وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون "إنشاء مركز الزراعات التعاقدية"، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لإصدار . وأوضح مشروع القانون في مادته الأولى مفهوم الزراعة التعاقدية وهى الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي الذي يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشترى، يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد. وجاءت المادة الثانية أنه ينشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مركز يسمى الزراعات التعاقدية. وتحدد المادة الثالثة اختصاصات المركز، وهى تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفين ذلك، والتوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية، ووضع نماذج استرشادية للعقود، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق، والفصل في المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر في التحكيم ملزما للطرفين وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تطبق هذه القواعد والإجراءات على أى تحكيم يلجأ فيه المحتكمون إلى المركز اختياريا. ووفقا للمادة الرابعة يصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بتعيين رئيس المركز لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويحدد هذا القرار معاملته المالية، وتنص المادة الخامسة على أن يصدر وزير الزراعة القرارات المنظمة للعمل بالمركز. وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون "إنشاء مركز الزراعات التعاقدية"، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لإصدار . وأوضح مشروع القانون في مادته الأولى مفهوم الزراعة التعاقدية وهى الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي الذي يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشترى، يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد. وجاءت المادة الثانية أنه ينشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مركز يسمى الزراعات التعاقدية. وتحدد المادة الثالثة اختصاصات المركز، وهى تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفين ذلك، والتوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية، ووضع نماذج استرشادية للعقود، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق، والفصل في المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر في التحكيم ملزما للطرفين وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تطبق هذه القواعد والإجراءات على أى تحكيم يلجأ فيه المحتكمون إلى المركز اختياريا. ووفقا للمادة الرابعة يصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بتعيين رئيس المركز لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويحدد هذا القرار معاملته المالية، وتنص المادة الخامسة على أن يصدر وزير الزراعة القرارات المنظمة للعمل بالمركز.