ضبط 7 أشخاص بتهمة شراء أصوات الناخبين في 5 محافظات (صور)    ضبط سيدة بمحيط إحدى اللجان الانتخابية بإسنا وبحوزتها عدد من بطاقات مواطنين وكروت دعاية لإحدى المرشحين لتوزيعها على الناخبين    أسعار الذهب فى المغرب اليوم السبت 2026.1.3    رئيس الوزراء يتفقد تطوير كورنيش نيل الأقصر ويشاهد عروضا فنية بالمسرح الروماني    محافظ كفر الشيخ: رفع مستوى الخدمات والمرافق وتطوير المركز التكنولوجي بدسوق    حزب التجمع يدين البلطجة الأمريكية ويتضامن مع رئيس فنزويلا    "وفا": اعتداءات للمستوطنين في الأغوار الشمالية.. واستهداف للنازحين جنوب قطاع غزة    مستشارو الأمن الأوروبيون يناقشون مقترحات السلام في كييف قبل قمة القادة    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة السنغال والسودان    ألونسو قبل مواجهة بيتيس: سنفتقد مبابي.. ولكن!    القبض على المتهم بتكبيل طفل وسحله بدراجة نارية في أسيوط    إسماعيل شرف يحكي قصة احترافه الكروي.. ضاعت بين الزمالك والسفر إلى أوروبا    خبير بمركز الأهرام: مزاعم واشنطن حول مكافحة المخدرات في فنزويلا تفتقر للأدلة    بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر تيسيرا على المواطنين    وزير الكهرباء ومحافظ الشرقية يتفقدان محطة محولات الزقازيق    فليك يحدد أسلحة برشلونة لقمة إسبانيول في الليجا    فريدي مايكل أولى صفقات سيراميكا كليوباترا الشتوية لتعزيز الهجوم    رئيس الضرائب: بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025    أهم أخبار الإمارات اليوم السبت 3 يناير 2026    جمعية المطورين العقاريين: 2026 عام التشريعات المنظمة للسوق العقارية    التشكيل الرسمي لمواجهة السنغال ضد السودان فى كأس أمم أفريقيا    إستجابة لما نشرته أهل مصر.. صحة المنوفية المبادرات الرئاسية منتظمة بدراجيل والمصابين 7 حالات فقط    دفن قتيل بولاق الدكرور ليلة رأس السنة بمقابر عائلته بالمنيا بعد تصريح النيابة    بمناسبة احتفالات عيد الميلاد.. الزراعة تكثف حملات التفتيش وضخ المنتجات في منافذها بأسعار مخفضة    5 فبراير.. نظر طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة    رئيس الوزراء يتفقد حمام السباحة الأوليمبي "سيتي كلوب" بالأقصر    سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت    رامي صبري يشيد ب "الست": فيلم عظيم    نوال الزغبى خلال حفلها بالقاهرة: مصر أم الدنيا وبلدى التانى وبعشق المصريين    «القاهرة الإخبارية»: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا    يحيي زكريا: حديث توروب أسعدني.. وصابر عيد رمز من رموز المحلة    وزارة الداخلية تضبط شخصين يوزعان أموالا بمحيط لجان رشيد    حقيقة قيام سيدة بمحاولة إنهاء حياة أطفالها الثلاثة تحت القطار بالمنوفية    «سيدات يد الأهلي» يواجه سموحة في الدوري    منحة عيد الميلاد وفرص لوظائف في الداخل والخارج..حصاد"العمل" في إسبوع |فيديو جراف    نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد المدن الجامعية في جولة مفاجئة    الطائفة الإنجيلية ترسل خطابا لرئيس الوزراء بشأن إجازات الأعياد    ليلة في حب مصر.. وائل جسار يشعل أجواء العام الجديد من قلب القاهرة    المسرح القومي يكرم يحيى الفخراني بمناسبة 100 ليلة عرض «الملك لير»    محافظ القاهرة يتفقد أعمال الترميم الجارية بسور مجرى العيون    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تنزانيا: جئنا إلى البطولة من أجل التعلم.. وأعرف الكرة المغربية جيدا    السبكي: إجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تكلفت 3 ملايين و600 ألف جنيه    وكيل صحة المنوفية يتفقد جاهزية مستشفى أشمون العام لاستقبال الأعياد ..صور    الإمارات تدعو الشعب اليمني إلى ضبط النفس لضمان الأمن والاستقرار في البلاد    هات كده حالة ورينى النظام.. مدبولى يستعرض منظومة المرضى بمجمع الأقصر الطبى    أنجيلينا جولى تزور مستشفى المحور للاطمئنان على مصابى غزة.. صور    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    هام من التعليم بشأن اشتراط المؤهل العالي لأولياء الأمور للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية    الكهرباء: تحرير محاضر سرقة للتيار بإجمالي 4.2 مليار كيلووات ساعة خلال 2025    ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء توضح    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    التضامن: فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية ل2026 غدًا.. اعرف الشروط    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار على مناطق جنوب قطاع غزة    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عودة العامل المستقيل عن قراره لا يخالف الدستور
5 أحكام مهمة للمحكمة الدستورية العليا
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 06 - 03 - 2021

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 5 أحكام مهمة، حيث قضت برفض الدعوى المحالة من محكمة جنايات القاهرة بشأن دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (2) من القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طباعة المصحف الشريف والأحاديث النبوية، فيما نصت عليه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمرتكب جريمة طرح المصحف الشريف للتداول بدون ترخيص من مجمع البحوث الإسلامية الذى يتولى مراجعة ما يطبع ويطرح للتداول فى هذا الشأن، ضمانًا لسلامته، خاصة أن من بين الوسائل التى تتخذها الجماعات الإرهابية لتبرير سلوكها الإجرامى، التلاعب فى بعض الآيات القرآنية، فضلاً عن قيام جماعات التبشير بانتهاج السلوك ذاته للتشكيك فى الدين الإسلامى.
كما قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على ما نصت عليه المادة (127) من لائحة الأقباط الأرثوذكس، من تقديم الجدة لأم على الجدة لأب فى حضانة الصغير، لكونها الأوثق اتصالاً بمصلحته، وأصلح لشئونه، بما يصون استقراره النفسى، ولأن ترتيب الحاضنات على هذا النحو لا يُعد فى الديانة المسيحية من أصول العقيدة التى وردت بشأنها نصوص قاطعة، وتعتبر بالتالى شأنًا اجتماعيًّا خالصًا، فرؤى تحديدها على النحو المطبق على المصريين المسلمين، أقرب إلى واقع المجتمع، وأدنى إلى تحقيق المساواة بين أفراده فى مجال الحقوق التى يتمتعون بها، بما يكفل الحماية التى يقررها الدستور والقانون للمواطنين جميعًا بلا تمييز بينهم تبعًا لديانتهم، فالأسرة المسيحية، هى ذاتها الأسرة المسلمة، فيما عدا الأصول الكلية لعقيدة كل منهما، تعبيرًا عن انصهارهم فى إطار أمتهم، ونأيهم عن الفواصل التى تفرقهم.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة(119) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، الذى أجاز − لأول مرة − للعامل العدول عن استقالته خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره من صاحب العمل بقبول الاستقالة.
وأسست المحكمة قضائها على أن تخويل العامل هذا الحق كان لاعتبارات موضوعية قدرها المشرع، حماية للعامل، لكونه الطرف الضعيف فى علاقة العمل، ولتفادى أن تكون استقالته وليدة اندفاع لم يقدر عواقبه، أو نتيجة ضغوط تعرض لها. ويؤدى هذا العدول إلى استمرار العمل بالمنشأة على النحو المعتاد، بما يعود بالنفع على صاحب العمل، ويسهم فى بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفيها، بما ليس فيه إخلال بحقوقهما، أو بمبدأ المساواة، أو بالحماية المقررة للملكية الخاصة.كما قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (10) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من اعتبار عدم تقديم الإقرار، وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد المحددة، يشكل جريمة تهرب من الضريبة، ولا يمنع محكمة الموضوع من التحقق بصورة يقينية من وقوع الجريمة، ولا يصادر حق المتهم فى نفى ارتكابه الجريمة بكافة طرق الإثبات، ولا يتضمن إخلالا باستقلال القضاء.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، على سند من خضوع المحامين ببنوك القطاع العام لأحكام قانون البنك المركزى الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وما طرأ عليه من تعديلات، دون غيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.