حماة الوطن بالقاهرة: لدينا القدرة للمنافسة على جميع المقاعد وكوادرنا مؤهلة    تنظيم الاتصالات: بدء فصل الخدمة عن الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية الأحد    دياب اللوح: الموقف المصرى من القضية الفلسطينية محورى وثابت ومركزى    الإمارات تخلي 155 مصابًا ومريضًا من غزة برفقة ذويهم    قائمة الزمالك - عودة فتوح وبانزا ضد مودرن سبورت.. وغياب سداسي    انقذته وجبة الإفطار.. مأساة أب ودّع أسرته تحت أنقاض عقار الزقازيق (صور)    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب بطريق أسيوط - الفرافرة    وائل كفوري يحتفل بمولودته الجديدة    ب"فستان جريء".. 20 صورة لإطلالة بوسي الجديدة وعبير صبري تعلق (صور)    بسعة 350 سريرًا وتكلفة 2.175 مليارجنيه.. وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية (صور )    قوات الاحتلال تبدأ عملية "عربات جدعون 2" للسيطرة على غزة والمقاومة تهاجم موقعا للجيش الصهيوني    اعتماد 7 مدارس ثانوية فنية للتمريض بمحافظة الإسكندرية    الأزهر: انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في هدوء وانضباط كامل    شروط الالتحاق بأقسام آداب القاهرة للطلاب المستجدين 2025 (انتساب موجه)    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    مسئول فلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلىاختصار الوقت في مواجهة إرهاب الاحتلال    ضمن جهوده المجتمعية .. حزب حماة الوطن ينظم رحلات عمرة مجانية    عانى من كسرين في القدم.. تفاصيل جراحة مروان حمدي وموعد عودته للمباريات    محافظ الغربية: ملف المخلفات على رأس أولويات تحسين جودة الحياة للمواطنين    بينها فساتين قصيرة وجريئة.. ياسمين رئيس تنشر فيديو لإطلالات مختلفة لها بالصيف    تعرف على قصة مسلسل سنجل مازر فازر بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة    مناقشات وورش حكي بالغربية ضمن فعاليات المبادرة الصيفية "ارسم بسمة"    وفاة ابن شقيقة المطرب السعودي رابح صقر    مالي: مقتل أكثر من 149 جنديًا بهجمات لتنظيم القاعدة    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    المنشاوي يهنئ طلاب جامعة أسيوط بحصد 9 جوائز في مهرجان الطرب للموسيقى والغناء    غدر الذكاء الاصطناعى    في يومه العالمي- متى تسبب لدغات البعوض الوفاة؟    إيران تدرس إرسال وفد إلى فيينا لاستئناف المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    «يتحمل المسؤولية».. نجم ليفربول يتغنى ب محمد صلاح    بيع مؤسسي يضغط سوق المال.. والصفقات تنقذ السيولة    الأوقاف تعقد 681 ندوة بعنوان "حفظ الجوارح عن المعاصى والمخالفات"    الزمالك يكشف عن موعد التصفيات النهائية لاختبارات البراعم    البيئة تناقش آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية بقنا    طقس غد.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 35    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    تحرير 7 محاضر لمحلات جزارة ودواجن بمدينة مرسى مطروح    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من القطاعات الخدمية ويستمع للمواطنين بمركز أمراض الكلى    تعرف على مواجهات الزمالك في دوري الكرة النسائية للموسم الجديد    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الأربعاء 20 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    انطلاق ملتقى الشباب العربي الياباني في الجامعة العربية    وسام أبو علي: التتويج بالبطولات سبب انضمامي إلى كولومبوس    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    نيوكاسل ردا على إيزاك: لم يتم إبلاغه أن بإمكانه الرحيل.. ونرحب بعودته    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    انطلاق القطار السادس للعودة الطوعية للسودانيين من محطة مصر (صور)    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخبار مصر : البراءة .. نهاية التحقيقات مع طنطاوى وعنان
نشر في أخبار النهاردة يوم 13 - 09 - 2012

يبدو أن مشهد محاكمة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان الذى تنتظره كل القوى الثورية لن يأتى فهما اختارا أن يغادرا المشهد فى هدوء لتنتهى مسرحية المرحلة الانتقالية التى ارتكبت فيها جرائم تشبه ألى حد كبير
ما ارتكبه الرئيس المخلوع مبارك لتكون النهاية خارج أسوار السجن وخروج آمن من السلطة دون أى محاكمات.
فطنطاوى وعنان لن يمثلا امام القضاء العسكرى ولن يقدما الى المحاكمة على الرغم من تقديم ما يقرب من 30 بلاغا ضدهما من القوى السياسية والثورية تتهمهما فيها بقتل المتظاهرين أثناء المرحلة الانتقالية وهناك بعض البلاغات التى تتهم الفريق عنان بالتربح المالى إلا أن مصير هذه البلاغات هو الحفظ وربما لا يتم استدعاؤهما من الأساس للتحقيق معهما فى القضاء العسكرى.
فالمشير طنطاوى حصن نفسه وأعضاء المجلس العسكرى السابقين من أى محاكمة قد تطاردهما بعد التقاعد بالقانون واستغل جمعه للسلطة التشريعية والتنفيذية فى يده وقام بتمرير مادة إلى قانون القضاء العسكرى فى 10 مايو 2011 واطلق عليها المادة «8 أ» مكرر والتى تنص على اختصاص القضاء العسكرى وحده بالفصل فى جرائم الكسب غير المشروع المنسوبة لضباط الجيش حتى لو بدأ التحقيق فيها بعد تقاعدهم وهى المادة التى أقرها مجلس الشعب فى توقيت مريب.
فالمفترض طبقا للبلاغات التى قدمها عدد من القوى الثورية والنشطاء إلى القضاء العسكرى منها حركة 6 أبريل والتى تتهم طنطاوى وعنان بقتل المتظاهرين فى أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء ومذبحة بورسعيد وأحداث العباسية الأولى والثانية عن طريق إعطاء أوامر لضباط وعساكر القوات المسلحة بالتعدى على المتظاهرين وهى التهم التى يراها البعض سياسية ولكنها تشبه الى حد كبير التهم التى حصل مبارك بسببها على السجن المؤبد 25 عاماً.
ففى محاكمة مبارك لم تقدم النيابه أدلة كافية على انه أصدر أوامر بقتل المتظاهرين ولكن تم محاكمته على جريمة الاشتراك فى القتل بالامتناع أى أنه لم يتدخل لمنع قتل المتظاهرين وهى نفس التهمة التى سواجهها المشير طنطاوى والفريق عنان لو تمت محاكمتهما أمام القضاء العادى وليس العسكرى.
وعلى الرغم من ان الرئيس مرسي نفسه منح إشارة البدء لمحاكمة طنطاوى وعنان إلا انهما محصنان بجدار القضاء العسكرى وقوانينه التى تشكل حماية خاصة لهما فأثناء لقاء الرئيس مع مجموعه من المثقفين سأله الكاتب علاء الأسوانى عن محاكمة المشير طنطاوى فرد عليه قائلاً لا أحد فوق العقاب وقلادة النيل والجمهوريه لا يمكن أن تمنعهما من المحاكمة وهو نفس ما أكد عليه بعد ذلك.
الرئيس نفسه لم يورط نفسه فى الدفاع عن طنطاوى وعنان بتعيينهما ضمن الفريق الرئاسى المعاون كما اعلن عند تقاعدهما ولكن جاء الاعلان النهائى عن الفريق المعاون ليخلو من اسميهما وهو ما خلق حالة من الجدل دفعت الدكتور ياسر على الى التأكيد على أنهما من مستشارى الرئيس وليس من الفريق الرئاسي المعاون.
ترك الرئيس الكرة فى ملعب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام عندما حاول الحديث فى تلك القضية بتأكيده على أن كل من قتل المتظاهرين ستتم محاسبته وهو التصريح الذى دفع القوى الثورية والنشطاء الى التقدم ببلاغات إلى النائب العام ضدهما ولكن المستشار عبد المجيد محمود نقل الكرة الى ملعب القضاء العسكرى وأحال كل البلاغات ضد طنطاوى وعنان له وذلك بموجب تعديلات المادة 8 من القانون العسكرى الذى أدخلها المشير طنطاوى فى توقيت مريب وقت إن كان يجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية فى توقيت واحد.
وتنص المادة 8 مكرر أ التى أضيفت إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وتم نشرها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 10 مايو 2010 على أن القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع التى تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم كما ان للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع وتختص النيابة العسكرية فى جميع الأحوال دون غيرها ابتداء بالتحقيق والفحص فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية أحالتها إلى جهة الاختصاص.
هذه المادة حصنت الفريق سامى عنان من المحاكمة أمام جهاز الكسب غير المشروع وحصنت ايضا بعض اعضاء المجلس العسكرى اتهمهم المقدم معتصم فتحى ضابط الرقابة الإدارية بالتورط فى الفساد حتى وصلت ثروتهم إلى 50 مليون جنيه وبالتالى أصبح محظوراً محاكمة المجلس العسكرى الذى كان يدير المرحلة الانتقالية بعد تنحى الرئيس مبارك.
المفاجأة الأخطر من ذلك ما قاله المحامى سمير صبرى أحد مقدمى البلاغات التى تطالب بالتحقيق مع الفريق سامى عنان والذى حمل رقم 3273 لسنة 2012 عن صعوبة التحقيق مع طنطاوى وعنان أمام القضاء العسكرى.
صبرى قدم دعوى طعن أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ القرار الصادر من النائب العام بإحالة البلاغ الذى قدمه الى القضاء العسكرى لحين الفصل فى طلب الدعوى بعدم صحة إحالة البلاغ الى النيابة العسكرية.
صبرى قال إن النيابة العسكرية من الممكن أن تحفظ البلاغات التى قدمت لها ولكن الأخطر من ذلك هو أن طنطاوى وعنان لن يمثلا أمام القضاء العسكرى بتلك التهم ولا أى تهم أخرى مهما قدم من أدلة على تورطهما فى جرائم فساد أو قتل المتظاهرين وذلك لأن المادة 44 من قانون المحاكم العسكرية تنص على ان تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة اقدمهم على ألا تقل رتبته فى جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية ولا يجوز محاكمة عسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبته ويكون هناك كاتب يتولى تدوين ما يدور فى الجلسة وطبقاً لهذه المادة فإنه لكى يتم محاكمة المشير طنطاوى والفريق عنان أن يحمل القاضى رتبة مشير بدرجة أقدم من المشير طنطاوى وهو ما لا يتوافر حالياً فى القضاء العسكرى وهو ما يجعل امر محاكمتهما أمام القضاء العسكرى ضرباً من ضروب الخيال.
وأكد أن عنان أيضاً لن يمثل أمام القضاء العسكرى فى البلاغ الذى طالبت فيه بالتحقيق معه بقانون من أين لك هذا وذلك بعد حصوله على أرض فى منطقة الجولف بالتجمع الخامس وهى المحظور قانوناً فيها تخصيص قطعتين لمواطن واحد إلا أن عنان حصل على قطعتين الأولى فى القطعة رقم 500 وتصل مساحتها إلى 561ألفاً و74 متراً أما القطعة الثانية التى حصل عليها فى نفس التاريخ مساحتها 976 ألفاً و44 متراً فى القطعة رقم 498.
وأشار سمير صبرى إلى أنه أكد فى الطعن الذى قدمه على ان المادة 7 من قانون المحاكم العسكرية تنص على أن أحكام القانون تسرى على الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون وهو ما ينسف الاتهام الموجه الى عنان لأن اختصاص الجريمة لا ينعقد أمام المحكمة العسكرية لعدم توافر شروط إعمال الفقرة الثانية من المادة السابعة لوجود شريك ومساهم غير خاضع لأحكام هذا القانون لكون الذى اصدر قرارات التخصيص للأراضى هو جهاز القاهرة الجديدة والذى يملك إصدار قرارات التخصيص هو بطبيعة الحال من الأشخاص المدنيين الذين لا يخضعون لأحكام هذا القانون وبالتالى لا يمكن محاكمة عنان على تهم التربح أمام القضاء العسكرى
وأكد صبرى أن محاكمة عنان أمام القضاء العسكرى لن تتحقق فيها الحيده باعتبار ان القاضى من الممكن ان يكون رفيقاً له فى السلاح أو أحد تلاميذه وهو ما قد تنعدم معه العدالة المطلوبة كما ان جرائم استعمال النفوذ الواردة بنص المادة 148 من المحاكم العسكرية قد خلت من أى إشارة لاستغلال النفوذ أو الاستيلاء على مال خارج القوات المسلحة دون إشارة للمال الخاص ولذلك لا يوجد لاستغلال النفوذ أو الكسب غير المشروع نص خاص فى قوانين المحاكم العسكرية يمكن الاستناد إليه.
وأكد اللواء محمد النجومى الخبير الاستراتيجى أن المشير أضاف إلى قانون القضاء العسكرى مادة «8 أ» مكرر تمنع محاكمة من أنهوا خدمتهم خارج القضاء العسكرى وعلى هذا الأساس قام النائب العام بتحويل كل القضايا التى وردت له عن الفريق عنان والمشير طنطاوى إلى القضاء العسكرى باعتبار أن ذلك أصبح حقاً أصيلاً له وليس غيره من الأجهزة الرقابية.
وأشار الى ان تعديل القانون تم فى توقيت غريب وان من استفاد منه هو المشير طنطاوى والفريق عنان نفسه ولكنى اتوقع ان تنتهى كل البلاغات التى قدمت الى لا شىء على الاطلاق لأنه من الصعب الوصول الى جرائم حقيقية ارتكبها المشير إلا داخل القوات المسلحة فقط واذا كانت هناك رغبة حقيقية داخل الجيش فى ذلك واعتقد ان تلك الرغبة غائبة الآن.
وقال إنه بالنسبة للقضايا الجنائية فإنها ستنتهى إلى لا شىء أيضاً لأن مبارك حكم عليه لانه كانت لديه مسئولية سياسية بحكم منصبه أما المشير فمن الممكن التلاعب بفكرة ان الولاية السياسية كانت لأعضاء المجلس العسكرى كلهم وليس للمشير طنطاوى فقط وهناك أبواب كثيرة للهروب من هذا الموضوع.
وأكد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ان الرئيس يملك حق تغيير القانون وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعى مرة أخرى خاصة انه يمتلك السلطة التشريعية الآن ولو أراد فسيتم محاكمة طنطاوى وعنان أمام القضاة الطبيعيين.
وأشار الى أن المادة «8 أ» مكرر اضيفت لحماية أعضاء المجلس العسكرى والضباط الكبار أصحاب الوظائف المدنية وهو انتزاع لسلطة القضاء العادى كما أن القضاء العسكرى ليس من بين اختصاصاته محاكمة المتهمين فى جرائم جنائية أو كسب غير مشروع طالما انها لم تقع داخل نطاق القوات المسلحة.
وقال ان مصير البلاغات التى قدمت إلى النائب العام هو الحفظ لأن القضاء العسكرى لن يستطيع محاكمة طنطاوى وعنان فى البلاغات التى قدمت ضدهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.