يعلن رئيس الجمهورية, بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ, علي النحو الذي ينظمه القانون, ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي, وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر, ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة, بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم, يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.