احتلمت في نهار رمضان, فهل علي القضاء؟ فرض الله تعالي الصيام علي عباده كما جاء في القرآن الكريم قول الله تعالي: فمن شهد منكم الشهر فليصمه, البقرة:185], والصيام عبادة من العبادات التي اختص الله تعالي نفسه فيها بمعرفة ثواب الصائم دون غيره, والإنسان يعتريه النسيان والخطأ والنوم, والله سبحانه وتعالي لا تأخذه سنة ولا نوم, ومن رحمة الله تعالي بخلقه أن رفع عنهم إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه, وبين سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم أن القلم يرفع عن النائم في حديثه الشريف: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتي يستيقظ, وعن الصبي حتي يحتلم, وعن المجنون حتي يعقل, رواه أبو داود]. من هذا نبين أن النائم مرفوع عنه القلم; فلا يؤاخذ بما يحصل له أثناء نومه, والصائم الذي احتلم أثناء صومه في نهار رمضان لا إثم عليه ولا قضاء عليه وصومه صحيح. أوصت الطبيبة المعالجة بأن أفطر في شهر رمضان لظروف الحمل, فهل علي أن أفدي عن الثلاثين يوما, بإطعام ثلاثين مسكينا أم قضاء ما أفطرته في رمضان؟. مادامت الطبيبة المختصة قد أمرتك بالإفطار بسبب الحمل فلك أن تفطري ويلزمك القضاء بعد رمضان, ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كنت قادرة علي الصيام بعد وضع الحمل, وقضاء رمضان لا يجب علي الفور, بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت, فقد صح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان, فإن تأخر القضاء حتي دخل رمضان آخر صامت رمضان الحاضر, ثم تقضي ما عليها, ولا فدية عليها إن كان التأخير بعذر, أما إن كان التأخير بغير عذر فيلزمها القضاء والفدية. وعلي ذلك: فيجب علي السيدة التي أمرتها الطبيبة بالإفطار قضاء ما عليها في أي وقت تستطيع فيه القضاء سواء كان قضاء متتابعا أو متفرقا, وما دفعته من فدية لا يغني عن القضاء; لقوله تعالي: فعدة من أيام أخر, البقرة:184]; حيث إنها تستطيع الصيام في أيام أخر, وهو دين لله في ذمتها, ودين الله أحق بالقضاء. والله سبحانه وتعالي أعلم. مفتي الجمهورية السابق