رضخ محمود طاهر رئيس مجلس أدارة النادى الأهلى للائحة الاسترشادية وقانون الرياضة الجديد وقام بتحديد جمعيته العمومية قبل 30 أغسطس المقبل وهى مدة الثلاثة أشهر التى حددها القانون لعقد الجمعيات العمومية بعد العمل بالقانون وحدد طاهر يوم 25 أغسطس لمناقشة اللائحة ، بعد أن ملأ الدنيا ضجيجا بأنه يرفض اللائحة الاسترشادية وتزعم حملة الرفض ، ظنا منه أن الأندية سوف تسير خلفه على أعتبار أنه رئيسا للنادى الاهلى . اخترنالك مفاجأة.. الزمالك يستغنى عن «شيكابالا» «الغزال وحجازي» ضمن التشكيلة المثالية للجولة السادسة بأبطال أفريقيا إيهاب جلال يعتذر عن تدريب الزمالك «هاتفيًا».. وخياران أمام «إيناسيو» رسميًا.. النصر السعودى يطالب الأهلى بتحديد مطالبه المالية لإعارة «معلول» طاهر أكتشف أنه يسبح ضد التيار بمفرده ، وعاد ليمتثل للقانون الذى نشر فى الجريدة الرسمية يوم 31 مايو الماضى ، طاهر وضع نفسه أمام الراى العام وجماهير ناديه العريقة فى موقف لا يحسد عليه بعد أن أصبح كلامه كالهواء بدون تأثير ، خاصة وأن كل اعتراضه على اللائحة الاسترشادية التى أصدرتها اللجنة الاوليمبية كان مجرد كلام فقد دون أن يرتقى للشكل الرسمى بتقديم مذكرة بالاعتراض للوزير المختص او اللجنة الاوليمبية ، وبعد أن أتم طاهر الخطوة الأولى بالدعوة لعقد جمعية عمومية ، عليه استكمال الخطوة الثانية بالدعوة لإجراء الانتخابات قبل 30 نوفمبر المقبل ، سواء تم الموافقة على اللئحة أم تم رفضها ، او عدم أكتمال النصاب القانونى للجمعية . طاهر رضخ للائحة الاسترشادية بعد أن شعر أن القانون سوف ينفذ عليه بحل كيان النادى الاهلى وأعادة إشهاره مرة أخرى فى حالة عدم الدعوة لعقد جمعية عمومية قبل 30 نوفمبر المقبل لإجراء الانتخابات ، وذلك طبقا للمادة «4» من القانون والتى تنص على « تضع اللجنة الاوليمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية ، وتقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات ، وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية إجتماعا خاصا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق يخصص لوضع نظامها الأساسية ، وتحدد اللجنة الاوليمبية المصرية النصاب اللازم لانعقادها وللموافقة على تلك النظم فى الحالات المختلفة ، فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب ، يعمل بأحكام النظام الاساسى الاسترشادى المشار إليه بعد نشره فى الوقائع المصرية على نفقة الدولة ، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية فى تعديل نظمها الأساسية ، وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى أحكام القانون المرافق»