تقدم «بوابة أخبار اليوم» خدمة لقرائها بعنوان «في خدمتك»، والتي تهم القارئ من حيث المحتوى والمعلومات التي يبحث الكثيرون عنها، ونوضح في السطور التالية، لشرط هام في قانون التضامن الإجتماعي قد يؤدى الى وقف صرف معاش تكافل وكرامة للأسر المستفيدة. وقف صرف معاش تكافل وكرامة نصت المادة 10 من مشروع قانون التضامن الإجتماعي الخاص بالمستفيدين بمعاش تكافل وكرامة للجهة الإدارية على اتخاذ بعض الاجراءات فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بصرف معاش تكافل وكرامة بالشروط المشار إليها فى نص المادة رقم 9 من هذا القانون وبعد التنبيه على المستحق بصرف معاش تكافل وكرامة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، باتخاذ الاجراءت التالية وهي| اقرأ أيضا| الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل للتعيين - خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدى لمعاش تكافل وكرامة في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها. - خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدى لمعاش تكافل وكرامة في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها. - خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدى لمعاش تكافل وكرامة في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها. - يتم وقف الدعم النقدى لمعاش تكافل وكرامة نهائيا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 شهور من الإيقاف وذلك بناء على طلب تقدمه الأسرة المستفيدة وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. اقرأ أيضا| في خدمتك| تعرف على المخاطر الصحية لدخان الشيشة جدير بالذكر أنه يحق للأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوما من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى أو رفض التظلم.