* يسأل زكريا عبدالسلام من الزرقا: ما حكم المسبوق في صلاة الجمعة؟ ** يجيب الشيخ عثمان ابراهيم عامر مدير الاعلام بمنطقة دمياط الأزهرية: المسبوق في صلاة الجمعة إما ان يكون قد صلي مع الإمام ركعة كاملة من ركعتي الجمعة أو أقل من ركعة كأن لحق الإمام في السجود الأخير أو في قراءة التحيات فإن كان قد لحق الإمام في ركعة كاملة فإنه عند ذلك يضيف إليها أخري ويكون قد صلي الجمعة مع الإمام.. وان كان قد أدرك مع الإمام بعض ركعة فالجمهور من العلماء علي أنه يصلي ظهراً أي أنه بعد ان يسلم الإمام يأتي بأربع ركعات.. وهذا باتفاق المذاهب عدا الحنفية.. قال ابن قدامة في المغني: ومن أدرك مع الإمام ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخري وكانت له جمعة.. وقال أيضاً: أكثر أهل العلم ان من أدرك ركعة من الجمعة مع الامام فهو مدرك لها يضيف إليها أخري ويجزيه وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وعلقمة.. وعروة والزهري والنخعي ومالك والثوري والشافعي. وقال عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول: من لم يدرك الخطبة صلي أربعا لأن الخطبة شرط للجمعة فلا تكون جمعة في حق من لم يذهب في حق شرطها ويؤيد ما قاله ابن قدامة أولاً وهو ان من أدرك مع الإمام ركعة يضيف إليها أخري. ومن أدرك بعض ركعة يصلي أربعاً "ظهراً" ما رواه أبوهريرة- رضي الله عنه- عن النبي- صلي الله عليه وسلم- قال: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة- رواه الأثرم وعند ابن ماجة زيادة: فليصل إليها أخري وعن أبي هريرة أيضاً عن النبي- صلي الله عليه وسلم- من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة- متفق عليه.