلة المستخدمة في القتل. فمثلا حقيقة القتل العمد هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالباً كالسيف والسكين وغيرهما مما هو محدد أي الآلات الحادةپ أو ضربه بما يقتله سواء كان من حديد وما شبهه. أما القتل¢ شبه العمد¢ فهو أن يقصد المكلف الجناية علي إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة. كأن يضربه بعصاً خفيفة. أو حجر صغير أو بسوط أو غيره فيصيب منه مقتلاً فيموت من ذلك. اما حقيقة القتل الخطأ فهو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله فيصيب بالخطأ إنساناً معصوم الدم فيقتله وقد عرفه ابن قدامة بقوله: القتل الخطأ: وهو أن لا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله. وطالب الدكتور قنديل.كل من قتل ولم تصل إليه يد القانون الي سرعة التوبة الصادقة الي الله. وأشار الي انه ورد في السنة النبوية حث علي سرعة التوبة الصادقة وعدم اليأس من رحمة الله فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ¢كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً. فسأل عن أعلم أهل الأرض. فدل علي راهب فأتاه. فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً. فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به مائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض. فدل علي رجل عالم. فقال: إنه قتل مائة نفس. فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة¢.فدلت الآية السابقة والحديث السابق علي قبول توبة من قتل نفساً بغير حق وعليه مع التوبة كفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. حذر الدكتور عبد اللطيف قنديل من التحريض علي القتل بمعني الإغراء لأنه بلا شك حرام شرعا لقوله صلي الله عليه وسلمپ ¢لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدي ثلاث الثيب الزاني. والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة¢.ومن المتفق عليه أن التحريض علي القتل المحرم وسيلة إليه لذا يحرم بحرمته لأن للوسائل حكم مقاصدها شرعا ويعظم الجرم ويشتد التحريم إذا كان الشخص يأمن صاحبه ويثق به فيخدعه ويقتله غيلة.