«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متسولة تشعل "الفيس بوك" | الدين يُحرم والقانون يعاقب بالحبس
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 01 - 02 - 2018

« لجأت لمن لا ينسي عباده».. جملة كتبها أحد رواد موقع «فيسبوك» تعليقًا على صورة يظهر فيها بائعة مناديل مع طفلتين يبدو وأنهما ابنتيها، وتجلس البائعة المنتقبة على كارتون ينام فوقه طفلتيها، في جو شديد البرودة حيث تظهر الأمطار في الصورة وهي تكسو الشارع.
ورغم ما تحمله الصورة من إنسانيات كثيرة، تحول طلب الناشر في عدم الإغفال عن مثل هؤلاء إلى «خناقة» بين المتابعين حول أحقية التعاطف مع مثل من في الصورة من عدمه.
بدأت المشادة الكلامية تعليقًا على كلام ناشر الصورة «رامي»: « متتأخروش عن الناس دى يا شباب ربنا يرضى عنكم»، ليظهر البعض تعاطفه « طب الواحد يقول ايه.... مين بس اللي هيتحاسب على المنظر المبكي ده ...في جو زي ده كلنا تحت البطاطين وقافلين الأبواب علينا وعلى أولادنا ...يا رحمان أرحمنا برحمتك»، ويشكك البعض: « لو دي أمهم مش هتنيمهم ف التلج كده وبعدين معظمهم بيبقوا مخطوفين ربنا يتولاهم»، لتنهال التعليقات وتتحول إلى ساحة حرب.
انقسم المتابعون إلى فرق، البعض يرى أنه يجب التعاطف مع المتسولين والمتواجدين بلا مأوى في الشارع، والبعض وجد أن التعاطف معهم يدفعهم للتسول والتمثيل وأحيانًا خطف الأطفال لاستخدامهم في التسول وبيع المنتجات المصنعة «تحت بير السلم».
وكان للبعض رأي آخر، وهو أنها لا تتسول لأنها تبيع المناديل، فعند شراء مناديل منها هذه مساعدة لكسب المال بشكل لا مشكلة فيه، والحساب يكون على النية والنوايا لا يعلمها إلا الله.
رأي الدين: «التسول بغير حاجة حرام»
وجاء رأي أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في هذه المسألة، أن سؤال الناس مِن غير حاجة أو ضرورة داعية مذموم في الشرع، لأنه يتضمن المذلةَ والمهانةَ للمسلم، وهو مما ينَزهه عنهما الشرع.
واستشهدت أمانة الفتوى على ما روى الإمام أحمد وابن حِبَّان واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال: «لا يَفتح إنسانٌ على نفسه بابَ مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، لأَنْ يَعمِد الرجل حبلًا إلى جبل فيحتطب على ظهره ويأكل منه خيرٌ مِن أن يسأل الناس مُعطًى أو ممنوعًا».
وأوضحت أمانة الفتوى أن الناس لهم أحوال في المسألة، وباختلاف أحوالهم تختلف أحكامهم؛ فالسائل إذا كان غنيًّا عن المسألة بمال أو حرفة أو صناعة ويُظهِر الفقر والمسكنة ليعطيه الناس؛ فسؤاله حرام، ويدل على هذا ظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن السؤال؛ ومنها ما رواه البخاري ومسلمٌ واللفظ له من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَزَالُ المَسألةُ بأحَدِكُم حتَّى يَلقَى اللهَ وليسَ في وَجهِهِ مُزعَةُ لَحمٍ»، وهو ما فسره القاضي عياض رحمه الله «يأتي يوم القيامة ذليلًا ساقطًا لا وَجه له عند الله».
واستكملت أمانة الفتوى فتواها: «أما إن كان السائل مضطرًا للسؤال؛ لفاقة أو لحاجة وقع فيها، أو لعجز منه عن الكسب فيباح له السؤال حينئذٍ ولا يحرم»، مستشهدة بما رواه أبو داود وابن ماجه مِن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إنَّ المسألةَ لا تَصْلُحُ إلا لثَلاثَةٍ: لذي فَقْرٍ مُدقِعٍ، أو لذي غُرمٍ مُفظِعٍ، أو لذي دَمٍ مُوجِعٍ».
وفسرت «الفقر المدقع» بأنه الشديد، و«الغرم المفظع» بالغرامة أوالدين الثقيل، و«الدم الموجع» بدم يوجع القاتل أو أولياءه بأن تلزمه الدية وليس لهم ما يؤدي به الدية، فيطالبهم أولياء المقتول به فتنبعث الفتنة والمخاصمة بينهم.
وفيما يخص إعطاء المتسولين، قالت أمانة الفتوى: «ليس على إطلاقه، ويرتبط بغلبة الظن بحاجة السائل وصدقه، وإذا رأى المعطي أن يتحرى عن حاله فله ذلك خاصة في أموال الزكاة التي أوجب الله صرفها لمستحقيها»، موضحة أن أهمية ذلك تظهر في بعض الأماكن التي أصبح التسول فيها حرفة يتكسب منها أصحابها، ومهنة تُمتهن ويُساق إليها الأطفال لتعلمها من صغرهم، موضحة أن ذلك مؤشر خطر على أمن المجتمع وسلامته، وانتشار التسول وصيرورته ظاهرةً هو دليلٌ على تخلف الشعوب والأمم، وشاهد على قلة التكافل والتعاون فيما بين الناس.
موقف القانون: «عقوبات التسول تصل للحبس»
ولم ينسى القانون التسول حتى تم إصدار حوالي 12 مادة خاصة بهذا الشأن، فجاء في القانون ما ينص على حبس وتغريم بعض الحالات القائمة بالتسول، وجاء في القانون رقم 49 لسنة 1933:
المادة 1: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة 2: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبنية في المادة السابقة متسولا في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنا.
المادة 3: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة4: يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .
المادة 5: يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها .
المادة 6: يعاقب بنفس العقوبة كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول، وكل من استخدم صغيرا في هذه السن أو سلعه لأخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
المادة 7: في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .
المادة 8: في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة .
المادة 9: يجوز للبوليس وللنيابة الأمر بالقبض على المتهم كما تجوز للنيابة أن تصدر أمرا بحبسه احتياطيا ولا يكون هذا الأمر نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم وتسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل ما لم تحصل النيابة في أثناء هذه المدة على إذن بالكتابة من القاضي الجزئي بامتداده طبقا لنص المادة 37 من فانون تحقيق الجنايات وكل حكم يصدر طبقا لنصوص هذا القانون يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول الاستئناف.
المادة 10: يعين وزير الداخلية بقرار منه المدن و القرى المشار إليها في المادة الثانية و يقرر شروط الالتحاق بهذه الملاجئ و الخروج منها.
المادة 11: تلغى الفقرة «رابعا» من المادة 338 من قانون العقوبات الأهلي والفقرتان رابعا وخامسا من المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 923 الخاص بالمتشردين و المشبوهين.
المادة 12: على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.