قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض الطعن على المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات والتي تخول وزير المالية سلطة مد ميعاد تقديم الإقرارات الضريبة. وقالت المحكمة إن المشرع في سبيل تنظيمه سلطة مصلحة الضرائب القائمة على تحصيل ضريبة المبيعات، قد راعى ثقل العبء الملقى عليها بشأن مراجعة الإقرارات الضريبية الشهرية المقدمة من المسجلين، على نحو تنوء بحمله وتعجز عن الوفاء به. وأضافت المحكمة أن المشرع قد حدد في نص المادة 17 منه المدة التي لمصلحة الضرائب أن تعدل الإقرارات المقدمة من المسجل خلالها بستين يوما، وأعطى للوزير المختص الحق فى مد هذه المدة، إلا أن الواقع العملي كشف عن تعذر انجاز هذه المهمة خلال هذا الأجل الأمر الذي أضطر الوزير إلى إصدار قرارات متعددة بزيادة مدة المراجعة إلى أن بلغت ثلاث سنوات، وهو ما دفع المشرع للتدخل بتعديل نص المادة 17 المشار إليها بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005، لضبط هذه المدة على أسس تشريعية موحدة، وبما تتفق وأحكام الدستور.