خطة شاملة.. كيف تدير مصر كل قطرة ماء؟    الببلاوي يلتقي بأهالي قنا الجديدة ويستمع لمطالبهم في لقاء مفتوح    السيسي يعزز مكانة مصر عالميًا.. نقلة نوعية في العلاقات مع أوروبا    ناصر منسى مهدد بالغياب عن الزمالك فى مواجهة الأهلى بسبب الإنذارات    تزايد الإقبال على انتخابات أطباء الأسنان.. 5 آلاف ناخب حتى الآن والشرقية وكفر الشيخ في الصدارة    لليوم ال24.. التموين تواصل صرف مقررات أبريل ومنحة الدعم الإضافي    توريد 5120 طن قمح لمواقع التخزين والصوامع الدقهلية    أسعار النفط تتراجع مع توقع محادثات أميركية-إيرانية جديدة في إسلام أباد    السيد البدوي يؤسس اتحاد الفلاحين الوفدي لدعم قضايا الزراعة وتمثيل المزارعين    طهران تتهم أمريكا باحتجاز سفينة محملة بمستلزمات طبية    عون: علينا الانتقال من مرحلة الأزمة إلى التعافي في لبنان    وكالة الأنباء الإيرانية: هدف جولة وزير الخارجية هو بحث آخر مستجدات الحرب    محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء    «ويفا» يعاقب بريستياني بالإيقاف 6 مباريات بعد واقعة فينيسيوس    وزير الرياضة الإيراني: أرفض المشاركة بالمونديال.. ولسنا بحاجة إلى إنفانتينو ليرقص في غرف ملابسنا    مرتبط يد الزمالك يفوز على الأهلي بالدوري    فيديو يفضح واقعة تحرش في الأقصر.. والأمن يضبط المتهم    «جريمة بسبب شوال دقيق».. ماذا حدث في بورسعيد؟    ضبط 12 طن ملح طعام مجهول المصدر في حملة تفتيشية بالمنوفية    السبت.. أوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير بقيادة الصعيدي    دعاء أول جمعة من الأشهر الحرم المتوالية    الزراعة: قوافل "الزراعات التعاقدية" تجوب أسيوط والدقهلية لدعم مزارعي المحاصيل الاستراتيجية    تفاصيل جديدة عن إصابة نتنياهو بالسرطان    وسائل إعلام باكستانية: توقعات بوصول عراقجي إلى إسلام آباد لبدء محادثات مع الوسيط الباكستاني    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الصحية بالإسكندرية    جامعة المنصورة: أكثر من 400 ألف مريض و16 ألف عملية جراحية.. حصاد أداء المستشفيات الجامعية خلال الربع الأول من 2026    مدبولي يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء    ثقافة المنيا تنظم احتفالات فنية بمناسبة عيد تحرير سيناء    رئيس هيئة الرعاية الصحية: 82 منشأة صحية تُجسّد ملحمة تنمية قطاع الرعاية الصحية في سيناء    تتويج المدرسة الرياضية ببني سويف ببطولة إقليم الصعيد بمشاركة 7 محافظات    صاحب الهدف الشهير في الأهلي، وفاة نجم الترجي التونسي السابق    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع نظيريه في البحرين وألمانيا لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد    زلزال جديد يضرب شمال مرسى مطروح.. بعد ساعات من الأول    العثور على جثة طفل بمقلب قمامة في الإسكندرية    ضبط متهم بالغربية لإدارته شبكة بث تلفزيوني بدون ترخيص ومصادرة أجهزة لفك شفرات القنوات    السفير علاء يوسف يلتقى وفدا من اتحاد المصريين فى الخارج    12 سنة دعوة، حصاد برامج الأوقاف بسيناء منذ 2014 لنشر الفكر الوسطي وبناء الوعي    محافظ الإسكندرية: الاحتفال بيوم التأسيس مناسبة تاريخية    فيلم سعودي يحصد جائزة أفضل فيلم بمهرجان أسوان لأفلام المرأة    الحزن يخيم على قنا بعد وفاة أشرف البولاقي.. "محبوب وشاعر كبير"    دار الكتب والوثائق وكلية دار العلوم تحتفيان باليوم العالمي للكتاب عبر استعراض درر التراث المخطوط (صور)    فحوصات طبية ل أسامة جلال لحسم موقفه من مباراة الأهلي    الداء والدواء وسر الشفاء    وزير الصحة: الاستثمار في التعليم يصنع مستقبل الرعاية الصحية    وزير الري ومحافظ أسوان يتفقدان محطة ري (1) بمشروع وادي النقرة لدعم صغار المزارعين (صور)    محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى ال 44 لتحرير سيناء    تحرير 935 مخالفة عدم التزام بمواعيد الغلق وضبط 13 طن دقيق مهرب    ربط الوحدات الصحية بشبكة إلكترونية موحدة لتسجيل بيانات المرضى    سلوت: تسجيل الأهداف أمر طبيعي لصلاح في ليفربول    حادث مروع في الفيوم.. سيارة عكس الاتجاه تصدم طفلًا وتصيبه بإصابات بالغة    الأمن يضبط ميكانيكى مزق جسد عامل مخبز فى مشاجرة ببورسعيد    الإسماعيلي في اختبار صعب أمام مودرن سبورت للهروب من دوامة الهبوط    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    هاني شاكر بين القلق والأمل.. تضارب التصريحات يكشف حقيقة اللحظات الأصعب في رحلة العلاج    «الأوقاف» تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحج 2024»| حكم حج الرجل عن أخته المريضة.. «الإفتاء» توضح
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 05 - 2024

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال نصه "ما حكم حج الرجل عن أخته المريضة؟ فأختي تبلغ من العمر 61 سنة، والحركة عسيرةٌ عليها، على الرغم مِن قيامها بحاجاتها، وأداؤها للمناسك فيه مشقةٌ كبيرةٌ عليها، فهل لها أن تُنِيبَني في حَجَّةِ الفريضة عنها؟
أجابت دار الإفتاء "يجوز للمرأة المذكورة غير القادرة على تَحَمُّلِ مشقةِ السفر وأداء مناسك الحج بنفسها؛ لِكِبَرِ سِنِّهَا، وعُسْرِ حَرَكَتِهَا -أن تُنيبَ أخاها (السائل) في أداء فريضة الحج بدلًا عنها، ولا حرج عليها في ذلك شرعًا؛ لأن نيابة الرجل عن المرأة في الحج جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأن الحج عبادة تشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، بشرط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية بالتفصيل حكم حج الرجل عن أخته المريضة كمايلي:
وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة
الحج ركنُ الإسلام، وعبادةٌ واجبةٌ حقًّا لله تعالى على كلِّ مستطيع؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خَطَبَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا»، فقال رجلٌ: كُلَّ عام يا رسول الله؟ فسَكَت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثم قال: «ذَرُونِي مَا تَرَكتُكُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» أخرجه الشيخان.
وقد أجمع العلماءُ على وجوب الحج على المستطيع مرةً واحدةً في عُمره، وهي حَجَّةُ الإسلام، فإنْ أدَّاها سَقَط عنه الفرضُ ولا يُطالَب به مرةً أخرى؛ كما في "الإجماع" للإمام ابن المُنْذِر (ص: 51، ط. دار المسلم).
حكم النيابة في الحج عن المريض ونصوص الفقهاء في ذلك
الإنابة: مشتقةٌ مِن مادة (نوب)، ونَابَ عنِّي فلانٌ يَنُوبُ نَوْبًا ومَنَابًا؛ أي: قام مقامي، وناب عني في هذا الأمر نيابةً إذا قام مقامك؛ كما في "لسان العرب" لجمال الدين ابن مَنْظُور (1/ 774، ط. دار صادر).
وقد أجمع الفقهاء على أنَّ مَن عليه حَجَّةُ الإسلام وهو قادرٌ على أنْ يحج بنَفْسه، فلا يُجزئه أنْ يحج غيرُه عنه؛ كما في "الإشراف" للإمام ابن المُنْذِر (3/ 389، ط. مكتبة مكة الثقافية)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة (3/ 223، ط. مكتبة القاهرة).
ومِن سماحة الشريعة الإسلامية، ومِن باب رَفْع الحرج والمشقة عن المكلفين، فإنَّ المريض -شابًّا كان أو مُسِنًّا- بمرضٍ مزمنٍ لا يُرجَى بُرؤُه ولا زوالُه، بأن يكون مِن الأمراض التي تَستمر مع صاحبها إلى الموت كضعف عضلة القلب، وهشاشة العظام، ونحو ذلك، وكذلك كبير السن -رجلًا كان أو امرأةً- العاجز عن بذل مجهود الحج؛ لتأثُّره بالأمراض التي تتعلق بكِبَرِ السن وتَقَدُّم المرحلة العُمرِيَّةِ كعدم التوازُن، والتهاب المفاصِل، وضَعْف الحركة أو ثِقَلِهَا أو العجز عنها، وحدوث مُضاعَفَاتٍ صحيةٍ بسبب عدم قدرة الجسد على تَحَمُّل مشقة السفر؛ لما فيه من جهدٍ زائدٍ غير مُعْتَادٍ، إذ يكون مصحوبًا عادةً بكثرة الحركة وطول المُكْثِ في وسيلة السفر أو غير ذلك مما لا يتحمله كبار السن، وكذلك المرأة التي لا تَجِدُ مَن يرافقها في الحج تأمن معه على نفسها -إذا وَجَد أيُّ واحدٍ مِن هؤلاء مَن ينوب عنه في أداء الفريضة، فالمختار للفتوى: مشروعية النيابة في أداء الحج عنه؛ لكونه فاقدًا للاستطاعة بنَفْسه لكنه مستطيعٌ بغيره، ولأنَّ الحج عبادةٌ تَجري فيها النيابةُ عند العجز لا مطلقًا، توسطًا بين العبادة الماليَّة المحضة والعبادة البَدَنيَّة المحضة، ويُشترط أن يغلب على الظن استمرار العذر مع صاحبه إلى الموت، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، على تفصيلٍ بينهم في شروط النيابة وضوابطها، وكونها واجبةً مِن عدمه عند تحقُّق القدرة المالية.
قال علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 212، ط. دار الكتب العلمية): [النيابة في الحج... لا تجوز النيابة فيه عند القدرة اعتبارًا للبدن، وتجوز عند العجز اعتبارًا للمال، عملًا بالمَعْنَيَيْن في الحالَيْن] اه.
وقال بدر الدين العيني الحنفي في "البناية" (4/ 471، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا تجري) ش: أي: النيابة. م: (عند القدرة لعدم إتعاب النفس، والشرط: العجز الدائم)، ش: أي شرط جواز النيابة في الحج عن الغير هو العجز المستمر الدائم] اه.
وقال المُلَّا علي القارِي الحنفي في "المَسْلَك المُتَقَسِّط" (ص: 233-234، ط. الترقي الماجدية): [(ويتحقق العجزُ بالموتِ والحَبْسِ والمَنْعِ).. (والمرضِ الذي لا يُرجَى زوالُه) أي: كالزَّمِنِ والفَالِج (وذهابِ البَصَرِ) أي: بأنْ صار أعمى، (والعَرَجِ) بفَتْحَتَيْن، (والهَرَمِ) بفَتْحَتَيْن، أي: الكِبَرِ الذي لا يَقْدِرُ على الِاسْتِمْسَاكِ معه، (وعدمِ المَحْرَم) أي: بالنسبة إلى المرأة، (وعدمِ أَمْنِ الطريق) أي: باعتبار الغَلَبَة (كلُّ ذلك إذا استمر إلى الموت)] اه.
وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 365، ط. دار الكتب العلمية): [وتجوز النيابة في حج الفرض... في حق مَن لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة؛ كالزَّمِن والشيخ الكبير] اه.
وقال الإمام الرافعي الشافعي في "العزيز شرح الوجيز" (3/ 300، ط. دار الكتب العلمية): [لا يخفى أنَّ العبادات بعيدةٌ عن قبول النيابة، لكن احتمل في الحجِّ أن يحج الشَّخْصُ عن غيره إذا كان المحجوج عنه عاجزًا عن الحَجِّ بنفسه، إما بسبب الموت، وإمَّا بِكِبَرٍ، أو زَمَانَةٍ، أو مَرَضٍ لا يُرْجَى زوالُه] اه.
وقال علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 405، ط. دار إحياء التراث العربي): [أَلْحَقَ المصنِّفُ وغيرُه بالعاجز لِكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجى بُرْؤُه: مَن كان نِضْوَ الخِلْقة، لا يَقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقةٍ غير محتمَلة. قال الإمام أحمد: أو كانت المرأةُ ثقيلةً لا يَقدر مِثلُها أنْ يَركب إلا بمشقةٍ شديدةٍ، وأطْلَق أبو الخطاب وغيرُه عدمَ القدرة. قوله: (لزمه أن يقيم عنه مَن يحج عنه ويعتمر) يعني: يكون ذلك على القدرة كما تَقدَّم] اه.
وقال أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 519، ط. عالم الكتب): [(والعاجز) عن سعيٍ لحجٍّ أو عُمرةٍ (لِكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه) لنحوِ زمانةٍ (أو لِثِقَلٍ) بحيث (لا يقدر معه) أي: الثِّقَل، على (ركوب) راحلةٍ ولو في مَحْمِلٍ (إلا بمشقةٍ شديدةٍ) غير مُحْتَمَلَةٍ (أو لكونه) أي: واجِدِ الزادِ والراحِلَةِ وآلَتَيْهِمَا (نِضْوَ الخِلْقَةِ) بكسر النون (لا يقدر ثبوتًا على راحلةٍ إلا بمشقةٍ غير مُحْتَمَلَةٍ، لَزِمَهُ أن يُقيم مَن يَحُجُّ ويَعتَمْرُ عنه)] اه.
مشروعية النيابة في الحج والعُمرة
النيابة في الحج مشروعةٌ، وثابتةٌ بالسُّنَّة المشرفة؛ فعن أبي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ رضي الله عنه أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» أخرجه الأئمة: ابن حبان في "صحيحه"، وأحمد في "مسنده"، والترمذي وابن ماجه والنسائي والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".
ودِلالة الحديث واضحةٌ في النيابة ومشروعيتها في الحج والعُمرة على السواء مِن حيثُ الأصلُ؛ كما في "مرقاة المفاتيح" للملا علي القَارِي (5/ 1751، ط. دار الفكر)، و"شرح المصابيح" لأمين الدين ابن المَلَك الكَرْمَانِي (3/ 247، ط. إدارة الثقافة الإسلامية).
الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج
لا فرق في مشروعية النيابة في حج الفريضة بين الرجل والمرأة، فكلٌّ منهما يَنُوبُ عن الآخَر بلا حرج، بل في خصوص جواز نيابة الرجل عن المرأة في الحج وَرَدَ حديثُ عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاقْضِ اللهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وهو حديثٌ صريحٌ في مشروعية أن ينوب الرجل عن المرأة في أداء فريضة الحج.
قال سراج الدين ابن المُلَقِّن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (12/ 466، ط. دار النوادر): [هذا الحديث ذكرناه في أوائل الحج بطُرُقِهِ، وذكرنا فِقْهَهُ هناك، وقد بَوَّبَ عليه هنا: "الرجل يَحُجُّ عن المرأة"، وكأنه أَخَذَه مِن قوله: «فَاقْضُوا اللهَ»، وهو صالحٌ للمذكر والمؤنث، ولا خلاف في حج الرجل عن المرأة وعَكْسِه] اه.
وعلى جواز نيابة الرجل عن المرأة في الحج اتفق الفقهاء مِن غير خلاف، على تفصيلٍ بينهم في شروط النيابة وضوابطها؛ لأن الحجَّ عبادةٌ تَشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب من هو أهلٌ للقيام بها عنه، إذ الأهليَّة هي التي تجعل المكلف محلًّا صالحًا لوقوع الفِعل منه، مِن غير اشتراطِ المساواةِ بين النائبِ والمحجوجِ عنه في الذكورة والأنوثة، فكَمَا يجوزُ أن ينوبَ الرجلُ عن الرجل، والمرأةُ عن المرأة، كذلك يجوز للرجل أن ينوب عن المرأة، لا سيما إذا كان مِن أهل قرابتها كأبيها أو ابنها أو أخيها؛ لما في ذلك مِن زيادة الوُدِّ ودوام البِرِّ وحُسْنِ الصِّلَةِ.
قال المُلَّا علي القارِي الحنفي في "المَسْلَك المُتَقَسِّط في المَنْسَك المتوسِّط" (ص: 240-241): [(الثامن عشر: تمييز المأمور) أي: الأعمال المتعلقة بالحج (فلا يصح إحجاج صبيٍّ غير مميِّز) ومفهومه: أنه يصح إحجاج المميز... سواء كان الحاج عن غيره رجلًا أو امرأةً] اه.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 603، ط. دار الفكر) موضحًا شروط النيابة في الحج: [الشرط هو الأهلية، دون اشتراط أن يكون المأمورُ قد حَجَّ عن نَفْسه، ودون اشتراط الذكورة والحرية والبلوغ] اه.
وقال شهاب الدين القَرَافِي المالكي في "الذخيرة" (7/ 38، ط. دار الغرب الإسلامي): [وتحج المرأة عن الرجل وبالعكس] اه.
وقال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (4/ 28، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [لا يُشترط فيمن يَحُجُّ عن غيره مُسَاوَاتُهُ لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُ في الذُّكُورة والأُنُوثة، فيكفي حَجُّ المرأة عن الرَّجل كَعَكْسِهِ] اه.
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (3/ 226): [يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة، في الحج، في قول عامة أهل العلم] اه.
حكم حج الرجل عن أخته المريضة
بناءً على ذلك: فإنَّ نيابة الرجل عن المرأة في الحج جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأن الحج عبادة تشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، من غير اشتراط المساواة بين النائب والمحجوج عنه في الذكورة والأنوثة.
وفي واقعة السؤال: يجوز للمرأة المذكورة غير القادرة على تَحَمُّلِ مشقةِ السفر وأداء مناسك الحج بنفسها؛ لِكِبَرِ سِنِّهَا، وعُسْرِ حَرَكَتِهَا -أن تُنيبَ أخاها (السائل) في أداء فريضة الحج بدلًا عنها، ولا حرج عليها في ذلك شرعًا بشرط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.