قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلزام محافظ البحيرة ومدير "الطب البيطري" بالبحيرة بدفع مبلغ 50 ألف جنيه لورثة محمد يوسف محمد بعد وفاة مورثهم بسبب عقر كلب ضار له. صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سامي عبد الحميد، وعضوية المستشارين مراد فكري وفتح الله الطويل وعوض بركة وأحمد السفطي نواب رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة في حيثياتها أن الدولة ملزمة بتحصين الكلاب إجباريا لوقايتها من مرض الكلب بجميع محافظات الجمهورية وذلك في المواعيد وبالكيفية التي تقرها مصلحة الطب البيطري وأوجب أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها في الطرق والأماكن العامة بالمدن وإلا جاز ضبطها وإعدامها وأن الحيوانات التي تظهر عليها أعراض مرض الكلب ولا يمكن ضبطها بسبب تهيجها يتعين إعدامها فورا. وأوجب المشرع على الإدارة البيطرية المختصة تسميم الكلاب والقطط الضالة التي توجد في الطرق والأماكن العامة أو اعدامها بأية طريقة دون استعمال القسوة معها، فإذا ما ثبت تقاعس الجهة الإدارية عن تنظيم الحملات ومكافحة الكلاب الضالة على الوجه المبين بالقانون ولحق المواطنين ضررا من ذلك انعقدت مسؤوليتها الإدارية عن هذا العمل المادي في إطار القانون العام. وأضافت المحكمة أن وفاة مورث المدعين كانت بسبب اصابته بداء الكلب إثر عقر كلب ضال إياه بأعلى الحاجب الأيمن، وتم حقنه بالمصل من مستشفى حوش عيسى، إلا أن حالته الصحية تدهورت طوال 25 يوما حتى وافته المنية بمستشفى الحميات بدمنهور، وأنه كان يعول الأسرة مما ألحق بورثته أضرارا مادية، فضلا عن الأضرار المعنوية والمتمثلة في ألم الفراق.