قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة مد أجل النطق بالحكم على 51 متهما في قضية «أحداث اقتحام سجن بورسعيد» لجلسة 30 أبريل الجاري لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد شربيني بعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر الشحات رئيسى المحكمة وأمانة سر محمد عبد الستار وعزب عباس. وكان المستشار عمرو الجوهري قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف الإسماعيلية أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لقيامهم بتاريخ 26,27,28 يناير 2013 بمحافظة بورسعيد بقتل المجني عليهما أحمد أشرف البلكي ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية والعزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين عقب صدور الحكم في قضية مجزرة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية"بنادق الية وخرطوش ومسدسات"واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في قضية مجزرة الاستاد وانتشروا في محيط التظاهره بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به. وجاء بالتحقيقات أنه عقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما قاصدين قتلهما، وقتلوا 40 قتيلا من المجني عليهم من المدنيين مع سبق الاصرار والترصد حيث انتشر المتهمون في محيط التظاهره وفي الأماكن التي ايقنوا مرورهم فيها بالقرب من مبنى سجن بورسعيد والأقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد متربصين بها فقاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية من اسلحتهم صوب المجني عليهم قاصدين قتلهم. وأضافت التحقيقات أنهم شرعوا في قتل المجني عليه محمد إبراهيم محسوب وآخرين مبينة اسمائهم بالتحقيقات مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النية على قتل بعض المتظاهرين من المدنيين ورجال الشرطة..كما خربوا واخرون عمدا املاكا عامة وهي مبنى السجن وقسم شرطة الكهرباء وكافة المنشآت الشرطية وسياراتها ومدرعاتها والمعتبرة ذات نفع عام وكان ذلك في زمن هياج وفتنه بقصد احداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى. واستعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف والتهديد مع اشخاص مكلفون بخدة عامة وهم رجال الشرطة المنوط بهم حفظ الامن وتأمين المنشآت العامة لحملهم بغير حق عن الامتناع عن آداء عمل من أعمال وظيفتهم حل كونهم يحملون أسلحة نارية، وارتبط ذلك مع جنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد جنحة البلطجة بالإضافة إلى جناية حيازة وإحراز أسلحة وذخائر بدون ترخيص وقنابل يدوية واستخدامها لقتل المجني عليهم.