** يكره للصائمة وكذلك الصائم مضغ اللبان, وإن لم يتحلل منه شيء يصل إلي الحلق, لما يخشي أن يتسرب منه إلي الجوف, فقد كرهه عطاء, وإبراهيم..إلخ. وقال الحافظ ابن حجر, رضي الله ( فتح الباري160/4): ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء, فإن تحلب منه شيء فازدرده, فالجمهور علي أنه يفطر, وكذلك قل ما يمضغ, فإن كان يتحلب منه شيء في الفم فيدخل الجوف فهو مفطر. قال ابن قدامة في المفتي: قال اسحاق بن منصور قلت لأحمد رحمه الله الصائم يمضغ العلك؟ قال: لا, قال أصحابنا: العلك ضربان, أحدهما: ما يتحلل منه أجزاء, وهو الردئ الذي إذا مضغه يتحلل, فلا يجوز مضغه إلا أن لا يبلغ ريقه, فإن فعل فنزل إلي حلقه منه شيء أفطر به, كما لو تعمد أكله, وعليه فاللبان وما يشبهه يدور في الفم وتتفتت أجزاؤه, ويدخل منه إلي حلقه مع ريقه وهذا يفسد الصوم, ولا يجوز في نهار رمضان فقد أجمع العلماء علي أنه إن تفتت فوصل منه شيء إلي الجوف بطل الصوم. * ما حكم صيام المستحاضة؟ ** أجمع الفقهاء علي أن المرأة الحائض تفطر وتقضي ما عليها من الصوم ولا تقضي الصلاة, قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم علي أن الحائض والنفساء لا يحل لهم الصوم, وأنهما تفطران رمضان ويقضيان, وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما. * أما بالنسبة للمستحاضة فلا يمنعها دمها من صلاة ولا صوم بإجماع العلماء, والاستحاضة: هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه, قال الإمام النووي رحمه الله بالنسبة للمستحاضة: وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك كالطاهرة, وهذا مجمع عليه.. للزوج أن يجامع زوجته وهي مستحاضة في ليل رمضان. أمين لجنة الفتوي بالأزهر الشريف