حماس: أنس الشريف أيقونة الحقيقة وشاهد المجاعة في غزة    حامد حمدان ينعى مراسل الجزيرة أنس الشريف    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    الرئيس الأوكراني: نحن نفهم نية روسيا في محاولة خداع أمريكا ولن نسمح بهذا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    مأساة ضحيتي الشاطبي .. رحلة مصيف تنتهي أسفل عجلات ميكروباص    محافظ سوهاج يبحث تطوير النظام المالي والتحول الرقمي بالمحافظة    محافظ سوهاج يتابع معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة    وصية الصحفى الفلسطينى أنس الشريف: أوصيكم بفلسطين درة تاج المسلمين    المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو فشل فى تحقيق أهداف الحرب لمدة 22 شهرًا    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر    ملف يلا كورة.. نهاية الجولة الأولى بالدوري.. وصول ألفينا.. واعتذار حسام حسن    منافس المصري المحتمل.. الاتحاد الليبي يتأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية    خلال ساعات.. تقليل الاغتراب 2025 تنسيق المرحلة الأولى والثانية «الموعد والرابط وضوابط التحويل»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    هتقعد معاكي لأطول مدة.. أفضل طريقة لحفظ الورقيات في الثلاجة    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    ماس كهربائي.. إخماد حريق محدود داخل كنيسة قرية أبوان بالمنيا    النفطي: معلول إضافة للصفاقسي والجزيري يمتلك شخصية مصطفى محمد    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان لتصبح أحد متابعيه على السوشيال ميديا    يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس بقيادات الهئيات الإعلامية يفتح آفاقًا جديدة للإعلام    تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)    فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي بدمياط    تتطلب مهارات.. وزير العمل: حريصون على توفير فرص عمل للشباب في الخارج    برشلونة يكتسح كومو بخماسية ويتوج بكأس خوان جامبر    "تضامن سوهاج" تكرم 47 رائدة اجتماعية وتمنحهن شهادات تقدير    موظفو طيران في بروكسل يطالبون بعدم استئناف الرحلات لإسرائيل    «لا يجب التنكيل بالمخطئين».. المسلماني: الرئيس طلب الاستعانة بكل الكوادر الإعلامية    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    قرار هام بشأن البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر فديوهات خادشة    السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية فى الزيتون دون إصابات.. صور    إخلاء سبيل طالب طعن زميله في شبرا الخيمة    اتهامات لمحامي بالاعتداء الجنسي على 4 أطفال بالدقهلية    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الإثنين 11 أغسطس 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 11 أغسطس بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    4 أبراج «بيحققوا النجاح بسهولة»: يتمتعون بالإصرار والقوة ويتحملون المسؤولية    كشافين في القرى للبحث عن أم كلثوم والشعراوي.. المسلماني يكشف توجيهات الرئيس    اجتماع مديري الثقافة والتربية والتعليم لتعزيز الأنشطة الثقافية والتعليمية بين الطلاب    ويزو تحكي أسرار "مسرح مصر": «أشرف عبدالباقي كان بيأكلنا ويصرف علينا من جيبه»    94 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع    خالد الغندور: التوأم يوصي فتوح بالالتزام للمشاركة مع الزمالك    فوائد اليانسون، يهدئ المعدة ويعالج نزلات البرد والإنفلونزا ويقوي المناعة    المنوفية تُطلق عيادات الدعم النفسي بخمس وحدات رعاية أساسية | صور    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتابع أعمال التطوير في المجمع الدولي ومستشفى الكرنك    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عناية الشريعة بمكافحة الجرائم

تتفق الشريعة مع النظم القانونية فى مبدأ الجزاء والعقوبة التى توقع على المخالفين لأحكامها؛ تحقيقا للعدالة ومحافظة على الحقوق والممتلكات، ولكن مفهوم «الجزاء» فى الشريعة أوسع؛ فهناك جزاء دنيوى كما هى الحال فى القوانين الوضعية،
وهناك جزاء أخروى يتعلق بكل مخالفة لأحكام الشريعة، سواء أكانت من أعمال القلوب أم من أعمال الجوارح، أم كانت تتصل بعلاقة الإنسان بخالقه أم علاقته بغيره من البشر، وسواء عوقب فى الدنيا أم لم يعاقب، إلا إذا اقترن بهذه المخالفة توبةٌ صادقة واستبراء مِن حقوق الآخرين، فلا يكون ثمة جزاء أخروى على هذه المخالفة.
ولا شك أنَّ لهذا المنهج أثره فى حياة الفرد والمجتمع؛ حيث يكون التمسك بالأحكام من باب الخوف من الله، وليس الخوف من العقاب فى حَدِّ ذاته، ومن باب الاختيار والرضا، وليس الإكراه أو الضغط، وفى هذا وذاك أعظم دافع للتمسك بالفضيلة والبعد عن الرذيلة وسائر المنكرات.
وأما عن العقوبات المقررة فى الشريعة فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقوبات الحدود، وعقوبات القصاص، وعقوبات التعزير [التأديب]. وعقوبات التعزير هى أوسع أنواع العقوبات نطاقًا فى الفقه الجنائى الإسلامي؛ لأن جرائم الحدود معدودة لا تجاوز سبعًا فى أوسع الأقوال، وأربعًا فى أضيقها، وجرائم القصاص هى جرائم الاعتداء على النفس بالقتل أو الجرح أو الضرب، وما وراء هذه الجرائم فعقابه يدخل فى نطاق التعزير الذى يرجع تحديده وتقديره إلى القاضى وولاة الأمور. وقد سميت العقوبة غير المقدرة تعزيرا؛ لأنها تمنع الجانى من معاودة الفعل المعاقب عليه.
ومن أهداف العقوبات بأنواعها المختلفة فى الشريعة أن تكون العقوبة جزاء ومقابلاً عادلاً للجريمة؛ ولذلك عبر القرآن عن العقوبة فى جرائم الحدود بلفظ الجزاء، بل صرح بأنها الجزاء المقابل للجريمة، كما فى سورة المائدة {إِنَّمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُّقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلاَفٍ... (33)}. فأول أهداف العقوبة توقيع الجزاء العادل، باعتبار أن العقاب هو أحد وسائل حمل الناس على الالتزام بالقواعد والآداب المقررة فى المجتمع.
وليس الهدف من تشريع العقوبات تطبيقها على المخالفين فقط، بل هى – كذلك – وسيلة للمحافظة على حقوق الأفراد وذواتهم؛ فهى ترمى إلى منع ارتكاب مزيد من الجرائم عن طريق توقيع العقوبة بسبب جريمة وقعت فعلا، وهذا هو الهدف الأكبر من توقيع العقوبة؛ فالعقوباتموضوعةللردع عن ارتكاب الممنوع وترك المأمور به ؛ فهى مشروعة لدرء المفاسد المتوقعة، ويتعظ بها من يحضرها أو يسمع بها. ومما يؤيد ذلك أن نصوص الشريعة تأمر بالتنفيذ العلنى للعقوبة بموجب قوله - تعالي -: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ}[النور: 2]. والإعلان عن تنفيذ العقوبة هو الذى يؤدى إلى تحقيق المنع العام من ارتكاب الجرائم.
ومن أهداف العقوبة – أيضًا – إصلاح الجانى وتقويم سلوكه، ومنعه من الإجرام مرة أخرى، فالعقوبة ليست - فقط - وسيلة للإيلام، وإنما أداة - كذلك - للعلاج، فالجانى - فى النهاية - إنسان يحتاج إلى علاج عضوى أو نفسي؛ ليعود إلى حالته الطبيعية، فلا يُقدِم - مرة أخري - على الجريمة؛ وذلك يظهر – مَثلاً - من خلال عقوبة المحارب بالنفى أو التغريب، والنفى فى مذهب مالك هو السجن.كما أن مدة النفى غير محدودة، فيظل المحارب مسجونًا حتى تظهر توبته، وينصلح حاله فيطلق سراحه، وهذا رأى جمهور الفقهاء.
ولأن طبيعة النفوس الحنق على مَن يعتدى عليها عمدًا، والغضب ممَّن يعتدى خطأ، فتندفع إلى الانتقام، وهو انتقام لا يكون عادلا أبدًا فى ظل ذلك الحنق والغضب، ولا تكاد تنتهى الثارات والجنايات بسببه، ولا يستقر حال نظام الأمة؛ لذلك كان من مقاصد الشريعة أن تتولَّى هى هذه الترضية، وتجعل حدًّا لإبطال الثارات القديمة، فتُرضى المجنى عليه، وتلزمه – من خلال مفهوم الجزاء الذى يشمل الدنيا والآخرة –بعدم تجاوز حد العقوبة التى قررتها الشريعة على الجاني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.