موعد آخر فرصة لتقليل الاغتراب والتحويلات بتنسيق المرحلتين الأولى والثانية    الأحد 17 أغسطس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    الأحد 17 أغسطس 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    وزيرة التنمية المحلية: إزالة 4623 مخالفة بناء فى عدد من المحافظات    وزراء نتنياهو يهاجمون الاحتجاجات ويعتبرونها مكافأة لحماس    حركات فلسطينية مكثفة في الأمم المتحدة لدعم حل الدولتين    تحرك شاحنات القافلة السادسة عشرة من المساعدات من مصر إلى غزة    فحوصات طبية ل فيريرا بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب مباراة المقاولون    "لا يصلح".. نجم الأهلي السابق يكشف خطأ الزمالك في استخدام ناصر ماهر    قمة إنجليزية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض الحرارة والعظمى تسجل 31 درجة    تشكيل فريق طبي لمتابعة حالات مصابي حادث انقلاب أتوبيس نقل عام بطريق أسيوط الصحراوي الغربي    الفرح تحول إلى مأتم.. مصرع 4 شباب وإصابة 5 آخرين في زفة عروس بالأقصر    انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية الدور الثاني للثانوية العامة    إنقاذ شخص تعطل به مصعد داخل مول بالمنوفية    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة    أحمد السعدني للراحل تيمور تيمور: محظوظ أي حد عرفك    يسري جبر: الثبات في طريق الله يكون بالحب والمواظبة والاستعانة بالله    شرطة الاحتلال: إغلاق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل    أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    إصلاح الإعلام    البوصلة    فتنة إسرائيلية    جمعية الكاريكاتير تُكرّم الفنان سامى أمين    "بشكركم إنكم كنتم سبب في النجاح".. حمزة نمرة يوجه رسالة لجمهوره    صناديق «الشيوخ» تعيد ترتيب الكراسى    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    "يغنيان".. 5 صور لإمام عاشور ومروان عطية في السيارة    السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم    مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين فى انقلاب أتوبيس نقل على الطريق الصحراوى بأسيوط    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    مشيرة إسماعيل تكشف كواليس تعاونها مع عادل إمام: «فنان ملتزم جدًا في عمله»    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 أغسطس 2025 بعد خسارة 1.7% عالميًا    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 17 أغسطس 2025    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    مواقيت الصلاة في محافظة أسوان اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    «مش عايز حب جمهور الزمالك».. تعليق مثير من مدرب الأهلي السابق بشأن سب الجماهير ل زيزو    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك والمقاولون العرب؟ (كوميك)    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان هاتفيا نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا    الأردن يدين بشدة اعتداءات الاحتلال على المسيحيين في القدس    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهنيدي:"الإصلاح التشريعي" توافق على قرار إنشاء لجنة الخبراء للتسويات المالية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 18 - 05 - 2015

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية إن اللجنة وافقت في اجتماعها، الأحد 17 مايو،على قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل لجنة الخبراء للتسويات المالية في الجرائم المتعلقة بالمال العام.
وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين الاثنين 18 مايو- أن القرار يحدد اختصاصات اللجنة وآثار قراراتها، وأن لجنة التقاضي والعدالة المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي كانت منوطة بعمل الدراسات الخاصة بتشكيل وآلية عمل اللجنة.
وتابع الهنيدي أن اللجنة يترأسها رئيس هيئة الاستثمار وعضوية رئيس الهيئة العامة لسوق المال الذي ينوب عنه في حال غيابه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس البنك المركزي، و4 من أساتذة الجامعات، و2 من الخبراء العاملين في البنوك، و2 من خبراء البورصة، ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار الهنيدي إلى أن الجهات المعنية تقدم ترشيحاتها لعضوية اللجنة ويصدر قرار بتسمية الأعضاء من رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه تم استبعاد أي عنصر قضائي من لجنة الخبراء لأن فلسفة اللجنة هو ضم خبراء متخصصين في مختلف المجالات.
ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة تختص دون غيرها بإجراءات التسوية المالية، وأن تنتهي اللجنة من نظر طلب التسوية خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال قبول التسوية، يتم التوقيع على محضر تسوية ابتدائي، ويعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء متضامنا ولا يصبح قرار التسوية نافذا إلا بعد اعتماده من المجلس.
وحول التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن التعديلات تم رفضها لأن النص المقترح المنظور أمام اللجنة العليا كان يمنح وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة حق نقل أفراد هيئة الشرطة من وظيفة شرطية إلى وظيفة مدنية في حالة الضرورات أو ارتكاب مخالفات في مقتضيات الوظيفة.
وأضاف الهنيدي أن اللجنة رأت أن هذا الشرط هو ذاته الخاص بالإحالة إلى الاحتياط، فضلا عن عدم وجود معيار واضح بين الجزاءين، مشيرا إلى أن معايير الانضباط والالتزام بمقتضيات الواجب الوظيفي هي من بين شروط شغل الوظيفة المدنية فكيف يتم نقل فرد الشرطة المفتقد لهذه الشروط لوظيفة تتطلب هذه المعايير، علاوة على أن اللجنة وجدت أن هناك ضوابط ومجالس تأديب تحقق الغاية من النص دون الحاجة للتعديل.
وبالنسبة لمشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص والتعديلات على قانون رقم 59 لسنة 1980 الخاص بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، أوضح الهنيدي أن اللجنة أرجأت هذين المشروعين لمزيد من الدراسة في بعض الأمور الفنية والتقنية التي أبداها أعضاء اللجنة، على أن يتم إعادتهما للجنة الفرعية المختصة لإدخال التعديلات المطلوبة.
ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها على تعديلات على قانون رقم 10 لسنة 1963 الخاص بهيئة قناة السويس، حيث يمنح التعديل الهيئة الحق في تأسيس شركات تابعة لها، موضحا أن هذا الحق لم يكن منصوصا عليه في السابق لأن دور الهيئة كان تسيير الملاحة في القناة وإدارة شؤونها، ولكن وفي ظل التنمية وإقامة محور قناة السويس أصبح إدخال هذا التعديل ضروريا.
وفيما يتعلق بقانون الفصل بغير الطريق التأديبي، قال المستشار الهنيدي إن القانون صادر منذ عام 1963 وكان يعطي استثناء لحالات محددة يمكن للجهة الإدارية من خلالها عزل بعض الموظفين إذا ارتكبوا حالات محددة، وأن اللجنة رأت إرجاء النظر في بعض التعديلات المقترحة من اللجنة الفرعية المختصة للمواءمة التشريعية التي تقتضي بحث إضافة مسألة فصل الموظف المدرج على قائمة قانون الكيانات الإرهابية في مادة مستحدثة من قانون الكيانات نفسه أو في قانون الفصل بغير الطريق التأديبي أو وضعه كمادة مستحدثة في قانون الخدمة المدنية.
وحول مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أشار الهنيدى إلى أن اللجنة أرجأت الموافقة على مشروع القانون بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض الملاحظات فيما يتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تملك الأجانب للمشاريع في سيناء.
وبالنسبة للتعديلات على مشروع قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لفت الهنيدي إلى أن اللجنة وافقت على التعديلات والتي تضمنت منح أعضاء المجلس الحق في زيارة وتفقد السجون شريطة التنسيق مع النيابة العامة قبل 48 ساعة من موعد الزيارة، مع اعتبار أموال المجلس أموالا عامة.
قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية إن اللجنة وافقت في اجتماعها، الأحد 17 مايو،على قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل لجنة الخبراء للتسويات المالية في الجرائم المتعلقة بالمال العام.
وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين الاثنين 18 مايو- أن القرار يحدد اختصاصات اللجنة وآثار قراراتها، وأن لجنة التقاضي والعدالة المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي كانت منوطة بعمل الدراسات الخاصة بتشكيل وآلية عمل اللجنة.
وتابع الهنيدي أن اللجنة يترأسها رئيس هيئة الاستثمار وعضوية رئيس الهيئة العامة لسوق المال الذي ينوب عنه في حال غيابه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس البنك المركزي، و4 من أساتذة الجامعات، و2 من الخبراء العاملين في البنوك، و2 من خبراء البورصة، ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار الهنيدي إلى أن الجهات المعنية تقدم ترشيحاتها لعضوية اللجنة ويصدر قرار بتسمية الأعضاء من رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه تم استبعاد أي عنصر قضائي من لجنة الخبراء لأن فلسفة اللجنة هو ضم خبراء متخصصين في مختلف المجالات.
ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة تختص دون غيرها بإجراءات التسوية المالية، وأن تنتهي اللجنة من نظر طلب التسوية خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال قبول التسوية، يتم التوقيع على محضر تسوية ابتدائي، ويعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء متضامنا ولا يصبح قرار التسوية نافذا إلا بعد اعتماده من المجلس.
وحول التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن التعديلات تم رفضها لأن النص المقترح المنظور أمام اللجنة العليا كان يمنح وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة حق نقل أفراد هيئة الشرطة من وظيفة شرطية إلى وظيفة مدنية في حالة الضرورات أو ارتكاب مخالفات في مقتضيات الوظيفة.
وأضاف الهنيدي أن اللجنة رأت أن هذا الشرط هو ذاته الخاص بالإحالة إلى الاحتياط، فضلا عن عدم وجود معيار واضح بين الجزاءين، مشيرا إلى أن معايير الانضباط والالتزام بمقتضيات الواجب الوظيفي هي من بين شروط شغل الوظيفة المدنية فكيف يتم نقل فرد الشرطة المفتقد لهذه الشروط لوظيفة تتطلب هذه المعايير، علاوة على أن اللجنة وجدت أن هناك ضوابط ومجالس تأديب تحقق الغاية من النص دون الحاجة للتعديل.
وبالنسبة لمشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص والتعديلات على قانون رقم 59 لسنة 1980 الخاص بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، أوضح الهنيدي أن اللجنة أرجأت هذين المشروعين لمزيد من الدراسة في بعض الأمور الفنية والتقنية التي أبداها أعضاء اللجنة، على أن يتم إعادتهما للجنة الفرعية المختصة لإدخال التعديلات المطلوبة.
ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها على تعديلات على قانون رقم 10 لسنة 1963 الخاص بهيئة قناة السويس، حيث يمنح التعديل الهيئة الحق في تأسيس شركات تابعة لها، موضحا أن هذا الحق لم يكن منصوصا عليه في السابق لأن دور الهيئة كان تسيير الملاحة في القناة وإدارة شؤونها، ولكن وفي ظل التنمية وإقامة محور قناة السويس أصبح إدخال هذا التعديل ضروريا.
وفيما يتعلق بقانون الفصل بغير الطريق التأديبي، قال المستشار الهنيدي إن القانون صادر منذ عام 1963 وكان يعطي استثناء لحالات محددة يمكن للجهة الإدارية من خلالها عزل بعض الموظفين إذا ارتكبوا حالات محددة، وأن اللجنة رأت إرجاء النظر في بعض التعديلات المقترحة من اللجنة الفرعية المختصة للمواءمة التشريعية التي تقتضي بحث إضافة مسألة فصل الموظف المدرج على قائمة قانون الكيانات الإرهابية في مادة مستحدثة من قانون الكيانات نفسه أو في قانون الفصل بغير الطريق التأديبي أو وضعه كمادة مستحدثة في قانون الخدمة المدنية.
وحول مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أشار الهنيدى إلى أن اللجنة أرجأت الموافقة على مشروع القانون بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض الملاحظات فيما يتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تملك الأجانب للمشاريع في سيناء.
وبالنسبة للتعديلات على مشروع قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لفت الهنيدي إلى أن اللجنة وافقت على التعديلات والتي تضمنت منح أعضاء المجلس الحق في زيارة وتفقد السجون شريطة التنسيق مع النيابة العامة قبل 48 ساعة من موعد الزيارة، مع اعتبار أموال المجلس أموالا عامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.