أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على القضية المعروفة إعلاميا ب «الإضرار بالاقتصاد القومي» وقضت بمعاقبة الإرهابى حسن مالك ونجله حمزة وخمسة آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المؤبد وعاقبت المحكمة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات لتورطهم فى ارتكاب جرائم تولى قيادة بجماعة إرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال بغرض الإضرار بالاقتصاد كما قضت المحكمة ببراءة 14 متهما آخرين. وقالت المحكمة بإنها وبعد الإطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 وبعد الاطلاع على المواد 304 و313 و1/384 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 86 و86 مكرر و86 مكررأ من قانون العقوبات، والمواد 1 و3 و12 من قانون الإرهاب أصدرت حكمها بمعاقبة كل من: حسن مالك، وعبد الرحمن سعودى، وأحمد أبو زيد ومدحت محمد وناجى فرج وأشرف محمد وحمزة حسن مالك بالسجن المؤبد ومعاقبة كرم عبد الوهاب وفارس سيد وفاتن أحمد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع مصادرة الأوراق المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى، وشهدت الجلسة التى عقدت بمجمع محاكم طرة إجراءات أمنية مشددة وافتتحت المحكمة جلسة النطق بالحكم بتأكيدها أن الأمة تصاب أحيانا بفئة من فئات فسدت ضمائرها وتغلغل الشر فى نفوسها، تسعى لنشر الفوضى فى المجتمع، الذى يجب ان يكون يقظا حذرًا ومنتبهًا وهذه الفئة هى جماعة الإخوان الإرهابية، وقد لجأت هذه الجماعة على مر تاريخها إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع للحصول على مبتغاهم وغاية أمانيهم الاستيلاء على الحكم وقد شهدت بذلك أفكارهم وواقعهم وتاريخهم. وأكدت المحكمة أنها قامت بدورها فى البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تحققت فيها كل ضمانات الحقوق والحريات فى إطار الشرعية الإجرائية التى تعتمد على أن الأصل فى المتهم البراءة،فاستمعت إلى جميع شهود الإثبات واستمعت إلى مرافعة الدفاع ليطمئن وجدانها إلى أنها أعطت كل ذى حق حقه وبعد جلسات بلغ عددها ستًا وعشرين جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة وعكفت على دراسة جميع أوراق الدعوى دون كلل أو ملل وصولًا للحقيقة واستقر فى يقين المحكمة يقينا ثابتا كافيا لإدانة من رأت إدانته، بعد أن اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات التى عززتها تحريات الشرطة ولا تعول المحكمة على إنكار المتهمين أمامها بحسبان أن تلك وسيلتهم فى الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب.