وافق مجلس الوزراء على تعديل نص في الفقرة الثانية من المادة رقم (35) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 بما يقضى بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة. وكانت المادة 35 من القانون قد حددت نسبة ربع الدخل باعتبارها الحد الأقصى لقسط التمويل العقاري الأمر الذي كان يشكل عائقاً للتوسع في إسكان ذوى الدخول المنخفضة ، ومن ثم فإن التعديل يقضى برفع تلك النسبة من 25% إلى 40 % من الدخل كحد أقصى، وسوف يسهم هذا التعديل في تنشيط دور صندوق في قيامه بضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، حيث ينص التعديل أيضا على السماح للصندوق في سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقاري بإنشاء شركات أو صناديق أو إبرام وثائق تأمين لتحقيق أهدافه.