انتهى منذ قليل المؤتمر ال24 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي عقد على مدار يومين متتالين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبحضور اكثر من 70وزيرا ومفتيا وعالما من مختلف الدول الإسلامية والعربية. حيث أكد وزير الأوقاف خلال الجلسة الختامية ان 7دول وافقت بشكل نهائي على فكرة خطبة الجمعة الموحده . وسيتم البدء في تنفيذ الفكره فورا بداية شهر جمادى الثاني .كما تم تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ التوصيات تجتمع كل أربعة أشهر وتُصدر بياناً يُرسل إلى جميع المشاركين ولوسائل الإعلام المختلفة ، للوقوف على ما يتم تنفيذه. وقد أوصى المؤتمر في نهايته بعدة نقاط تتمثل في إعلان المؤتمر أن الإسلام دين يكفل حرية الاعتقاد ؛ ف " لا إكراه في الدين " ، وأنه يسوي بين الناس في المواطنة والحقوق والواجبات على اختلاف معتقداتهم دون تمييز ، وأن عماده العدل والرحمة وصيانة القيم والدفاع عنها ، وقبول التنوع واعتباره سر الكون ، كما يحرم الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال إلا ردًا لعدوان ظاهر على الدولة ، ووفق ما يقرره رئيسها والجهات المختصة بذلك فيها ، إذ إن إعلان الحرب دفاعًا عن الأوطان إنما هو حق للدولة وفق ما يقرره دستورها ورئيسها وليس حقًا للأفراد . وأنه يحترم العقل أداة للفكر الصحيح ، ويُشبع الوجدان ، ويُغذّي المشاعر ، ويُعانق بين الدنيا والآخرة ، وكل تصرف على غير ذلك مجاف لصحيح الإسلام .
كما اوصى المؤتمر بأن الإسلام بريء مما يرتكبه بعض المنتسبين إليه من التكفير، وترتيب بعض الأفعال الإجرامية عليه من ذبح وحرق وتمثيل وتدمير وتخريب ، إذ هو افتئات على حق الله المتفرد بالعلم بما في قلوب عباده، كما أنه افتئات على حق ولي الأمر.
كما لا يصح أن يحتج على الإسلام بأخطاء بعض المنتسبين إليه ، ولا بسوء فهمهم له ، أو انحرافهم عن منهجه. 4- على جميع أتباع الديانات النظر إلى الأديان الأخرى بمعيار موضوعي واحد دون تحميلها أخطاء بعض أتباعها . و توظيف بعض المنتسبين للإسلام الدين لأغراض نفعية أو سلطوية إساءة إليه ، وإجرام في حقه . وقد أجمع المجتمعون من العلماء والمفكرين والباحثين والكتّاب على إنكار طرد الناس من أوطانهم ، أو هدم دور عباداتهم، وسبي نسائهم ، واستباحة أموالهم ، بسبب اختلاف دينهم تحت مسمى الدولة الإسلامية أو أي مسمى آخر ، والإسلام بريء من كل هذا. و اتفق المجتمعون على تحريم ازدراء الأديان لما فيه من اعتداء على مشاعر أتباعها ولما ينشأ عنه من تكدير السلم الاجتماعي والإنساني العام ، وما يترتب عليه من إشاعة الفتنة والعنف وصدام الحضارات . و أجمع الحاضرون على تصحيح بعض المفاهيم مثل الإرهاب ، وهو الجريمة المنظمة التي يتواطأ فيها مجموعة من الخارجين على نظام الدولة والمجتمع ، وينتج عنها سفك دماء بريئة أو تدمير منشآت أو اعتداء على ممتلكات عامة أو خاصة. وكذلك مفهوم الخلافة : وصف لحالة حكم سياسي متغير يمكن أن يقوم مقامها أي نظام أو مسمى يحقق مصالح البلاد والعباد وفق الأطر القانونية والاتفاقات الدولية . وما ورد فيها من نصوص يحمل على ضرورة أن يكون هناك نظام له رئيس ومؤسسات حتى لا يعيش الناس في فوضى ، فكل حكم يحقق مصالح البلاد والعباد ويقيم العدل فهو حكم رشيد ، وعليه فلا حق لفرد أو جماعة في تنصيب خليفة أو دعوى إقامة دولة خلافة خارج أطر الديمقراطيات الحديثة . وكذلك مفهوم الجزية اسم لالتزام مالي انتهى موجبه في زماننا هذا وانتفت علته بانتفاء ما شرعت لأجله في زمانها ، لكون المواطنين قد أصبحوا جميعاً سواء في الحقوق والواجبات ، وحلت ضوابط ونظم مالية أخرى محلها، مما أدى إلى زوال العلة . وما ورد في القرآن الكريم من حديث عنها يحمل على في الأعداء المحاربين والمعتدين الرافضين للمواطنة ، وليس في المواطنين المسالمين المشاركين في بناء الوطن والدفاع عنه . اما دار الحرب : مصطلح فقهي متغير ، وقد أصبح في وقتنا الحاضر لا وجود له بمفهومه المصطلحي القديم في ظل الاتفاقات الدولية والمواثيق الأممية ، ولا يُخِلُّ تغيره بالتأكيد على حق الدول في استرداد أرضها المغتصبة ، وأخصها حقوق الشعب الفلسطيني ، والشرع يوجب الوفاء بالعقود ، وعليه فلا هجرة من الأوطان بدعوى الانتقال لدار الإسلام. ومفهوم المواطنة التي تعني أن يكون المواطنون جميعاً سواء في الحقوق والواجبات داخل حدود دولهم . ومفهوم الجهاد الذي حرفته الجماعت التكفيرية ومعناه الصحيح رد العدوان عن الدولة بما يماثله دون تجاوز أو شطط ، ولا مجال للاعتداء ولا حق للأفراد في إعلانه ، إنما هو حق لرئيس الدولة والجهات المختصة بذلك وفق القانون والدستور.
كما طالب المؤتمر المؤسسات العلمية الدينية وضع ضوابط التكفير لتكون بين يدي القضاء ، وبما يشكل وعيًا ثقافيا ومجتمعيا يميز بين ما يمكن أن يصل بالإنسان إلى الكفر وما لا يصل به إليه . أما الحكم على الأفراد أو المنظمات أو الجماعات فلا يكون حقا للأفراد أو المنظمات أو الجماعات ، وإنما يكون بموجب حكم قضائي مستند على أدلته الشرعية والضوابط التي تضعها المؤسسات الدينية المعتبرة ، حتى لا نقع في فوضى التكفير والتكفير المضاد . مع التأكيد أن استحلال قتل البشر أو ذبحهم أو حرقهم أو التنكيل بهم من قبل الأفراد أو الجماعات أو التنظيمات يُعَدَُّ خروجا عن الإسلام . وايضا معنى الحاكمية التي تعني الالتزام بما نزل من شرع الله وهذا لا يمنع احتكام البشر إلى قوانين يضعونها في إطار مبادئ التشريع العامة وقواعده الكلية ، وفقاً لتغير الزمان والمكان ولا يكون الاحتكام لتلك التشريعات الوضعية مخالفا لشرع الله ما دام أنه يحقق المصالح العامة للدول والشعوب والأفراد والمجتمعات .
كما اوصى المؤتمر بأن الإسلام بريء مما يرتكبه بعض المنتسبين إليه من التكفير، وترتيب بعض الأفعال الإجرامية عليه من ذبح وحرق وتمثيل وتدمير وتخريب ، إذ هو افتئات على حق الله المتفرد بالعلم بما في قلوب عباده، كما أنه افتئات على حق ولي الأمر.
كما لا يصح أن يحتج على الإسلام بأخطاء بعض المنتسبين إليه ، ولا بسوء فهمهم له ، أو انحرافهم عن منهجه. 4- على جميع أتباع الديانات النظر إلى الأديان الأخرى بمعيار موضوعي واحد دون تحميلها أخطاء بعض أتباعها . و توظيف بعض المنتسبين للإسلام الدين لأغراض نفعية أو سلطوية إساءة إليه ، وإجرام في حقه . وقد أجمع المجتمعون من العلماء والمفكرين والباحثين والكتّاب على إنكار طرد الناس من أوطانهم ، أو هدم دور عباداتهم، وسبي نسائهم ، واستباحة أموالهم ، بسبب اختلاف دينهم تحت مسمى الدولة الإسلامية أو أي مسمى آخر ، والإسلام بريء من كل هذا. و اتفق المجتمعون على تحريم ازدراء الأديان لما فيه من اعتداء على مشاعر أتباعها ولما ينشأ عنه من تكدير السلم الاجتماعي والإنساني العام ، وما يترتب عليه من إشاعة الفتنة والعنف وصدام الحضارات . و أجمع الحاضرون على تصحيح بعض المفاهيم مثل الإرهاب ، وهو الجريمة المنظمة التي يتواطأ فيها مجموعة من الخارجين على نظام الدولة والمجتمع ، وينتج عنها سفك دماء بريئة أو تدمير منشآت أو اعتداء على ممتلكات عامة أو خاصة. وكذلك مفهوم الخلافة : وصف لحالة حكم سياسي متغير يمكن أن يقوم مقامها أي نظام أو مسمى يحقق مصالح البلاد والعباد وفق الأطر القانونية والاتفاقات الدولية . وما ورد فيها من نصوص يحمل على ضرورة أن يكون هناك نظام له رئيس ومؤسسات حتى لا يعيش الناس في فوضى ، فكل حكم يحقق مصالح البلاد والعباد ويقيم العدل فهو حكم رشيد ، وعليه فلا حق لفرد أو جماعة في تنصيب خليفة أو دعوى إقامة دولة خلافة خارج أطر الديمقراطيات الحديثة . وكذلك مفهوم الجزية اسم لالتزام مالي انتهى موجبه في زماننا هذا وانتفت علته بانتفاء ما شرعت لأجله في زمانها ، لكون المواطنين قد أصبحوا جميعاً سواء في الحقوق والواجبات ، وحلت ضوابط ونظم مالية أخرى محلها، مما أدى إلى زوال العلة . وما ورد في القرآن الكريم من حديث عنها يحمل على في الأعداء المحاربين والمعتدين الرافضين للمواطنة ، وليس في المواطنين المسالمين المشاركين في بناء الوطن والدفاع عنه . اما دار الحرب : مصطلح فقهي متغير ، وقد أصبح في وقتنا الحاضر لا وجود له بمفهومه المصطلحي القديم في ظل الاتفاقات الدولية والمواثيق الأممية ، ولا يُخِلُّ تغيره بالتأكيد على حق الدول في استرداد أرضها المغتصبة ، وأخصها حقوق الشعب الفلسطيني ، والشرع يوجب الوفاء بالعقود ، وعليه فلا هجرة من الأوطان بدعوى الانتقال لدار الإسلام. ومفهوم المواطنة التي تعني أن يكون المواطنون جميعاً سواء في الحقوق والواجبات داخل حدود دولهم . ومفهوم الجهاد الذي حرفته الجماعت التكفيرية ومعناه الصحيح رد العدوان عن الدولة بما يماثله دون تجاوز أو شطط ، ولا مجال للاعتداء ولا حق للأفراد في إعلانه ، إنما هو حق لرئيس الدولة والجهات المختصة بذلك وفق القانون والدستور.
كما طالب المؤتمر المؤسسات العلمية الدينية وضع ضوابط التكفير لتكون بين يدي القضاء ، وبما يشكل وعيًا ثقافيا ومجتمعيا يميز بين ما يمكن أن يصل بالإنسان إلى الكفر وما لا يصل به إليه . أما الحكم على الأفراد أو المنظمات أو الجماعات فلا يكون حقا للأفراد أو المنظمات أو الجماعات ، وإنما يكون بموجب حكم قضائي مستند على أدلته الشرعية والضوابط التي تضعها المؤسسات الدينية المعتبرة ، حتى لا نقع في فوضى التكفير والتكفير المضاد . مع التأكيد أن استحلال قتل البشر أو ذبحهم أو حرقهم أو التنكيل بهم من قبل الأفراد أو الجماعات أو التنظيمات يُعَدَُّ خروجا عن الإسلام . وايضا معنى الحاكمية التي تعني الالتزام بما نزل من شرع الله وهذا لا يمنع احتكام البشر إلى قوانين يضعونها في إطار مبادئ التشريع العامة وقواعده الكلية ، وفقاً لتغير الزمان والمكان ولا يكون الاحتكام لتلك التشريعات الوضعية مخالفا لشرع الله ما دام أنه يحقق المصالح العامة للدول والشعوب والأفراد والمجتمعات .