أصدر مجلس إدارة البورصة المصرية برئاسة محمد فريد، قرارا رقم (917) لسنة2020 بشأن محددات حساب سعر الأقفال. وأضاف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أنه بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. وتابع والاطلاع على القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية وتعديلاته، وعلى القرار التنفيذي لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (300) لسنة 2017 بتاريخ 2017/12/17، وعلى قرار مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 2020/10/28/9/309 بالموافقة على تعديل الحد الأدنى القيمة المحددة لسعر الأقفال والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بكتابها الصادر برقم 13819 بتاريخ .42020/11/05 وتكون محددات حساب سعر الأقفال. المادة الأولى تكون كمية الأسهم المحددة لسعر الأقفال عددا من الأسهم لا يقل عن المعادل لنسبة 5 % من المتوسط اليومي للقيمة المتداولة الكل سهم خلال آخر ثلاثة أشهر، وبشرط ألا تقل قيمة هذه الأسهم عن مائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. المادة الثانية يحسب سعر الأقفال وفقا للمحددات التالية: 1. قيمة الشرط = (إجمالي قيمة التداول خلال آخر ثلاثة أشهر للسهم/ عدد أيام التداول) مضروبة في 0٫5% وبحد أدنى مائة ألف جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أيهما أكبر. 2. يتم حساب هذا الشرط مرة كل ثلاثة أشهر، فإذا كانت القيمة الفعلية أقل من قيمة الشرط أو حده الأدني لا يتم حساب سعر إقفال جديد، وإذا كانت أكبر من أو تساوي قيمة الشرط أو حده الأدني يتم حساب سعر أقفال جديد للورقة المالية على أساس المتوسط المرجح بالكميات. . يتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب متوسط التداول المشار إليه. . يتم مراجعة وإعادة حساب تلك المتوسطات كل ثلاثة أشهر. تسري القواعد السابقة على جميع الأسهم المقيدة بجداول البورصة. . في حالة قيد ورقة مالية جديدة، تكون القيمة المحددة لسعر الأقفال تساوي الحد الأدنى لقيمة الشرط المادة الثالثة ينشر هذا القرار بالوسائل المعدة لذلك بالبورصة، ويعمل به اعتبارا من يوم 2020/11/19، ويلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار، وعلى القطاعات والإدارات المعنية بالبورصة وشركة الإبداع والقيد المركزي والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.