أحمد سليمان: الزمالك جاهز لمواجهة دريمز.. ولدينا ثقة في جميع اللاعبين    أرتيتا: لاعبان يمثلان صداع لي.. ولا يمكننا السيطرة على مانشستر سيتي    بلينكن يهدد الصين: مستعدون لفرض عقوبات جديدة بسبب أوكرانيا    رئيس مياه القناة: تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي    الفريق أسامة ربيع يبحث مع "هيونداي" سبل التطوير في مجال الخدمات اللوجيستية    عاصفة ترابية شديدة تضرب مدن الأقصر    جماهير بايرن ميونخ يوقعون على عريضة لبقاء توخيل    تامر حسني يبدأ تصوير فيلم «ري ستارت» في مايو    رحلة فاطمة محمد علي من خشبة المسرح لنجومية السوشيال ميديا ب ثلاثي البهجة    وفد جامعة المنصورة الجديدة يزور جامعة نوتنجهام ترنت بالمملكة المتحدة لتبادل الخبرات    عاجل| مصدر أمني: استمرار الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي للوصول لصيغة اتفاق هدنة في غزة    وزير الخارجية الروسي يبحث هاتفيا مع نظيره البحريني الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتصعيد بالبحر الأحمر    التربية للطفولة المبكرة أسيوط تنظم مؤتمرها الدولي الخامس عن "الموهبة والإبداع والذكاء الأصطناعي"    ذاكرة الزمان المصرى 25أبريل….. الذكرى 42 لتحرير سيناء.    الآلاف من أطباء الأسنان يُدلون بأصواتهم لاختيار النقيب العام وأعضاء المجلس    مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة الجونة للإسكواش ويستعد لمواجهة حامل اللقب "على فرج"| فيديو    أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 26 أبريل 2024    والدة الشاب المعاق ذهنيا تتظلم بعد إخلاء سبيل المتهم    وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة    خبراء الضرائب: غموض موقف ضريبة الأرباح الرأسمالية يهدد بخسائر فادحة للبورصة    «الصحة»: فحص 434 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    مزارع يقتل آخر في أسيوط بسبب خلافات الجيرة    أول تعليق من كلوب على إهدار صلاح ونونيز للفرص السهلة    مدينة أوروبية تستعد لحظر الآيس كريم والبيتزا بعد منتصف الليل (تعرف على السبب)    "الدفاع الروسية": "مستشارون أجانب" يشاركون مباشرة في التحضير لعمليات تخريب أوكرانية في بلادنا    «التعليم» تستعرض خطة مواجهة الكثافات الطلابية على مدار 10 سنوات    25 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار الدولار    «مسجل خطر» أطلق النار عليهما.. نقيب المحامين ينعى شهيدا المحاماة بأسيوط (تفاصيل)    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 3 مايو    حصاد الزراعة.. البدء الفوري في تنفيذ أنشطة مشروع التحول المستدام لإنتاج المحاصيل    إيرادات الخميس.. شباك التذاكر يحقق 3 ملايين و349 ألف جنيه    فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة بقصور الثقافة بشمال سيناء    خطيب الأوقاف: الله تعالى خص أمتنا بأكمل الشرائع وأقوم المناهج    الناتو يخلق تهديدات إضافية.. الدفاع الروسية تحذر من "عواقب كارثية" لمحطة زابوريجيا النووية    قافلة جامعة المنيا الخدمية توقع الكشف الطبي على 680 حالة بالناصرية    طريقة عمل ورق العنب باللحم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة    خير يوم طلعت عليه الشمس.. 5 آداب وأحكام شرعية عن يوم الجمعة يجب أن تعرفها    مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. في القاهرة والمحافظات    استمرار فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية    الإسكان: تنفيذ 24432 وحدة سكنية بمبادرة سكن لكل المصريين في منطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة    نجاح مستشفى التأمين ببني سويف في تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية    سميرة أحمد ضيفة إيمان أبوطالب في «بالخط العريض» الليلة    أمن القاهرة يكشف غموض بلاغات سرقة ويضبط الجناة | صور    وزير الخارجية الصيني يحذر من خطر تفاقم الأزمة الأوكرانية    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين    تأجيل الانتخابات البلدية في لبنان حتى 2025    تشكيل الشباب المتوقع أمام اتحاد جدة في الدوري السعودي    موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. 23 مايو    عرض افلام "ثالثهما" وباب البحر" و' البر المزيون" بنادي سينما اوبرا الاسكندرية    الشركة المالكة ل«تيك توك» ترغب في إغلاق التطبيق بأمريكا.. ما القصة؟    طرق بسيطة للاحتفال بيوم شم النسيم 2024.. «استمتعي مع أسرتك»    رمضان صبحي: نفتقد عبد الله السعيد في بيراميدز..وأتمنى له التوفيق مع الزمالك    منها «عدم الإفراط في الكافيين».. 3 نصائح لتقليل تأثير التوقيت الصيفي على صحتك    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 26 أبريل 2024.. «الحوت» يحصل علي مكافأة وأخبار جيدة ل«الجدي»    فضل أدعية الرزق: رحلة الاعتماد على الله وتحقيق السعادة المادية والروحية    أدعية السفر: مفتاح الراحة والسلامة في رحلتك    سلمى أبوضيف: «أعلى نسبة مشاهدة» نقطة تحول بالنسبة لي (فيديو)    أطفال غزة يشاركون تامر حسني الغناء خلال احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عودة العامل المستقيل عن قراره لا يخالف الدستور
5 أحكام مهمة للمحكمة الدستورية العليا
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 06 - 03 - 2021

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 5 أحكام مهمة، حيث قضت برفض الدعوى المحالة من محكمة جنايات القاهرة بشأن دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (2) من القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طباعة المصحف الشريف والأحاديث النبوية، فيما نصت عليه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمرتكب جريمة طرح المصحف الشريف للتداول بدون ترخيص من مجمع البحوث الإسلامية الذى يتولى مراجعة ما يطبع ويطرح للتداول فى هذا الشأن، ضمانًا لسلامته، خاصة أن من بين الوسائل التى تتخذها الجماعات الإرهابية لتبرير سلوكها الإجرامى، التلاعب فى بعض الآيات القرآنية، فضلاً عن قيام جماعات التبشير بانتهاج السلوك ذاته للتشكيك فى الدين الإسلامى.
كما قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على ما نصت عليه المادة (127) من لائحة الأقباط الأرثوذكس، من تقديم الجدة لأم على الجدة لأب فى حضانة الصغير، لكونها الأوثق اتصالاً بمصلحته، وأصلح لشئونه، بما يصون استقراره النفسى، ولأن ترتيب الحاضنات على هذا النحو لا يُعد فى الديانة المسيحية من أصول العقيدة التى وردت بشأنها نصوص قاطعة، وتعتبر بالتالى شأنًا اجتماعيًّا خالصًا، فرؤى تحديدها على النحو المطبق على المصريين المسلمين، أقرب إلى واقع المجتمع، وأدنى إلى تحقيق المساواة بين أفراده فى مجال الحقوق التى يتمتعون بها، بما يكفل الحماية التى يقررها الدستور والقانون للمواطنين جميعًا بلا تمييز بينهم تبعًا لديانتهم، فالأسرة المسيحية، هى ذاتها الأسرة المسلمة، فيما عدا الأصول الكلية لعقيدة كل منهما، تعبيرًا عن انصهارهم فى إطار أمتهم، ونأيهم عن الفواصل التى تفرقهم.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة(119) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، الذى أجاز − لأول مرة − للعامل العدول عن استقالته خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره من صاحب العمل بقبول الاستقالة.
وأسست المحكمة قضائها على أن تخويل العامل هذا الحق كان لاعتبارات موضوعية قدرها المشرع، حماية للعامل، لكونه الطرف الضعيف فى علاقة العمل، ولتفادى أن تكون استقالته وليدة اندفاع لم يقدر عواقبه، أو نتيجة ضغوط تعرض لها. ويؤدى هذا العدول إلى استمرار العمل بالمنشأة على النحو المعتاد، بما يعود بالنفع على صاحب العمل، ويسهم فى بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفيها، بما ليس فيه إخلال بحقوقهما، أو بمبدأ المساواة، أو بالحماية المقررة للملكية الخاصة.كما قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (10) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من اعتبار عدم تقديم الإقرار، وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد المحددة، يشكل جريمة تهرب من الضريبة، ولا يمنع محكمة الموضوع من التحقق بصورة يقينية من وقوع الجريمة، ولا يصادر حق المتهم فى نفى ارتكابه الجريمة بكافة طرق الإثبات، ولا يتضمن إخلالا باستقلال القضاء.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، على سند من خضوع المحامين ببنوك القطاع العام لأحكام قانون البنك المركزى الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وما طرأ عليه من تعديلات، دون غيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.