فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    السبت 15 نوفمبر 2025.. أسعار الذهب تتراجع 35 جنيها وعيار 21 يسجل 5475 جينها    عاجل- الجيش السوداني يوسع عملياته في كردفان ويستعيد مواقع استراتيجية تمهيدًا للتقدم نحو دارفور    حماس: أهالي غزة يتعرضون للإبادة رغم إعلان توقف الحرب    مباحثات مصرية فلسطينية تتناول مشروع القرار بمجلس الأمن بشأن الترتيبات الأمنية بغزة    نتائج قرعة دور ال32 من كأس مصر    إنجاز مصري بالرياض.. المنتخب المصري يتألق وعمر هشام يشيد بنجوم الجولف    البث المباشر لمباراة إسبانيا وجورجيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026    ليفربول يجهز عرضًا بقيمة 170 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع خليفة صلاح    ضبط عاطل بالشرقية يدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء    تراجع في سقوط الأمطار مع استمرار تأثير نوة المكنسة على الإسكندرية    جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة    "الداخلية" تكشف حقيقة الادعاء بالتعنت تجاه بعض التابعين لأحد المرشحين بالانتخابات    حسين فهمي يفتتح سوق القاهرة السينمائي بمشاركة 20 جهة عربية ودولية    مواجهات حاسمة في جدول مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    تأييد الحكم بحبس سائق التريلا المتسبب في مصرع بنات كفر السنابسة بالمنوفية 15 عامًا    التخطيط والتعاون الدولي تقدّم الدعم لإتمام انتخابات مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي    الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير: إطلاق مدونة سلوك قريبا.. وسنضطر آسفين للتعامل وفق حجم الخطأ حال عدم الالتزام    كيف سبق المصري القديم العالم بالتكنولوجيا؟.. خبير يوضح    «حكايات من الصين المتطورة: لقاء مع جوان هو» في أيام القاهرة لصناعة السينما| اليوم    أسعار الفراخ في البورصة اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    على رأسهم معلول.. استبعاد 8 من تونس لمواجهة البرازيل بسبب فشل استخراج التاشيرة    بعد 100 يوم من حكم الإعدام.. سفاح المعمورة يحلم بالبراءة    «الزراعة»: إصدار 429 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني    آخر تطورات أسعار الفضة صباح اليوم السبت    «الطفولة والأمومة» يتدخل لإنقاذ طفلة من الاستغلال في التسول بالإسماعيلية    عمرو سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقه أحمد بعد حادث العين السخنة    لو مريض سكر.. كيف تنظم مواعيد دواءك ووجباتك؟    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    أمريكي يعتدي على شباب مسلمين أثناء الصلاة في ولاية تكساس.. فيديو    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    كولومبيا تعلن شراء 17 مقاتلة سويدية لتعزيز قدرتها الدفاعية    مدفعية الاحتلال تقصف شرق مدينة غزة ومسيرة تطلق نيرانها شمال القطاع    الصحة العالمية: «الأرض في العناية المركزة».. وخبير يحذر من التزامن مع اجتماعات كوب 30    وزير الإنتاج الحربي: حياة كريمة تجربة تنموية مصرية رائدة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية    مؤتمر السكان والتنمية.. وزير الصحة يبحث مع البنك الأوروبي تعزيز الاستثمارات وتطوير المنشآت الصحية    الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لشبيبة القبائل بدوري الأبطال    جامعة القناة تقدم ندوة حول التوازن النفسي ومهارات التكيف مع المتغيرات بمدرسة الزهور الثانوية    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    الري: الاعتماد على البصمة المائية لتحديد المحاصيل التي يتم زراعتها بالمياه المعالجة    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية لقرية أم خنان بالحوامدية    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على سلع غذائية واللحوم وسط مخاوف تصاعد التضخم    ضوابط تلقي التبرعات في الدعاية الانتخاببة وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    الاتجار في أدوية التأمين الصحي «جريمة»    نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور أحمد سعد بعد تعرضه لحادث    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 إثر انفجار مركز شرطة جامو وكشمير    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    بيان من مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية للرد على مزاعم حالات الوفيات الجماعية    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تحسم مصير الشوري
المجلس باطل منذ انتخابه.. وحله فور انتخاب مجلس النواب

قوات الأمن تؤمن المحكمة الدستورية العليا اثناء الحكم
قانون الانتخاب غير دستوري ويخل بالمساواة وتگافؤ الفرص
الدستور »يحصن« الشوري ضد الحل ويمنحه سلطة التشريع حتي انتخاب النواب
المحگمة: الدستور فوق الرقابة والهامات حتي لو أغفل آمال الأمة
مصادر: لا علاقة للطعن باختصاصات الشوري التشريعية قبل انتخاب النواب
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما مهما في دعوي حل وبطلان مجلس الشوري.. حيث قضت ببطلان مجلس الشوري منذ لحظة انتخابه استنادا لعدم دستورية 3 مواد في قانون انتخابات المجلس أهمها عدم السماح للأفراد المستقلين بالترشح علي مقاعد القوائم رغم السماح للأحزاب بمنافستهم علي مقاعد الفردي بما يخل بمباديء المساواة وتكافؤ الفرص.. وأكدت المحكمة علي وقف تنفيذ الأثر المترتب علي الحكم وهو حل مجلس الشوري استنادا للمادة 23 من الدستور الجديد والتي منحت مجلس الشوري سلطة التشريع منذ العمل بالدستور وحتي انتخاب مجلس النواب.. وذلك استنادا لأن الدستور فوق كل الهامات ويعتلي القمة في مدارج التنظيم القانوني ولا يجوز للمحكمة الدستورية مراجعة مواد الدستور واخضاعها لرقابتها فالدستور هو مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها.. وأكدت المحكمة علي تفعيل وتنفيذ الاثر المترتب علي الحكم وهو حل مجلس الشوري منذ بدء انعقاد مجلس النواب الجديد.. وأكدت مصادر قضائية ل»الأخبار« ان مجلس الشوري يفقد سلطة التشريع بمجرد انتخاب مجلس النواب الجديد، والدستور نص علي اجراء انتخابات مجلس الشوري الجديد خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.. واكدت المصادر ان المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق إلي الصلاحيات التشريعية لمجلس الشوري لانها لم تكن معروضة عليها في الدعوي.
حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها أمس برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أنور العاصي، وعبدالوهاب عبدالرازق، ومحمد الشناوي، وماهر سامي، ومحمد خيري، وسعيد مرعي نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس هيئة المفوضين بالآتي:
أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 لسنة 2011 .
ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولي من المادة (8) من القانون ذاته ، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشوري في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
ثالثاً: بعدم دستورية المادة (24) من القانون ذاته، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 فيما نصت عليه من ان يسري علي مجلس الشوري أحكام المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون رقم 308 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب .
رابعاً: تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم وفقاً لنص المادة (230) من الدستور.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت هذه الدعوي إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادتين (2) فقرة أولي ، (8) فقرة أولي من القانون رقم 120لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري وتعديلاته.
الفردي والقوائم
ومهدت المحكمة لأسباب حكمها بأن المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 نصت في فقرتها الأولي علي أن " يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشوري المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي ، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة ، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.. ثم مضت المحكمة تستعرض حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري التي كانت تنص علي أن " يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشوري بنظام الانتخاب الفردي، ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأي حزب سياسي ، فإذا فقد هذه الصفة ، أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس " . وقد تم إلغاء هذا النص بموجب المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 إذ نصت مادته الأولي علي أن " تلغي المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه " ونصت مادته الثانية علي أن " ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأوضحت المحكمة في حكمها أنه من المقرر أن حمايتها للدستور ، إنما ينصرف إلي الدستور القائم، وإذ لم يكن هذا الدستور له أثر رجعي فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذي صدر النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه طالما أن هذا النص قد عمل بمقتضاه إلي أن تم إلغاؤه أو استبدل به نص آخر خلال مدة سريان ذلك الدستور ولما كان الدستور الجديد قد تبني في المادة (231) منه لنظام انتخابي يتعارض مع ما انتهجه المشرع في القانون رقم 120 لسنة 1980 وتعديلاته في شأن مجلس الشوري ، إذ نص علي أن " تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة ، والثلث للنظام الفردي ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح في كل منهما " بما مؤداه إلغاء القانون المذكور اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد في 25-12-2012 ومن ثم تكون الوثيقة الدستورية الحاكمة لهذا القانون هي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 25-9-2011.. وأضافت المحكمة مؤسسة قضاءها علي أن المادة (38) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011 التي أجريت الانتخابات في ظل العمل بأحكامه تنص علي أن " ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشوري وفقاً لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والفردي بنسبة الثلثين للأولي والثلث الباقي للثاني " وإذ كان مؤدي عبارات هذا النص في ضوء مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وقواعد العدالة أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشوري فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة في المنتمين للأحزاب السياسية فإنه يقابله قصر الحق في التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقي المحدد للانتخاب بالنظام الفردي علي المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية.. إلا أن النصوص المطعون عليها قد سلك فيها المشرع نهجاً مصادماً لما قصدت إليه المادة (37) من الإعلان بالنسبة لاضطلاع مجلس الشوري بدوره الفاعل في أدائه لوظيفته الدستورية المقررة، إذ قصر المشرع التقدم للترشيح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة علي المنتمين للأحزاب السياسية ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 من أن وبذلك يكون قد أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية إحدي فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشوري ، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح بالنظام الفردي ، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة علي نسبة الثلث المخصصة للانتخاب الفردي ، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب التي ينتمون إليها ، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم ، لدعمهم، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمي لأي حزب الأمر الذي يقع بالمخالفة لنص المادة (38) من الإعلان الدستوري ، ويتضمن مساساً بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره ومضمونه، وتمييزاً بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.. وانتهي الحكم في أسبابه إلي أن نصوص الفقرة الأولي من المادة (2) بكاملها ، والفقرة الأولي من المادة (8) والمادة (24) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري معدلاً بالمرسومين بقانونين رقمي 109، 120 لسنة 2011 محدداً نطاقها علي النحو المتقدم ذكره تخالف أحكام الدستور والإعلان الدستوري المارّ ذكره ، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها.
استمرار الشوري
واستدركت المحكمة في قضائها بأن المادة (5) من الدستور القائم تنص علي أن " السيادة للشعب يمارسها ويحميها ، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات ، وذلك علي النحو المبين في الدستور " كما نصت المادة (225) منه علي أن " يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة مجلس الشعب عليه في الاستفتاء ، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء ، وإذ كانت السيادة الشعبية وفقاً لما جري عليه قضاء هذه المحكمة التي تنعقد للمواطنين في مجموعهم باعتبارهم وعاء هذه السيادة ومصدرها ، يمارسونها ويصونون من خلالها وحدتهم الوطنية ، عن طريق إقرارهم قواعد الدستور التي تسمو علي كافة السلطات بالدولة ، فإنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به ، إعمالاً لنتيجة الاستفتاء الذي أجري علي مواده ، ولا يجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو إخضاعها لرقابتها، باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها في تجمعاتها المختلفة المترامية علي امتداد النظام الإقليمي وسواء كان الدستور قد بلغ الآمال المعقودة عليه في مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها، أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها ، فإن الدستور يظل دائماً فوق كل هامة، معتلياً القمة من مدارج تنظيم القانون.
وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها بأن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب علي أساسها منذ تكوينه ، إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر سنة 2012 والذي نص في المادة (230) من علي أن " يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد . وتنتقل إلي مجلس النواب ، فور انتخابه ، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشوري الجديد ، علي أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب " . بما مفاده أن مجلس الشوري الحالي مستمر في ممارسته لسلطة التشريع علي النحو المنصوص عليه في المادة (230) سالفة الذكر حتي انعقاد مجلس النواب الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.