قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية إن اللجنة وافقت في اجتماعها، الأحد 17 مايو،على قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل لجنة الخبراء للتسويات المالية في الجرائم المتعلقة بالمال العام. وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين الاثنين 18 مايو- أن القرار يحدد اختصاصات اللجنة وآثار قراراتها، وأن لجنة التقاضي والعدالة المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي كانت منوطة بعمل الدراسات الخاصة بتشكيل وآلية عمل اللجنة. وتابع الهنيدي أن اللجنة يترأسها رئيس هيئة الاستثمار وعضوية رئيس الهيئة العامة لسوق المال الذي ينوب عنه في حال غيابه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس البنك المركزي، و4 من أساتذة الجامعات، و2 من الخبراء العاملين في البنوك، و2 من خبراء البورصة، ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات. وأشار الهنيدي إلى أن الجهات المعنية تقدم ترشيحاتها لعضوية اللجنة ويصدر قرار بتسمية الأعضاء من رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه تم استبعاد أي عنصر قضائي من لجنة الخبراء لأن فلسفة اللجنة هو ضم خبراء متخصصين في مختلف المجالات. ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة تختص دون غيرها بإجراءات التسوية المالية، وأن تنتهي اللجنة من نظر طلب التسوية خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال قبول التسوية، يتم التوقيع على محضر تسوية ابتدائي، ويعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء متضامنا ولا يصبح قرار التسوية نافذا إلا بعد اعتماده من المجلس. وحول التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن التعديلات تم رفضها لأن النص المقترح المنظور أمام اللجنة العليا كان يمنح وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة حق نقل أفراد هيئة الشرطة من وظيفة شرطية إلى وظيفة مدنية في حالة الضرورات أو ارتكاب مخالفات في مقتضيات الوظيفة. وأضاف الهنيدي أن اللجنة رأت أن هذا الشرط هو ذاته الخاص بالإحالة إلى الاحتياط، فضلا عن عدم وجود معيار واضح بين الجزاءين، مشيرا إلى أن معايير الانضباط والالتزام بمقتضيات الواجب الوظيفي هي من بين شروط شغل الوظيفة المدنية فكيف يتم نقل فرد الشرطة المفتقد لهذه الشروط لوظيفة تتطلب هذه المعايير، علاوة على أن اللجنة وجدت أن هناك ضوابط ومجالس تأديب تحقق الغاية من النص دون الحاجة للتعديل. وبالنسبة لمشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص والتعديلات على قانون رقم 59 لسنة 1980 الخاص بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، أوضح الهنيدي أن اللجنة أرجأت هذين المشروعين لمزيد من الدراسة في بعض الأمور الفنية والتقنية التي أبداها أعضاء اللجنة، على أن يتم إعادتهما للجنة الفرعية المختصة لإدخال التعديلات المطلوبة. ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها على تعديلات على قانون رقم 10 لسنة 1963 الخاص بهيئة قناة السويس، حيث يمنح التعديل الهيئة الحق في تأسيس شركات تابعة لها، موضحا أن هذا الحق لم يكن منصوصا عليه في السابق لأن دور الهيئة كان تسيير الملاحة في القناة وإدارة شؤونها، ولكن وفي ظل التنمية وإقامة محور قناة السويس أصبح إدخال هذا التعديل ضروريا. وفيما يتعلق بقانون الفصل بغير الطريق التأديبي، قال المستشار الهنيدي إن القانون صادر منذ عام 1963 وكان يعطي استثناء لحالات محددة يمكن للجهة الإدارية من خلالها عزل بعض الموظفين إذا ارتكبوا حالات محددة، وأن اللجنة رأت إرجاء النظر في بعض التعديلات المقترحة من اللجنة الفرعية المختصة للمواءمة التشريعية التي تقتضي بحث إضافة مسألة فصل الموظف المدرج على قائمة قانون الكيانات الإرهابية في مادة مستحدثة من قانون الكيانات نفسه أو في قانون الفصل بغير الطريق التأديبي أو وضعه كمادة مستحدثة في قانون الخدمة المدنية. وحول مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أشار الهنيدى إلى أن اللجنة أرجأت الموافقة على مشروع القانون بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض الملاحظات فيما يتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تملك الأجانب للمشاريع في سيناء. وبالنسبة للتعديلات على مشروع قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لفت الهنيدي إلى أن اللجنة وافقت على التعديلات والتي تضمنت منح أعضاء المجلس الحق في زيارة وتفقد السجون شريطة التنسيق مع النيابة العامة قبل 48 ساعة من موعد الزيارة، مع اعتبار أموال المجلس أموالا عامة. قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية إن اللجنة وافقت في اجتماعها، الأحد 17 مايو،على قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل لجنة الخبراء للتسويات المالية في الجرائم المتعلقة بالمال العام. وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين الاثنين 18 مايو- أن القرار يحدد اختصاصات اللجنة وآثار قراراتها، وأن لجنة التقاضي والعدالة المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي كانت منوطة بعمل الدراسات الخاصة بتشكيل وآلية عمل اللجنة. وتابع الهنيدي أن اللجنة يترأسها رئيس هيئة الاستثمار وعضوية رئيس الهيئة العامة لسوق المال الذي ينوب عنه في حال غيابه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس البنك المركزي، و4 من أساتذة الجامعات، و2 من الخبراء العاملين في البنوك، و2 من خبراء البورصة، ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات. وأشار الهنيدي إلى أن الجهات المعنية تقدم ترشيحاتها لعضوية اللجنة ويصدر قرار بتسمية الأعضاء من رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه تم استبعاد أي عنصر قضائي من لجنة الخبراء لأن فلسفة اللجنة هو ضم خبراء متخصصين في مختلف المجالات. ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة تختص دون غيرها بإجراءات التسوية المالية، وأن تنتهي اللجنة من نظر طلب التسوية خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال قبول التسوية، يتم التوقيع على محضر تسوية ابتدائي، ويعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء متضامنا ولا يصبح قرار التسوية نافذا إلا بعد اعتماده من المجلس. وحول التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن التعديلات تم رفضها لأن النص المقترح المنظور أمام اللجنة العليا كان يمنح وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة حق نقل أفراد هيئة الشرطة من وظيفة شرطية إلى وظيفة مدنية في حالة الضرورات أو ارتكاب مخالفات في مقتضيات الوظيفة. وأضاف الهنيدي أن اللجنة رأت أن هذا الشرط هو ذاته الخاص بالإحالة إلى الاحتياط، فضلا عن عدم وجود معيار واضح بين الجزاءين، مشيرا إلى أن معايير الانضباط والالتزام بمقتضيات الواجب الوظيفي هي من بين شروط شغل الوظيفة المدنية فكيف يتم نقل فرد الشرطة المفتقد لهذه الشروط لوظيفة تتطلب هذه المعايير، علاوة على أن اللجنة وجدت أن هناك ضوابط ومجالس تأديب تحقق الغاية من النص دون الحاجة للتعديل. وبالنسبة لمشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص والتعديلات على قانون رقم 59 لسنة 1980 الخاص بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، أوضح الهنيدي أن اللجنة أرجأت هذين المشروعين لمزيد من الدراسة في بعض الأمور الفنية والتقنية التي أبداها أعضاء اللجنة، على أن يتم إعادتهما للجنة الفرعية المختصة لإدخال التعديلات المطلوبة. ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها على تعديلات على قانون رقم 10 لسنة 1963 الخاص بهيئة قناة السويس، حيث يمنح التعديل الهيئة الحق في تأسيس شركات تابعة لها، موضحا أن هذا الحق لم يكن منصوصا عليه في السابق لأن دور الهيئة كان تسيير الملاحة في القناة وإدارة شؤونها، ولكن وفي ظل التنمية وإقامة محور قناة السويس أصبح إدخال هذا التعديل ضروريا. وفيما يتعلق بقانون الفصل بغير الطريق التأديبي، قال المستشار الهنيدي إن القانون صادر منذ عام 1963 وكان يعطي استثناء لحالات محددة يمكن للجهة الإدارية من خلالها عزل بعض الموظفين إذا ارتكبوا حالات محددة، وأن اللجنة رأت إرجاء النظر في بعض التعديلات المقترحة من اللجنة الفرعية المختصة للمواءمة التشريعية التي تقتضي بحث إضافة مسألة فصل الموظف المدرج على قائمة قانون الكيانات الإرهابية في مادة مستحدثة من قانون الكيانات نفسه أو في قانون الفصل بغير الطريق التأديبي أو وضعه كمادة مستحدثة في قانون الخدمة المدنية. وحول مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أشار الهنيدى إلى أن اللجنة أرجأت الموافقة على مشروع القانون بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض الملاحظات فيما يتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تملك الأجانب للمشاريع في سيناء. وبالنسبة للتعديلات على مشروع قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لفت الهنيدي إلى أن اللجنة وافقت على التعديلات والتي تضمنت منح أعضاء المجلس الحق في زيارة وتفقد السجون شريطة التنسيق مع النيابة العامة قبل 48 ساعة من موعد الزيارة، مع اعتبار أموال المجلس أموالا عامة.