محمد حمزة: رسائل الرئيس السيسي في يوم الشهيد تعزز الوعي الوطني وتؤكد قوة الدولة المصرية    حسام الشاعر: السياحة المصرية قادرة على تجاوز التحديات الإقليمية    انخفاض ثقة المستثمرين في منطقة اليورو وسط حرب إيران    صحيفة روسية: سويسرا لا تنوي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي    أوروبا تترقب.. 3 سيناريوهات مقلقة بعد وصول مجبتى خامنئي للحكم    "كاف" يعلن زيادة جوائز بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لموسم 2025-2026    صلاح على رأس قائمة ليفربول لمباراة جالاتا سراي في دوري الأبطال    محافظ دمياط يتفقد محطة تعبئة الغاز بشطا    سيدة تطعن زوجها وتصيبه في الرئة بالمطرية    قرآن المغرب 19 رمضان، تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان بإذاعة القرآن الكريم    «الصحة» تستعرض النموذج المصري للرعاية الذاتية في المنتدى العالمي بجنيف    «الصحة»: تقديم خدمات طبية ل330 ألف مواطن بمستشفيات الحميات خلال يناير    نائب محافظ المنوفية يبحث الموقف النهائى لمشروعات حياة كريمة ب6 قرى بأشمون    كرة طائرة - الكشف عن نتيجة قرعة ثمن نهائي كأس مصر للرجال    ميدو: حوافز مالية ضرورية لضمان المنافسة حتى نهاية الدوري المصري الممتاز    أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد تألقه مع شباب برشلونة أمام هويسكا    محافظ الدقهلية يتفقد المخابز بقرى مركز طلخا ويؤكد: لا تهاون في وزن وجودة رغيف الخبز    برلمانيون: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الشرطة وقود لأجيال المستقبل    وضع مدرسة خاصة تحت الإشراف المالى بعد وفاة طالب إثر سقوطه من النافذة    تاجر مخدرات وعليه أحكام.. وفاة مسجل خطر بجزيرة المحروسة بقنا    الطقس غدا.. دافئ نهاراً وشبورة كثيفة صباحا والصغرى بالقاهرة 11 درجة    السجن 7 سنوات للسايس قاتل جاره الكهربائي بالشرقية    أيمن عطية: القيادة السياسية تولي محافظة الإسكندرية اهتماما كبيرا    منزل عباس الريس في «إفراج».. رحلة الديكور بين المهجور والملهم    صورة اليوم السابع الفائزة بجائزة مصطفى وعلى أمين الصحفية    مسلسل بيبو يناقش مكافحة الجرائم الإلكترونية.. وكزبرة يرفض الابتزاز مقابل إنقاذ والدته    برعاية شيخ الأزهر..انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة "الأزهر للسنة النبوية" في عامها الأول    أوقاف الأقصر تكثف جهود النظافة استعدادا لصلاة التهجد واستقبال المعتكفين.. صور    16 قتيلا و40 جريحًا في غارات إسرائيلية على بلدتين جنوب لبنان    جامعة قناة السويس تستكمل مناقشات الخطة الاستراتيجية 2025–2030    أسباب الشعور بالجوع بعد الإفطار بساعة في رمضان    طريقة عمل الكنافة بالمهلبية، حلوى لذيذة وسريعة بعد الإفطار    انقلاب سيارة طماطم بالقرب من جهاز مدينة العاشر من رمضان وإصابة 3 أشخاص.. صور    الخارجية الأردنية: إصابة أردنيين اثنين فى الإمارات جراء شظايا اعتداءات إيرانية    وكيل التعليم بالغربية يشهد حفل تكريم الفائزين في المسابقة السنوية للقرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية    إحالة عامل بتهمة التحرش بربة منزل في الدقي للمحاكمة    محافظ أسيوط يشارك في وضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المنطقة الجنوبية    وزارة الدفاع التركية: دفاعات الناتو تعترض صاروخا باليستيا دخل المجال الجوي التركي    رأس الأفعى الحلقة 20.. هل سينقلب هارون على محمود عزت؟    غارة إسرائيلية على مزرعة في جنوب لبنان تُصيب 11 عاملا سوريا    80 عملا فنيا في معرض «ليالي رمضان» بقصر ثقافة الأنفوشي    إزاحة الستار عن تمثال فؤاد حداد في بيت الشعر العربي    خبير تربوي: نظام أعمال السنة رفع نسبة حضور الطلاب في رمضان (فيديو)    الاثنين 9 مارس 2026.. ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة المصرية في بداية التعاملات    هيئة الرقابة الصحية تبدأ إعداد أول معايير لتنظيم خدمات مراكز التجميل وعيادات الليزر في مصر    حكام مبارايات الجولة ال21 لدوري الكرة النسائية    الصين: ندعو لاحترام سيادة إيران وأمنها وسلامة أراضيها    الرئيس السيسي يشهد احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد .. بث مباشر    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بمشروع المرحلة الاولى للخط الرابع للمترو    أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 9 مارس 2026    حازم إمام يكشف كواليس جلسة مجلس الزمالك مع ممدوح عباس    يوم الشهيد .. مواقف من حرص السيسي على تكريم الشهداء وأسرهم |صور    البحرين: إصابة 32 مدنيا جراء هجوم بمسيرات إيرانية    عمرو عبدالجليل يعلن تقديم جزء ثانٍ من بودكاست «توأم رمضان»    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 9 مارس    في الليلة التاسعة عشرة من رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح    المحمودى: عقد رسمى لمعتمد جمال فى الزمالك لنهاية الموسم    أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف والتهجد.. ممنوع التصوير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: حكم الدستورية أوجب تنفيذ 20 مادة بقانون المرور

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 2 يونيو، بدستورية المادتين 74 و74 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، بشأن قانون المرور، ويترتب على الحكم تأييد عقوبات مخالفة قانون المرور الواردة بالمادتين.

في هذا السياق، قال المستشار خالد القوشي الخبير القانوني والدستوري: «إن حكم الدستورية يعتبر بات وواجب النفاذ ولا يمكن تغيره مشيرا إلي أن على الرغم من مناقشة مجلس النواب لقانون المرور الجديد إلا أنه أصبح لا يملك التغير في تلك المادتين».

ولفت القوشي في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، إلي أن بمجرد اعتماد القانون سوف يتم تفعيل المادتين على أرض الواقع بما تتضمنه من عقوبات.
وتنص المادة 74 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، بشأن قانون المرور «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

– استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
– وقوف المركبة ليلا بالطريق العام فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
– قيادة المركبة ليلا دون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.
– سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة .
– عدم الالتزام بالجانب الايمن من نهر الطريق العام المعد للسير فى الاتجاهين.
– مخالفة أحكام المواد 65 و 67 ر 68 و 69 و 70 من هذا القانون.
– عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
– استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
وتنص المادة 74 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن قانون المرور «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
– قيادة مركبة أليه بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق العام.
– استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بأن يركب أحد بجواره دون استخدام حزام الأمان.
- عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي.
- استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة.
- عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها.
- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب.
- عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء.
- عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية.
- عدم حمل مركبة النقل البطىء للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.

وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إليها خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.