span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن العمرة ليس لها موعد زمني محدد؛ فيجوز قضاءها في أي يوم من أيام السنة . span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضافت اللجنة أن ما ذهب إليه «الحنفية» أنه يجوز أداء العمرة في كل أوقات السنة، لكنها مكروهها في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق؛ لأن هذه الأيام ينشغل الناس بأداء الحج.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" واستكملت اللجنة فتواها ، أن الراجح المذهب القائل بجواز أداء العمرة أيام السنة كلها حيث أن العمرة من الواجب المطلق غير المحدد بزمان معين، وما كان كذلك فيجوز إيقاعه في أي وقت.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وروي أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر، فقال: «يا أمير المؤمنين، أخطأنا في العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة»، فقال له عمر: «اذهب إلى مكة فطف بالبيت سبعا، وبين الصفا، والمروة سبعا ، أنت ومن معك وانحر هديا إن كان معك، ثم احلقوا، أو قصروا، وارجعوا ».
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وانتهت اللجنة إلى أن العمرة لو كانت مكروهة في يوم النحر؛ لما أمر عمر رضي الله عنه بها، لكنه أمر بها فدل على أنها مشروعة .