مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهنيدي:"الإصلاح التشريعي" توافق على قرار إنشاء لجنة الخبراء للتسويات المالية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 18 - 05 - 2015

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية إن اللجنة وافقت في اجتماعها، الأحد 17 مايو،على قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل لجنة الخبراء للتسويات المالية في الجرائم المتعلقة بالمال العام.
وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين الاثنين 18 مايو- أن القرار يحدد اختصاصات اللجنة وآثار قراراتها، وأن لجنة التقاضي والعدالة المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي كانت منوطة بعمل الدراسات الخاصة بتشكيل وآلية عمل اللجنة.
وتابع الهنيدي أن اللجنة يترأسها رئيس هيئة الاستثمار وعضوية رئيس الهيئة العامة لسوق المال الذي ينوب عنه في حال غيابه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس البنك المركزي، و4 من أساتذة الجامعات، و2 من الخبراء العاملين في البنوك، و2 من خبراء البورصة، ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار الهنيدي إلى أن الجهات المعنية تقدم ترشيحاتها لعضوية اللجنة ويصدر قرار بتسمية الأعضاء من رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه تم استبعاد أي عنصر قضائي من لجنة الخبراء لأن فلسفة اللجنة هو ضم خبراء متخصصين في مختلف المجالات.
ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة تختص دون غيرها بإجراءات التسوية المالية، وأن تنتهي اللجنة من نظر طلب التسوية خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال قبول التسوية، يتم التوقيع على محضر تسوية ابتدائي، ويعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء متضامنا ولا يصبح قرار التسوية نافذا إلا بعد اعتماده من المجلس.
وحول التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن التعديلات تم رفضها لأن النص المقترح المنظور أمام اللجنة العليا كان يمنح وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة حق نقل أفراد هيئة الشرطة من وظيفة شرطية إلى وظيفة مدنية في حالة الضرورات أو ارتكاب مخالفات في مقتضيات الوظيفة.
وأضاف الهنيدي أن اللجنة رأت أن هذا الشرط هو ذاته الخاص بالإحالة إلى الاحتياط، فضلا عن عدم وجود معيار واضح بين الجزاءين، مشيرا إلى أن معايير الانضباط والالتزام بمقتضيات الواجب الوظيفي هي من بين شروط شغل الوظيفة المدنية فكيف يتم نقل فرد الشرطة المفتقد لهذه الشروط لوظيفة تتطلب هذه المعايير، علاوة على أن اللجنة وجدت أن هناك ضوابط ومجالس تأديب تحقق الغاية من النص دون الحاجة للتعديل.
وبالنسبة لمشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص والتعديلات على قانون رقم 59 لسنة 1980 الخاص بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، أوضح الهنيدي أن اللجنة أرجأت هذين المشروعين لمزيد من الدراسة في بعض الأمور الفنية والتقنية التي أبداها أعضاء اللجنة، على أن يتم إعادتهما للجنة الفرعية المختصة لإدخال التعديلات المطلوبة.
ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها على تعديلات على قانون رقم 10 لسنة 1963 الخاص بهيئة قناة السويس، حيث يمنح التعديل الهيئة الحق في تأسيس شركات تابعة لها، موضحا أن هذا الحق لم يكن منصوصا عليه في السابق لأن دور الهيئة كان تسيير الملاحة في القناة وإدارة شؤونها، ولكن وفي ظل التنمية وإقامة محور قناة السويس أصبح إدخال هذا التعديل ضروريا.
وفيما يتعلق بقانون الفصل بغير الطريق التأديبي، قال المستشار الهنيدي إن القانون صادر منذ عام 1963 وكان يعطي استثناء لحالات محددة يمكن للجهة الإدارية من خلالها عزل بعض الموظفين إذا ارتكبوا حالات محددة، وأن اللجنة رأت إرجاء النظر في بعض التعديلات المقترحة من اللجنة الفرعية المختصة للمواءمة التشريعية التي تقتضي بحث إضافة مسألة فصل الموظف المدرج على قائمة قانون الكيانات الإرهابية في مادة مستحدثة من قانون الكيانات نفسه أو في قانون الفصل بغير الطريق التأديبي أو وضعه كمادة مستحدثة في قانون الخدمة المدنية.
وحول مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أشار الهنيدى إلى أن اللجنة أرجأت الموافقة على مشروع القانون بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض الملاحظات فيما يتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تملك الأجانب للمشاريع في سيناء.
وبالنسبة للتعديلات على مشروع قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لفت الهنيدي إلى أن اللجنة وافقت على التعديلات والتي تضمنت منح أعضاء المجلس الحق في زيارة وتفقد السجون شريطة التنسيق مع النيابة العامة قبل 48 ساعة من موعد الزيارة، مع اعتبار أموال المجلس أموالا عامة.
قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية إن اللجنة وافقت في اجتماعها، الأحد 17 مايو،على قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل لجنة الخبراء للتسويات المالية في الجرائم المتعلقة بالمال العام.
وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين الاثنين 18 مايو- أن القرار يحدد اختصاصات اللجنة وآثار قراراتها، وأن لجنة التقاضي والعدالة المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي كانت منوطة بعمل الدراسات الخاصة بتشكيل وآلية عمل اللجنة.
وتابع الهنيدي أن اللجنة يترأسها رئيس هيئة الاستثمار وعضوية رئيس الهيئة العامة لسوق المال الذي ينوب عنه في حال غيابه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس البنك المركزي، و4 من أساتذة الجامعات، و2 من الخبراء العاملين في البنوك، و2 من خبراء البورصة، ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار الهنيدي إلى أن الجهات المعنية تقدم ترشيحاتها لعضوية اللجنة ويصدر قرار بتسمية الأعضاء من رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه تم استبعاد أي عنصر قضائي من لجنة الخبراء لأن فلسفة اللجنة هو ضم خبراء متخصصين في مختلف المجالات.
ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة تختص دون غيرها بإجراءات التسوية المالية، وأن تنتهي اللجنة من نظر طلب التسوية خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال قبول التسوية، يتم التوقيع على محضر تسوية ابتدائي، ويعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء متضامنا ولا يصبح قرار التسوية نافذا إلا بعد اعتماده من المجلس.
وحول التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن التعديلات تم رفضها لأن النص المقترح المنظور أمام اللجنة العليا كان يمنح وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة حق نقل أفراد هيئة الشرطة من وظيفة شرطية إلى وظيفة مدنية في حالة الضرورات أو ارتكاب مخالفات في مقتضيات الوظيفة.
وأضاف الهنيدي أن اللجنة رأت أن هذا الشرط هو ذاته الخاص بالإحالة إلى الاحتياط، فضلا عن عدم وجود معيار واضح بين الجزاءين، مشيرا إلى أن معايير الانضباط والالتزام بمقتضيات الواجب الوظيفي هي من بين شروط شغل الوظيفة المدنية فكيف يتم نقل فرد الشرطة المفتقد لهذه الشروط لوظيفة تتطلب هذه المعايير، علاوة على أن اللجنة وجدت أن هناك ضوابط ومجالس تأديب تحقق الغاية من النص دون الحاجة للتعديل.
وبالنسبة لمشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص والتعديلات على قانون رقم 59 لسنة 1980 الخاص بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، أوضح الهنيدي أن اللجنة أرجأت هذين المشروعين لمزيد من الدراسة في بعض الأمور الفنية والتقنية التي أبداها أعضاء اللجنة، على أن يتم إعادتهما للجنة الفرعية المختصة لإدخال التعديلات المطلوبة.
ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها على تعديلات على قانون رقم 10 لسنة 1963 الخاص بهيئة قناة السويس، حيث يمنح التعديل الهيئة الحق في تأسيس شركات تابعة لها، موضحا أن هذا الحق لم يكن منصوصا عليه في السابق لأن دور الهيئة كان تسيير الملاحة في القناة وإدارة شؤونها، ولكن وفي ظل التنمية وإقامة محور قناة السويس أصبح إدخال هذا التعديل ضروريا.
وفيما يتعلق بقانون الفصل بغير الطريق التأديبي، قال المستشار الهنيدي إن القانون صادر منذ عام 1963 وكان يعطي استثناء لحالات محددة يمكن للجهة الإدارية من خلالها عزل بعض الموظفين إذا ارتكبوا حالات محددة، وأن اللجنة رأت إرجاء النظر في بعض التعديلات المقترحة من اللجنة الفرعية المختصة للمواءمة التشريعية التي تقتضي بحث إضافة مسألة فصل الموظف المدرج على قائمة قانون الكيانات الإرهابية في مادة مستحدثة من قانون الكيانات نفسه أو في قانون الفصل بغير الطريق التأديبي أو وضعه كمادة مستحدثة في قانون الخدمة المدنية.
وحول مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أشار الهنيدى إلى أن اللجنة أرجأت الموافقة على مشروع القانون بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض الملاحظات فيما يتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تملك الأجانب للمشاريع في سيناء.
وبالنسبة للتعديلات على مشروع قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لفت الهنيدي إلى أن اللجنة وافقت على التعديلات والتي تضمنت منح أعضاء المجلس الحق في زيارة وتفقد السجون شريطة التنسيق مع النيابة العامة قبل 48 ساعة من موعد الزيارة، مع اعتبار أموال المجلس أموالا عامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.