أكد نادي قضاة مجلس الدولة أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات, لا تحتاج إلي مذكرات إيضاحية أو تفسيرية من أي نوع, وهو إجراء مبتدع وغريب وغير مسبوق ولا ينتج إلا عدما.. وأشار مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار حمدي ياسين رئيس النادي نائب رئيس مجلس الدولة- في بيان له- إلي أن الإعلان الدستوري قد صدر من غير مختص متضمنا غصب السلطة التأسيسية, ومن لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير أو الإيضاح, وإنما يملك رعاية للمصلحة العليا للبلاد واحتراما للسلطة القضائية واستقلالها.. وأضاف البيان: أن ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم, ولا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة من أن الأصل بقاء ما كان علي ما كان, والضرر يزال, ومن سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود, وأن التصرف مع الرعية منوط بالمصلحة, وأن المعدوم معدوم والساقط لا يعود.. وذكر البيان: إن القول بتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي تصدر من رئيس الجمهورية من رقابة القضاء مقصور علي الأعمال المتعلقة بالسيادة- هو قول صادر عن افتقار شديد لاستيعاب المفهوم الصحيح لأعمال السيادة.. تلك النظرية التي اعتبرها الفقه الفرنسي والمصري بحق ثغرة في بناء المشروعية, ووصمة في جبين القانون العام, وبقية من بقايا عهود الدولة غير القانونية.. وأضاف البيان أن أعمال السيادة تعني الأعمال التي تصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة, لافتا إلي أن معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية التي تباشرها الحكومة في حدود وظيفتها الإدارية وبين أعمال السيادة التي تباشرها باعتبارها سلطة حكم- مرده إلي القضاء الذي ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه, وما إذا كان يعد عملا إداريا عاديا يختص بنظره أو عملا من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه. وأشار إلي أنه بعد النص في الدستور ثم في الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس من العام الماضي ثم في مشروع الدستور الجديد علي أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة, ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي و حظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء فإنه لم يعد من الممكن تحصين أي عمل إداري محدد من رقابة القضاء سواء بصورة مباشرة باعتباره من أعمال السيادة أو بصورة غير مباشرة.. وقال بيان نادي قضاة مجلس الدولة إنه في ضوء ما تقدم أصبحت دائرة أعمال السيادة هي الدائرة الوحيدة التي ينحسر عنها مبدأ المشروعية, حيث أصبح القاضي وحده هو سيد الموقف, له أن ينكر علي عمل إداري معين مادي أو قانوني وصف عمل السيادة أو لا ينكره, ولا معقب عليه في ذلك إلا من المحاكم الأعلي درجة إن وجدت, وعلي ذلك لا يمكن وصف عمل مادي أو قرار منعدم بأنه عمل من أعمال السيادة ابتداء, ولا يوجد بطبيعة الحال ضمن هذا الإعلان الدستوري في أي مادة من مواده الست أي عمل من أعمال السيادة, لأن عمل السيادة لا يحدده سوي القضاء وحده دون غيره..