وفاة اللواء كامل مدبولي.. مسيرة عسكرية حافلة سطّرها بطل من جيل النصر    «القومي للطفولة» يتلقى 143 ألف مكالمة عبر خط نجدة الطفل خلال 3 أشهر    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل    قرارات مجلس نقابة الصحفيين بشأن لائحة القيد وميثاق الشرف الصحفي    سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 مع افتتاح البورصة العالمية    تقرير برلمانى: تعديلات قانون التأمينات والمعاشات لرفع شعار الاستدامة    رئيس جامعة الوادي الجديد: اتخاذ خطوات وإجراءات تنفيذية لإنشاء المستشفى الجامعي الجديد    500 عربة مكيفة.. 5 مكاسب سريعة للركاب بعد اتفاقية وزارة النقل وشركة نيرك    التعليم: إدراج الثقافة المالية في المناهج بالمرحلة الثانوية لإعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد    لا حرب ولا سلام.. الجمود الإيراني الأمريكي يدخل مرحلة محفوفة بالمخاطر    الجيش الإسرائيلى: إصابة 4 جنود فى حادث عملياتى جنوب إسرائيل    حزب الجبهة الوطنية ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    مصر تدين الهجمات في مالي    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس شمالي الضفة الغربية    أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز    تعرف على منافسات منتخب مصر للمصارعة النسائية بالبطولة الأفريقية بالأسكندرية    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    قبل مواجهة إنبي.. حصاد معتمد جمال يعكس قوة الزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الممتاز    هبوط نانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 31    ممنوعات صارمة وكردون أمنى مشدد.. تفاصيل الخطة الأمنية لقمة الأهلى وبيراميدز    أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجة حرارة متوقعة    مصرع 3 وإصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى فى الوراق    الداخلية تنهى مغامرة 8 أشخاص روعوا بائعا بالإسكندرية    «سطلانة» تصل لهوليوود.. حمدي بتشان يكشف التفاصيل    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفل ب"اليوم العالمي للرقص"    قصر العيني يستعد للمئوية الثانية، اجتماع اللجنة العليا السابع يعتمد خطط التوثيق والشراكات الدولية    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    طريقة عمل توست الحبة الكاملة في خطوات بسيطة    عادات خطيرة فى مطبخك تسبب التسمم الغذائى.. خلط الأطعمة المطهية بالنيئة    مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما" تطلق برنامجًا للتوعية بالإنسولين وأحدث علاجات السكري بالتعاون مع الجمعية المصرية للغدد الصماء والسكري وتصلب الشرايين    الرئيس السيسي ونظيره الكيني يبحثان تعزيز العلاقات والتنسيق الإقليمي    مد مواعيد العمل بقلعة قايتباي لتحسين تجربة الزائرين    اليوم .. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب ارتداء «بدلة الرقص» ببنها    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 27 أبريل 2026    البابا تواضروس يزور السفارة المصرية بإسطنبول    الرئيس الأمريكي: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وسننتصر    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    الحالة المرورية اليوم الاثنين    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    إصابة مسعف وسيدتين في انقلاب سيارة إسعاف قرب الحمام شرق مطروح    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    وزير خارجية عمان: أجريت نقاشًا مثمرًا مع عراقجي بشأن مضيق هرمز    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 07 - 2019

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بالقرار رقم 1631 لسنة 2019.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان، وعضوية ممثلين عن جميع الجهات المعنية، وذلك تنفيذاً للمادة ال11 من القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وانتهت اللجنة من إعداد اللائحة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، وتضمنت 14 مادة.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن اللائحة تضمنتتحديد المستندات التي سيتم إرفاقها بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وتحديد فئات رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة، تيسيراً على المواطنين، ووضع حد أدني 125 جنيها في القري، و500 جنيه في المدينة وبحد أقصي 5000 جنيه، ومراعاة لظروف المواطنين فقد أتاحت اللائحة للمواطن، في حالة رغبته، سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25 ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط، مضيفة أنه نظراً لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، فقد تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة، كالتالى (تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، 100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 50 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع - تكون مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 25 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 20 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 5 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع).
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ومقرر اللجنة: تضمنت اللائحة، تحديد معايير اختيار اللجنة التي ستتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتُشكل اللجنة من 2 من ممثلي الجهة الإدارية المختصة من بينهما رئيس اللجنة، ويكون بدرجة مدير عام على الأقل، و2 من المُقَيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، يرشحه رئيس الهيئة، وتم تحديد آلية عملها، كما تم وضع قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون والمختصة بالبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وتكون اللجنة برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية "تصميم منشآت خرسانية أو منشآت معدنية"، وعضوية 2 من المهندسين أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر تخصص هندسة معمارية، ولا تقل خبرة كل منهما عن 5 سنوات، ويكون ممثل وزارة الداخلية من إدارة الحماية المدنية، كما أنه تم تحديد إجراءات عمل اللجنة والنص علي إمكانية قيامها باستيفاء أية مستندات تراها بعد إجراء المعاينة الميدانية، وأن ترفع اللجنة تقريرها للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بالقبول أو الرفض.
وأكدت وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ومقرر اللجنة، أنه ولإمكان قيام اللجنة بأعمالها، فقد تم النص على تشكيل أمانة فنية لكل لجنة من الجهة الإدارية وتحديد إجراءات عملها المنتهي بإعداد تقرير عن الأعمال المُقدم عنها الطلب، وتم تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجنة المنصوص عليها بالمادة العاشرة من القانون والمختصة بنظر التظلمات ولها أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها، وتوضيح أن انقضاء المدة المحددة للبت في التظلم تكون بمثابة قبوله فى حالة تقديم صاحب الشأن الاستيفاءات المطلوبة وذلك حتى لا تكون ثغرة قانونية يستفاد منها للتصالح على المباني التي لا يجوز التصالح عليها، وتحديد دور الجهة الإدارية من خلال إنشاء سجلات بالمباني المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، واستقبال الطلبات وتحصيل رسوم الفحص وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك، وتحصيل مقابل التصالح والتأكد من طلاء الواجهات، وإعداد مشروع القرار اللازم بالقبول أو الرفض وإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء فى حالة الرفض.
وأضافت: تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية، أو الإجراءات واللجان المنصوص عليها بالقانون، ولضمان قيام المهندس الاستشاري بمراعاة المواصفات الفنية والكودات المنظمة والتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عنه طلب التصالح، تم إعداد نموذج للتقرير الهندسي الخاص بالسلامة الانشائية للمبني، وتم إعداد اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق لصعوبة تطبيق الكود المنظم بالنسبة للمباني القائمة المقدم عنها طلب التصالح، وفي إطار تفعيل أحكام القانون وإنفاذ إجراءات اللائحة التنفيذية، وفي ضوء ما نصت عليه الماده 14 من اللائحة التنفيذية للقانون، سيصدر وزير الإسكان قراراً بتشكيل لجنة من وزارة الإسكان للرد علي استفسارات الجهات الإدارية واللجان المُشكلة طبقاً لأحكام القانون، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.